الوكيل بالخصومة والشروط الواجب توافرها فيه من الناحية الشكلية.
لم تجز القوانين الوضعية لكل شخص التوكل بخصومات الغير ، وانما تشترط ان يوكل من الاشخاص الذين اجازت لهم القوانين حق تمثيل الغير امام القضاء وهم المحامون واقارب الخصوم وانفرد القانون العراقي عن بقية القوانين واضاف اليهم المكتب الاستشاري القانوني وسوف نتناول كل فئة على انفراد.
أولا. المحامي
لم يعرف القانون العراقي المحامي، وانما عرفه القانون الاردني(1) بأنه من أعوان القضاء الذي اتخذ مهنة له تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر. وعرفه الفقه بعدة تعاريف منها بأنه من يقوم بالدفاع عن الخصم امام القضاء وبذل المشورة القضائية له ومعاونته للحصول على حقه(2)، وعرف بأنه من رجال القانون غير الموظفين يقوم بمساعدة المتقاضين بأبداء النصح اليهم
ومباشرة اجراء الخصومة امام المحاكم بطريق الوكالة وكفالة حق الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم(3)، كما يعرفه المحامي بأنه رجل القانون المحترف الذي يتولى الدفاع عن موكليه او رعاية شؤونهم القانونية وهو يلتزم بالقيام بالاعمال الموكل فيها بكفاءة واخلاص وفقا لقواعد القانون واصول المهنة(4)، وعرف ايضا بانه الذي يقوم بأسداء النصح للمتقاضين وبأرشادهم وتبصرتهم الى كيفية حماية حقوقهم والمطالبة بها ورد العدوان عنها وهو الذي يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء بأبراز الحجة القانونية واظهار الوقائع وتجليتها(5).
وأخيرا فأن هناك في الفقه من عرف المحامي بأنه هو المقيد قانونا في جدول نقابة المحامين وهو الذي يزجي النصح ويعطي الاستشارة القانونية او القضائية ويقوم بالدفاع امام القضاء شفويا او بالكتابة فيما يمس شرف المتقاضين وحرياتهم وحياتهم ومصالحهم سواء بالمعاونة او التمثيل اذا اقتضى الحال ذلك(6). لقد عظمت عناية القوانين بتنظيم هذه الشريحة واشترط لمباشرتها شروطا تكفل العلم بالقانون وحسن السمعة والجنسية والقيد في سجلات النقابة. فالقانون العراقي(7) يكتفي بالشروط العامة لإضفاء لقب المحامي،
ومن ثم(8) يخضع المحامي للتمرين على أعمال المحاماة. ويصنف القانون العراقي المحامين من حيث صلاحية ممارسة المحاماة الى صنفين هما محامون ذوو صلاحية محدودة ومحامون ذوو صلاحية مطلقة، وبموجب هذا التصنيف فأن المحامي ذا الصلاحية المحدودة يحق له ممارسة بعض أعمال المحاماة التي تحدد بحسب الطريقة التي اختارها المحامي للتمرين على الممارسة الفعلية لا عمال المحاماة، فأن كان المحامي قد اختار التمرين في مكتب محامٍ مارس المحاماة مدة لاتقل عن خمس سنوات، فأن له حق التوكل في السنة الاولى من تسجيل اسمه في جدول المحامين في دعاوي الدين والمنقول التي لاتزيد قيمتها عن خمسمائة دينار ودعوى ازالة الشيوع وتخلية المأجور ودعوى الحيازة وطلب التعويض عن نزع الحيازة او التعرض لها بالتبعية لدعوى الحيازة ودعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة شرط على ان لاتزيد عن خمسمائة دينار(9).
ودعاوى الاحوال الشخصية واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها(10)، كما يحق له التوكل مع المحامي الممرن في الدعاوى البدائية التي لاتزيد قيمتها عن خمسمائة دينار والدعاوى غير مقدرة القيمة والدعاوى التابعة لرسم مقطوع(11) واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها(12) وفي السنة الثانية على التسجيل في جدول المحامين يحق للمحامي المتمرن التوكل في دعاوى البداءة كافة والاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة فيها(13)، كما يحق له التوكل مع المحامي الممرن في الدعاوى الاستئنافية واستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها(14).
