صيغة عقد صلح مع مفلس بعد اشهار افلاسه.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
ابرم هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ …….. مقيم …….. بطاقة ……..
2) السيد/ …….. مقيم …….. بطاقة ……..
3) السيد/ …….. مقيم …….. بطاقة ……..
“الجميع طرف أول دائنون ”
4) السيد/ …….. مقيم …….. بطاقة ……..
“طرف ثان”
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلى:
(البند التمهيدى)
نظرا لتوقف الطرف الثانى عن دفع ديونه المستحقة لافراد الطرف الاول فقد صدر الحكم باشهار افلاسه فى الدعوى رقم …….. وتم نشره بتاريخ ……..واعلانه بتاريخ …….. وعملا بالمادة 303و 315 وما بعدها من القانون التجارى فقد حدد السيد مأمور التفليسة جلسة ..-..-…. لطلب حضور الدائنين الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولا مؤقتا للمداولة فى عمل الصلح وكذلك حضور الطرف الثانى, وقد قدم وكيل الدائنين لجمعية الدائنين تقرير ا مشتملا على بيان حالة التفليس وما صار استيفاؤه من الاجراءات وما حصل من الاعمال تسلم لمأمور التفليسه موقعا عليه منه كما أدلى الطرف الثانى باقواله على نحو ما أثبت بمحضر الاجتماع .وقد وافق الطرف الثانى والاغلبية العددية لافراد الطرف الأول الحائزين لثلاثة أرباع الديون المحققة المؤيدة أو المقبولة قبولا مؤقتا على عمل صالح فيما بينهم بعد أن تداولوا فى شأنه وطلب الجميع اجلا لابرام الصلح وتقديمه , وقد حدد السيد/ …….. مأمور التفليسة جلسة اليوم لتقديم عقد الصلح فتقدم به الطرفان موقعا عليه منهم متضمنا ما يلى.
“البند الاول”
يقر الطرف الثانى بترك أمواله العقارية والمنقولة وحقوقه قبل الغير لجماعة الدائنين, فيما عدا العين التى يقيم بها مع اسرته.
“البند الثانى”
لا تنصرف أحكام البند السابق الا إلى اموال المملوكة للطرف الثانى وقت ابرام هذا العقد فلا تمتد إلى ما عسى أن يتماكه بعد ذلك ولو قبل التصديق من المحكمة على الصلح.
“البند الثالث”
يعهد الطرف الاول وكيل عنه باتخاذ الاجراءات لنقل الملكية العقارية نت الطرف الثانى إليه, وباتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفيةهذه الاموال بنقل ملكيتها مباشرة من الطرف الثانى إلى الغير لحساب الطرف الاول .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الثانى بالتوقيع على عقود نقل ملكية عقاراته إلى الغير الذى يتفق معه وكيل الدائنين تنفيذ للبند الاول.
“البند الخامس”
تتم كافة التصرفات تحت اشراف السيد مأمور التفليسة.
“البند السادس”
يترتب على تنفيذ هذا الصلح براءة ذمة الطرف الثانى من كافة الديون المستحقة عليه للطرف الاول, وتوقف جميع الاجراءات التى اتخذها افراد الطرف الاول استنادا لحالة توقف الطرف الثانى عن الدفع وما ترتب على حكم اشهار الافلاس.
“البند السابع”
يترتب على تصديق المحكمة على هذا العقد جعله نافذا فى حق جميع الدائنين.
“البند الثامن”
يلتزم السيد/ …….. القابل ذلك بموجب عقد الصلح المحرر بين الطرفين بكفالة الطرف الثانى فى تنفيذ التزماته المترتبة على الصلح كفالة تضامنية .
“البند التاسع”
اذا توقف الطرف الثانى بشروط الصلح, اعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذار أو تنبيه أو أى اجراء آخر, ولا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل المتضامن , فيكون لاى من افراد الطرف الاول الرجوع عليه.
“البند العاشر”
يطلب الطرفان من السيد مأمور التفليسة تحديد جلسة لعرض الصلح على المحكمة للتصديق عليه, ويتعهد الطرفان بحضورهما للأقرار به.
“البند الحادى عشر”
تتحمل التفليسة مصروفات واتعاب هذا العقد.
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
نموذج عقد صلح مع مفلس بعد اشهار افلاسه.