صيغة عقد رهن دين معنوي.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن …….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ……..المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …….. سنةيقيم بشارع ……..
قسم …….. محافظة ……..بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف اول”
2) السيد/ ……..المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …….. سنةيقيم بشارع ……..
قسم …….. محافظة ……..بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
“البند الاول”
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ …….. فقط …….. جنيها دفع نقدا من الطرف الاول للثانى بمجلس هذا العقد .
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى ..-..-…. بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للاخير البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء حقه .
“البند الثالث”
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها ……..% من مبلغ القرض سنويا , و يلتزم الطرف الثانى بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن الاخير , و فى حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط أجل الدين و يتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا , و الا كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء حقه .
“البند الرابع”
ضمانا للوفاء بهذا القرض و أقساط الفوائد و المصاريف , يرهن الطرف الثانى الطرف الاول الدين الذى له فى ذمة السيد / …….. و مقداره …….. فقط …….. جنيها , و الثابت فى …….. مسحوبة فى ..-..-…. و مستحقة الوفاء فى ..-..-….
“البند الخامس”
تسلم الطرف الاول بمجلس هذا العقد سند الدين الموضح بالبند السابق مظهرا من الطرف الثانى تظهيرا مستوفيا كافة الشروط اللازمة للتحويل الناقل للملكية .
“البند السادس”
يلتزم الطرف الاول بالمحافظة على الدين المرهون من السقوط بقطع مدة التقادم قبل اكتمالها و اقتضاء الدين فى ميعاد استحقاقه بالمكان المحدد لذلك و إخطار الطرف الثانى بذلك , و بتحرير بروتستتو عدم الدفع اذا لم يقم المدين بالوفاء فى ميعاد استحقاق الكمبيالة .
“البند السابع”
على الطرف الاول قبض فوائد الدين و الاقساط الدورية فى مواعيد استحقاقها على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن .
“البند الثامن”
يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه , و ليس له أن يأتى عملا ينقص من مقدار الدين المرهون أو يحول دون استعمال الطرف الاول لحقوقه المستمدة من هذا العقد , فلا يجوز له قبض الدين أو جزء منه بموجب مخالصات موقعة منه من شأنها اهدار نفاذ سند الدين .
“البند التاسع”
اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون محل هذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الانفراد بقبضه و عليه اخطار الطرف الاول لمشاركته فى ذلك و فى هذه الحالة يستوفى الاخير حقه دون احتساب فوائد عن المدة التالية لهذا الوفاء .
“البند العاشر”
اذا أصبح كل من الدين المرهون و الدين المضمون مستحق الاداء كان للطرف الاول اقتضاء حقه من الدين المرهون دون اعتراض من الطرف الثانى , كما يجوز للطرف الاول حق تحصيل قيمة الدين دون قيد أو شرط اذا قام المدين بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول فى حالة الوفاء له بأصل الدين و الفوائد و المصروفات برد سند الدين المرهون للطرف الثانى مؤشرا عليه بانقضاء الرهن بالوفاء .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره .
“البند الثالث عشر”
تختص محاكم ……..بنظر المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الرابع عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى
نموذج عقد رهن دين معنوي.