وفي السنة الثالثة على التسجيل، يحق للمحامي ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم بعد صدور قرار من مجلس النقابة يقضي بأنهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة(15)، علما ان للمجلس صلاحية أن يقرر تمديد مدة التمرين سنة أخرى إذا مارأى مايبرر ذلك(16). واذا كان المحامي قد اختار طريقة التدرج على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة، فأن من حقه في السنة الاولى على تسجيل اسمه في جدول المحامين التوكل في الدعاوى الصلحية(17) ودعاوى الاحوال الشخصية واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارت الصادرة فيها(18)
مالم يقرر مجلس النقابة منعه من ممارسة بعض الصلاحيات. وفي السنة الثانية على التسجيل فان له الحق في التوكل في دعاوى البدائية(19) التي قيمتها خمسمائة دينار فأقل والدعاوى غير محددة القيمة والتابعة لرسم مقطوع واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها مالم يقرر مجلس النقابة منعه من ممارسة بعض الصلاحيات(20). وفي السنة الثالثة يحق له التوكل في الدعاوى البدائية(21) التي تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار مالم يقرر حرمانه من بعض الصلاحيات(22). وبعد مضي اربع سنوات على التسجيل في سجلات النقابة وصدور قرار من مجلس النقابة بأنهاء مدة التمرين يكتسب المحامي الصلاحية المطلقة التي تخوله الحق في ممارسة أعمال المحاماة ومنها التوكل بالخصومات امام جميع المحاكم(23).
أما القانون الاردني فأنه يشترط(24) لممارسة المحاماة ان يكون المحامي مسجلا في سجل المحامين الاساتذة(25). ويقتضي التسجيل في هذا السجل توافر الشروط العامة (26) لمزاولة مهنة المحاماة وان يكون المتقدم للتسجيل قد انهى التدريب على الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة على وفق مايتطلبه قانون النقابة ونظامها الداخلي، وطول فترة التدريب لايجوز للمحامي المتدرب التوكل الا بعد تفويض من المحامي الاستاذ المدرب وتحت اشرافه وحصول موافقة مجلس النقابة وامام المحاكم الصلحية شرط ان يكون قد مضى على تدريبه مدة لاتقل عن ستة اشهر، كما يجوز له التوكل أمام المحاكم البدائية بذات القيود المذكورة آنفاً إلا أن مدة التدريب التي يجب أن يكون قد أمضاها لاتقل عن سنة(27).
ان القانون الأردني اذ جاز للمحامي الأستاذ مزاولة مهنة المحاماة ومنها حق التوكل في خصومات الغير، الا انه حدد صلاحيته (28) في الترافع أمام محكمة العدل العليا مالم يكن قد مضى على ممارسته لمهنة المحاماة بهذه الصفة ( محامٍ أستاذ) مدة لاتقل عن خمس سنوات. أما القانون المصري فأن العضوية في نقابة المحامين لاتمنح مالم يتم القيد في الجدول العام للمحامين، الذي يشترط للقيد فيه توافر الشروط العامة(29) لمزاولة مهنة المحاماة. واذا كان القانون المصري يمنح لقب المحامي بمجرد القيد في الجدول العام للمحامين الا ان الصلاحية القانونية التي يتمتع بها المحامي في مزاولة اعمال المحاماة تختلف باختلاف الجدول الذي قيد اسمه فيه، فالقيد في جدول المحامين تحت التمرين لايمنح للمحامي صلاحية قانونية مما يترتب على ذلك عدم اكتسابه صفة الوكيل بالخصومة ، الا انه يجوز في السنة الثانية على قيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين ممارسة اعمال الوكيل بالخصومة امام المحاكم الجزئية وذلك تحت اشراف المحامي المدرب او الادارة القانونية التي التحق بها(30).
