الحصول على حكم حبس للإمتناع عن سداد دين نفقة واللجوء إلى القضاء الجنائي للحصول على حكم حبس آخر.
هل يجوز للحاصل على حكم حبس للامتناع عن سداد دين نفقه طبقا للماده 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنه 2000 ان يلجا الى القضاء الجنائي للحصول علي حكم حبس آخر وفقا للماده 293 من قانون العقوبات عن الامتناع عن سداد ذات النفقه؟
(1) ذهب راي الى جواز ذلك وبغض النظر عما اذا كان حكم الحبس الصادر في دعوي الحبس طبقا للمادة 76مكررا من القانون رقم 1 لسنه 2000 قد نفذ علي المحكوم ضده من عدمه!كل ما في الأمر أنه في حالة التنفيذ تستنزل مده الحبس المحكوم بها في دعوي الحبس من مدة الحبس التي قد يحكم بها القاضي الجنائي طبقا للمادة 293عقوبات
(أنظر في هذا الراي المستشار اشرف مصطفى كمال-المشكلات العمليه في قوانين الاحوال الشخصيه- الكتاب الثالث- الطبعه الخامسه عشر- 2017: 2018-ص 164: 165)
وسند هذا الراي ظاهر نص الفقره الثانيه من الماده 76 مكرر ا من قانون رقم 1 لسنه 2000 المضافه بالقانون رقم 91 لسنه 2000 إذ نصت على انه لا يجوز في الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة(المادة 76مكررا) السير في الاجراءات المنصوص عليها في الماده 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الاجراءات المشار اليها في الفقره الاولى من المادة 76مكررا.
وهذة الاجراءات هي أنه اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
(2) و هذا الراي غير صحيح اذ ينطوي على تاويل خاطئ للفقره الثانيه من الماده 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنه 2000 فهذه الماده بصريح لفظها استبعدت في شطرها الاول تطبيق الماده 93 عقوبات في الاحوال التي تطبق فيها دعوي الحبس للامتناع عن سداد النفقات
وذلك بقولها لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها الفقره الاولى منها (اي الماده 76 مكرر المتعلقه بالحبس في النفقات) السير في الاجراءات المنصوص عليها في الماده 293 عقوبات.ثم تحفظت ذات الفقره من المادة 76مكررا في شطرها الثاني واستثنت من استبعاد تطبيق الماده 293 عقوبات الاحوال التي لا يكون المحكوم له بالنفقه قد لجأ الى دعوه الحبس وفقا للفقره الاولى من الماده 76 مكررا.بما يعنى بمفهوم المخالفه أنه إذا لجأ الي دعوي الحبس لا تطبق الماده 293عقوبات.
وهذا التأويل ينسجم مع قاعده بديهية حاصلها أنه لا يجوز معاقبه الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتين. ولا دلالة للفقرة الثانية من المادة 76 مكررا في جواز إعادة محاكمة المحكوم علية فى دعوى حبس للامتناع عن اداء دين نفقة أمام القضاء الجنائي والحكم علية طبقا للمادة 293عقوبات فالتشدق بها في هذا الشأن ينطوي علي صرف لها الي غير مصرفها فكل ما قصدة المشرع منها منع ازدواج العقاب عن ذات الفعل مرتين وليس العكس كما ذهب الراي المخالف.
(3) ولقد تحسب المشرع للحاله التي يحكم فيها على المحكوم عليه بالحبس طبقا للمادة 76مكررا ثم يلجأ المحكوم له دون علم المحكوم عليه او المحكمه الجنائيه الي شكاية المحكوم عليه مره أخري طبقا للمادة 293عقوبات فيصدر ضده حكم بالحبس من محكمة الجنح وأوجب في هذه الحاله استنزال مده الحبس المقض بها في دعوي الحبس وفقا للمادة 76مكررا من العقوبه المحكوم بها طبقا للماده 293 من قانون العقوبات.