صيغة مذكرة في الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة – نموذج قانوني حديث
بدفاع/ ……………… (مدعى عليه)
ضد
…………………………… (مدعية)
في الدعوى رقم ……. لسنة ………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
يلتمس المدعى عليه الأول من عدالة المحكمة الحكم بـ:
أولاً: عدم الاعتداد بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة …/ …/ …. بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم جواز الإثبات بالبينة قانونا.
ثانيًا: رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الوقائع والدفاع)
تضمنت المذكرة المقدمة من المدعى عليه الأول لعدالة المحكمة بجلسة …/ …/ …. بيانًا وافيًا الموجهة دفاعه والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة أصلية بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة وبصفة احتياطية رفض الدعوى وفي كلتا الحالتين إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على النحو الموضح تفصيلا بها وأننا نحيل إليها منعًا للتكرار.
وبذات جلسة …/ …/ …. أصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها البينة صورية عقد البيع المؤرخ …/ …/ …. صورية مطلقة وعدم وجود بيع أم لا أو دفع الثمن أو اتفاق على البيع وللمدعى عليه نفى ذلك وذلك على النحو الموضح بذلك الحكم.
وبجلسة …/ …/ …. قبل سماع الشهود دفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم جواز الإحالة للتحقيق لإثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة – وهذا يعد اعتراضًا منع على الحكم التمهيدي.
وقد تم سماع شهود الإثبات والنفى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وأننا نحيل إليها منعا للتكرار.
– عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة وعدم جواز الصورية بغير الكتابة:
سبق وأن أوضحنا في مذكرتنا السابقة المقدمة بجلسة …/ …/ …. ما استقرت عليه محكمة النقض طبقا لصريح نص المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ونصوص التقنين المدني من عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة فيما بين المتعاقدين ولا يؤثر في ذلك صدور الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق لاعتراض المدعى عليه الأول عليه ودفعه قبل سماع شهود الإثبات والنفى بعدم جواز الإحالة للتحقيق لإثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة.
وقد استقرت محكمة النقض في العديد من أحكامها على أن قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة.
” متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسًا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحًا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه “.
(الطعن رقم 81 لسنة 29ق جلسة 16/ 4/ 1964 س15 ص68)
” المقرر وفقا للفقرة الأولى من المادة 61 من قانون الإثبات أنه متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة، ولما كان عقد البيع موضوع الدعوى ثابتا بالكتابة ولم يقدم الطاعن أى دليل كتابي يساند طعنه عليه بالصورية وكانت عبارات الإقرار المؤرخ …/ …/ …. لا تدل على ذلك أو تشير إليه وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تناقض الطاعن في دفاعه فإن الحكم يكون صحيحا إذ التفت عن الطعون الموجهة لعقد البيع “.
(الطعن رقم 1885 لسنة 51 ق جلسة 20/ 11/ 1984)
– طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافا لحالة الوارث:
” مفاد نص المادة 211/ 1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة.
والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر.
ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا. فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة عملا بنص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر أضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون ”
(الطعن رقم 369 لسنة 43ق جلسة 21/ 12/ 1976)
“إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة “.
(الطعن رقم 443 لسنة 36ق جلسة 16/ 3/ 1972)
” طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه الى ولديه استنادا الى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته”.
(الطعن رقم 697 لسنة 42ق جلسة 13/ 12/ 1976)
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أجازه إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته. وإذا كان عقد البيع الظاهر الصادر من الطاعنة إلى المطعون عليها زوجة ابنها ثابتا بالكتابة فلا يجوز لهذه البائعة أن تثبت بغير الكتابة أن هذا العقد يخفي تصرفا قصد به الاحتيال على قواعد ألإرث لأنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بنص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية “.
(الطعن رقم 388 لسنة 51ق جلسة 29/ 11/ 1984)
وبناء على القواعد القانونية المتواترة والمستقرة والصادرة عن محكمة النقض أنه لا يجوز للمدعية وهى البائعة للمدعى عليه الأول إثبات صورية عقد البيع المسجل والمحرر بينهما والثابت بالكتابة بغير الكتابة عملا بنص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات وبالتالي ما كان يجوز لعدالة المحكمة بهيئة سابقة أن تصدر حكمًا تمهيديًا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى هذه الصورية.
ومن ثم إن طلب المدعى عليه الأول عدم الاعتداد بالحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى لمخالفته لأحكام القانون لإجازته إثبات واقعة بالبينة لا يجوز إثباتها بغير الكتابة يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن ثم يكون الدفع المبدي من المدعى عليه الأول في مذكرته السابقة بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة قد صادف صحيح القانون.
– عن طلب رفض الدعوى:
من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه يشترط لتحقيق الصورية:
1 – أن يوجد عقدان موقفات اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2 – أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
3 – أن يكونا متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد.
ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة عقد آخر خلاف العقد المشهر والمحرر بين الطرفين.
وبالرجوع الى أقوال شاهدي الإثبات وما كان لنا أن نورده من باب توضيح عدم صدق الشاهدين وليس من باب التسليم بالحكم التمهيدي.
فالملاحظة الأولى أن الشاهدين يقيمان بمدينة…… وطرفى الدعوى مقيمان بمدينة…… كما هو ثابت من عريضة الدعوى.
الشاهد الأول يقرر أنه صديق المدعية والمدعى عليه ثم يقرر………………
فهل هذه الإجابات يمكن أن تثبت الصورية شاهدين لم يحضرا واقعة البيع الأول صديق والثاني نجاز يعمل شغل للمدعية والاثنين يقررا بأن المدعية توقع على عقد مسجل وموثق بالشهر العقاري على شيء لا تعرفه فهذه الإجابة يمكن أن تتصور إذا كنا أمام عقد بيع عرفي وليس موثق ومن ثم تكون الدعوى مفتقدة لسندها القانوني.
(بناء عليـه)
يلتمس المدعى عليه الأول الحكم بالطلبات الواردة بالمذكرة الأولى المقدمة بجلسة …/ …/ …. وأيضا الواردة بصدر هذه المذكرة.