أما القيد(31) في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية، فأنه يمنح للمحامي حق التوكل في الدعاوى المقامة امام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية المناظرة لها فضلاً عن المحاكم الجزئية(32). أما القيد(33) بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف، فأنه رتب حقا للمحامي بالتوكل في الدعاوى المقامة امام جميع المحاكم ومنها الاستئناف والقضاء الإداري ماعدا محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا(34) واخيرا فأن القيد(35) بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض يزيد من صلاحية المحامي السابقة ويضيف اليها حق تقديم الطعون امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والترافع امامها(36).
واما موقف القانون الفرنسي(37) فأنه يستلزم فضلاً عن الشروط العامة لمزاولة مهنة المحاماة ان يكون(38) المتقدم حاملا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (C.A.P.A)(39) وتبدأ اجراءات التسجيل بتقديم طلب الى مجلس النقابة الذي يتمتع بسلطات لاتقتصر على التأكد من مدى صحة شروط التقديم لمزاولة مهنة المحاماة بل تمتد الى التحري وجمع المعلومات عن طالب التسجيل(40).
واذا رأى مجلس النقابة ان الطلب مستوفٍ للشروط القانونية فأنه يقرر قبوله في التدريب(41) على أعمال مهنة المحاماة في المركز الاقليمي للتأهيل لمهنة المحاماة ولمدة سنتين، وبعد اجتياز التدريب وحصوله على شهادة بذلك يمنح لقب المحامي، فيكون من حقه ممارسة مهنة المحاماة ومنها التوكل في خصومات الغير(42) بأستثناء الخصومات المقامة امام محكمة النقض وامام مجلس الدولة الفرنسي، فلا يجوز للمحامي التوكل امام هاتين المحكمتين مالم يكن حاصلا على شهادة الماجستير في القانون او على شهادة معادلة له، وان يجتاز الامتحان المؤهل لممارسة المحاماة امام محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي(43).
وبعد الانتهاء من بيان شروط ممارسة مهنة المحاماة ومعرفة الصلاحيات التي تمنحها القوانين للمحامي التوكل امام مختلف المحاكم، لابد من القول ان موقف القانون الفرنسي في هذه المسألة جدير بالتأييد ويستحق الثناء وذلك لاستحداثه شروط الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فضلاً عن الشروط العامة لمزاولة مهنة المحاماة، وفرضه التدريب على ممارسة مهنة المحاماة قبل إضفاء لقب المحامي وعدم السماح بممارسة المحاماة الا بعد الحصول على شهادة بأنهاء التدريب،
وفي الوقت نفسه فأن موقف القانون العراقي بالنسبة إلى هذه المسألة منتقد ويتطلب اعادة النظر فيه ذلك لان القانون العراقي يعتد بالشهادة الجامعية الاولية في القانون شرطاً أساسياً لمنح لقب المحامي ويسمح بممارسة مهنة المحاماة على الرغم من ان هذه الشهادة هي شهادة نظرية بحتة تقتصر الدراسة فيها على ترسيخ المبادئ والمفاهيم القانونية العامة عند طالب كلية القانون، كما ان المدة التي يقضيها الطالب في هذه الدراسة غير كافية لتخرجه محاميا، فضلاً عن ان المحاماة علم قائم بذاته يجمع بين النظري والعلمي في الوقت ذاته له اسسه وأصوله التي لاتدرس في كليات القانون،
ويكتسب هذا العلم (المحاماة) بالدرس والممارسة أي يتطلب الاحاطة بهذا العلم تلقي الدروس في اسس مهنة المحاماة وأهدافها وأصولها وقواعدها وفي حقوق مهنة المحامي وواجباته فضلاً عن الممارسة الفعلية التطبيقية والمشاهدة الحقيقية للوقائع والحضور الفعال في المحاكم، كما ان القانون العراقي يمنح لقب المحامي الذي يترتب عليه حق ممارسة المهنة ومنها التوكيل بالخصومة وبعدها يخضع المحامي للتمرين، وكان الاولى بالقانون العراقي فرض التدريب واشتراط اجتيازه بنجاح ومن ثم منح لقب المحامي، عليه ندعو المشرع العراقي الى الغاء المادة (2) من قانون المحاماة واعادة صياغة المادة بالشكل الاتي
( يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
أولاً. عراقيا او من رعايا الدول الاخرى شرط المعاملة بالمثل.
ثانيا.ً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ثالثاً. حائزاً على شهادة جامعية اولية في القانون من الجامعات العراقية او احدى الجامعات المعترف بها في العراق.
رابعاً. محمود السيرة وحسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جنائية او تأديبية لا سباب ماسة بالذمة او الشرف او الاخلاق او الامانة .
خامساً. حاصلاً على شهادة التدريب على ممارسة مهنة المحاماة التي تصدرها النقابة).
كما ندعو المشرع العراقي الى الغاء المواد (18و19و20و21) من الباب الثالث من قانون المحاماة لانها توجب التمرين على مهنة المحاماة بعد الحصول على لقب المحامي ولعدم جدية أسلوبي التمرين المنصوص عليهما في تلك المواد ولتمتع المحامي بموجب هذه المواد بصلاحيات واسعة على الرغم من حداثة عهده بالمحاماة وعدم اكتمال خبرته في هذا الجانب، ونقترح ان يكون التدريب على ممارسة مهنة المحاماة وتحديد صلاحية المحامي بالشكل الاتي:
المادة (18) لايسجل في سجل المحامين الا من تتوافر فيه شروط ممارسة مهنة المحاماة، ولمجلس النقابة قبول الانتساب إلى النقابة لغرض التدريب عند تحقق شروط الانتساب باستثناء شرط التدريب.
المادة (19) أ- مدة التدريب على ممارسة مهنة المحاماة سنتان يتلقى فيها المتدرب محاضرات ودروس تتعلق بالمحاماة ويكلف المتدرب بالتطبيق العملي في المحاكم والدوائر العدلية
ب- عند اجتياز المتدرب التدريب على ممارسة مهنة المحاماة يصدر نقيب المحامين شهادة التدريب.
المادة (20) أولاً. صلاحية المحامي في ممارسة مهنة المحاماة بعد تقييد اسمه في جدول المحامين تكون على النحو الآتي وتحت اشراف ومسؤولية محامٍ مضى على اكتسابه الصلاحية المطلقة خمس سنوات .
أ. في السنة الاولى امام محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية والداوئر العدلية .
ب. في السنة الثانية امام محاكم التحقيق والجنح
ج. في السنة الثالثة والرابعة امام محاكم البداءة والجنايات
ثانياً. لمجلس النقابة صلاحية اصدار قرار تسجيل المحامي في سجل الصلاحيات المطلقة التي تخوله ممارسة مهنة المحاماة امام جميع المحاكم والدوائر .
ثالثاً. يلزم المحامي بالافصاح عن صلاحيته في اول جلسات المرافعة وعلى المحكمة التأكد من ذلك.
المادة (21) لمجلس النقابة تقييد صلاحية المحامي في ممارسة مهنة المحاماة لمدة لاتتجاوز السنة عند ثبوت ضعف مستواه المهني.
ان تحديد صلاحية المحامي بحسب المدة الفعلية التي يقضيها في ممارسة مهنة المحاماة امر مهمٌ وجدير بالتأييد، ذلك ان المحامي في بداية عهده في مهنة المحاماة لايستطيع بل ويعجز عن ممارسة كل اعمال المهنة وامام جميع المحاكم لفقدانه الامكانيات والخبرة العلمية والعملية وعدم إطلاعه بعد على أصول المهنة التي مع دوام الممارسة الفعلية المستمرة تكتسب وتتطور ويتعلم المزيد عن المهنة بحيث يكون مؤهلا لممارسة كل اعمال المهنة وامام جميع المحاكم، وهنا نتساءل عن مصير الوكالة بالخصومة في حالة توكل المحامي في خصومة تخرج عن نطاق صلاحيته القانونية، كأن يتوكل في دعوى بدائية وصلاحيته لاتسمح له التوكل الا بدعاوى الاحوال الشخصية ؟
ابتداءً لابد من القول ان التزام المحامي حدود صلاحيته القانونية يعد واجبا مفروضا عليه وان النصوص القانونية المنظمة للصلاحية نصوص آمرة لايجوز الاتفاق على تجاوزها او مخالفتها، وان المحامي خارج حدود صلاحيته القانونية يفقد صفة الوكيل بالخصومة، فلا يحق له التوكل بالدعاوى التي تفوق صلاحيته، بل ويعد المحامي في مثل هذه الحالة بحكم الفاقد للشيء ، وبما ان فاقد الشيء لايعطيه، لذا نعد هذا التوكل باطلا بغض النظر عن علم الموكل، واذا بوشرت الخصومة بموجب هكذا توكيل فأن جميع الاجراءات المتخذة تعد باطلة في مواجهة الجميع مادامت الدعوى قيد النظر، ولكن اذا صدر في الدعوى حكم اكتسب درجة البتات
فأنه لايجوز التمسك ببطلان الاجراءات المتخذة بموجب هذا التوكيل الباطل، لان الاصرار على البطلان فيه تعارض مع مبدأ حجية الاحكام القضائية ومبدأ استقرار احكام القضاء، كما ان المحافظة على الاحكام القضائية تعد من المصالح العليا التي تحتل الاولوية من حيث توفير الحماية لها وان القول بخلاف ذلك يزعزع الثقة التي يجب ان تولى لاعمال القضاء ويعمل على عدم استقرار الأحكام القضائية. ان هذا الرأي يجد له صدى في القضاء الاردني والمصري، فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بما يأتي:
(أوجبت المادة (13/أ) من قانون محكمة العدل العليا عدم سماع الدعوى الا اذا كان استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المهنة بهذه الصفة لمدة لاتقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسة المحاماة وان تقديم الدعوى من محام لم يمارس المهنة للمدة المنصوص عليها يجعلها مقدمة ممن لايملك حق تقديمها)(44)، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه (لايقبل الطعن بالنقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الامر بالنظام العام ويستوي مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض)(45).
اما القضاء العراقي فالملاحظ ان قضاءه مغاير لهذا الرأي ففي الدعوى البدائية المرقمة (1484/2000) أصدرت محكمة بداءة الموصل حكمها المتضمن ابطال عريضة الدعوى لاقامتها من قبل محامٍ ذي صلاحية محدودة لاتخوله ذلك، وقد نقضت الحكم البدائي محكمة استئناف منطقة نينوى بصفتها التمييزية وقد جاء في قرار النقض (ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الدعوى مقامة من قبل وكيل بموجب وكالة رسمية الا انه لايحق له الترافع في الدعوى لكون صلاحيته محدودة فكان على المحكمة إمهاله لاحضار موكله بالذات او توكيل محامي ذي صلاحية كاملة، وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها المميز بخلاف ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه)(46).
ان موقف القضاء العراقي غير صائب ويتنافى مع الحكمة من تحديد صلاحية المحامي، كما ان المحامي الممنوع من الترافع في الدعوى (وهو اخف ضرراً) من باب أولى يكون ممنوعاً من اقامة عريضة الدعوى (وهو اشد ضرراً) لما لإقامة عريضة الدعوى من آثار اشد خطورة من الترافع فيها.
ثانياً. أقارب الخصوم
إذا كان المحامي هو اكثر وكلاء الخصومة شيوعا، الا انه ليس الوكيل الوحيد، فقد اجازت القوانين لاقارب الخصوم ان يكونوا وكلاء بالخصومة عن اقاربهم الخصوم فالقانون العراقي أجاز(47) أن يكون الوكيل بالخصومة زوجاً او صهراً او قريباً حتى الدرجة الرابعة. ان توكيل الزوج او الصهر او القريب (كالاب او الابن او الحفيد او الجد والعم وابن الاخ)(48) يكون معلقا على قبول المحكمة التي تنظر الخصومة ان شاءت قبلت هذا التوكيل وان شاءت رفضت هذا التوكيل، بمعنى اخر ان قبول وكالة الاقارب بالخصومة متروك لسلطة المحكمة التقديرية،
كما ان هذا التوكيل مقيد النطاق فلا يشمل جميع الدعاوى، وانما يقتصر على دعاوى الاحوال الشخصية(49) وبعض الدعاوى البدائية التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة والتي كانت سابقا من اختصاص محاكم الصلح وهي دعاوى الدين والمنقول التي لاتزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعوى الحيازة وطلب التعويض عن نزع الحيازة او التعويض لها بالتبعية لدعوى الحيازة وازالة الشيوع وتخلية المأجور ودعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لايزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من الدين اذا كان مائة دينار او اقل والدعوى التي نص في قانون ما على انها من اختصاص محاكم الصلح(50).
اما القانون الأردني فقد أجاز في المادة (13) من قانون محاكم الصلح ان يتوكل الزوج او احد الاصول او الفروع في الدعاوى الصلحية بعد الحصول على اذن من قاضي محكمة الصلح(51) كما واجاز في المادة (6) من قانون المحامين الشرعيين ان يتوكل الزوج او احد الاصول او الفروع او الصديق عن الخصم في دعاوى الاحوال الشخصية المقامة لدى المحاكم الشرعية(52). اما القانون المصري فأن موقفه بهذا الشأن موافق للقانون العراقي فقد اجازت المادة (72) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ان يوكل الخصم عنه زوجه او قريبه او صهره حتى الدرجة الثالثة وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة بذلك واذا كان الوكيل هو احد القضاة او النائب العام او احد وكلائه او احداً من العاملين في المحاكم فعلى الرغم من عدم جواز توكل هؤلاء في الخصومات مطلقا لانهم ليسوا من وكلاء الخصومة(53)،
فانه في خصومة الاقارب يجوز لهم ان يتوكلوا عن ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة الثانية(54) وخالف القانون المصري القانون العراقي من حيث انه لم يقصر نطاق وكالة الاقارب بالخصومة بدعاوى معينة كما هو الحال بالنسبة للقانون العراقي وانما اجاز القانون المصري وكالة الاقارب في جميع الخصومات مع مراعاة ان تقديم الطعون او الحضور او المرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا لايتم الا اذا قدم من قبل المحامين المقبولين للمرافعة بجدول المحامين امام محكمة النقض(55).
واخيرا فأن القانون الفرنسي اجاز للخصوم ان يوكلوا عنهم من الازواج او الوالدين او القريب من الخط المباشر من النسب او القريب من الخط الحواشي والى حد الدرجة الثالثة وذلك في الدعاوى المقامة امام المحاكم التجارية ومحاكم الايجار الزراعي (56) ويرى جانب من الفقه(57) ان توكيل احد الاقارب بالخصومة انما هي وكالة لايملك الوكيل سوى صلاحية الحضور امام المحكمة، ذلك لان الخصم (الموكل) ليس له الترافع او التوقيع على محاضر المرافعة، وانما حقه يقتصر على الحضور ومن ثم فأن توكيله لاحد اقاربه لايخوله سوى مايملك، وان المرافعة ومتابعة اجراءات التقاضي هي من اختصاص المحامي فقط، و
استدل على هذا الرأي من مفهوم نص المادة (72) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ومن مسلك المشرع في قانون المحاماة المصري النافذ اذ لم ينص على حق الخصم توكيل احد اقاربه او اصهاره او ازواجه في المرافعة ومتابعة اجراءات التقاضي كما كان منصوصاً عليه في قانون المحاماة السابق. ونرى ان توكيل احد الاقارب بالخصومة يخوله حق اقامة الدعوى والترافع فيها ومتابعة اجراءات التقاضي حتى نهايتها لان الموكل يملك القيام بذلك بنفسه، وانه بتوكيل غيره يكون قد خول الوكيل ما يملك، ولانرى في نصوص القوانين التي اجازت توكيل الاقارب بالخصومة انها قصرت نطاق الوكالة على حق الحضور فقط،
كما ان الفقه(58) يعد اقارب الخصوم من وكلاء التمثيل فضلاً عن المحامين، وان القوانين(59) حددت صلاحية الوكيل بالخصومة بممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق الموكل ورفع الدعاوى والمرافعة حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية مالم بنص سند الوكالة على خلاف ذلك.
وعلى الرغم من جواز وكالة الخصم لاحد اقاربه فان هذا النوع من التوكيل ضئيل الوجود في الخصومات ونادرا مايشاهد في الواقع العملي، كما ان هذا التوكيل ينجم عنه نفس الاثار السلبية الناجمة(60) عن حضور الخصوم بأنفسهم لمباشرة خصوماتهم امام القضاء، لذا نكرر الدعوة التي تتبنى فكرة حصر نطاق التوكيل بالخصومة بالمحامين فقط دون غيرهم ونقترح ان يكون نص الفقرة اولا من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية بالشكل الاتي:
أولاً. (1. في اليوم المحدد للمرافعة لايجوز للخصوم ان يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند التوكيل.
2. على المحامي الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند توكيل مصدق من قبل دائرة كاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى.
3. استثناء من حكم البند اولا من هذه الفقرة لمحاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية قبول حضور الخصوم انفسهم لنظر الدعوى ومتابعتها، وللمحكمة تكليف أيٍ من الخصوم إحضار وكيل عنه من المحامين اذا اخل بالأصول السليمة للمرافعة).
ثالثاً. المكتب الاستشاري القانوني
انفرد القانون العراقي عن بقية القوانين وأجاز(61) لمؤسسة تابعة للدولة أطلق عليها المكتب الاستشاري القانوني ممارسة أعمال مهنة المحاماة، وبذلك يكون الأشخاص الذين يحق لهم القيام بمهمة الوكيل بالخصومة في القانون العراقي هم المحامون وأقارب الخصوم والمكتب الاستشاري القانوني. والمكتب الاستشاري القانوني هو شخصية معنوية عامة، يخضع لاشراف كلية القانون التابع لها ويتولى القيام بأعمال مهنة المحاماة استثناءا بواسطة ممثليه من أعضاء هيئة التدريس . والمكتب الاستشاري شخصية معنوية عامة لانه جزءٌ من مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(62) ويمارس المكتب أعمال المحاماة استثناء لان الاصل في ممارسة اعمال مهنة المحاماة تكون للمحامين حصرا وهي حق من حقوقهم المهنية(63)
الا ان القانون العراقي سمح للمكتب الاستشاري(64) القانوني ان يمارس اعمال مهنة المحاماة بواسطة اعضاء من هيئة التدريس اسوة بالمحامين، وبهذا اصبح للمكتب حق التوكل في خصومات الغير. ويسعى المكتب الاستشاري القانوني الى تقديم خدماته الى دوائر الدولة ومؤسسات القطاع المختلط والقطاع الخاص لقاء اجور مناسبة والاسهام في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة في القطر وزيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس في المجالات المهنية والتطبيقية(65).
وقد يتصور ان الغاية من استحداث المكتب الاستشاري القانوني هي فسح المجال لاعضاء هيئة التدريس في كلية القانون لمزاولة مهنة المحاماة بعد ان حرموا من مزاولتها(66) ولتمكن اساتذة الكلية من الاطلاع على الواقع العملي والتطبيقي بغية زيادة خبراتهم النظرية وتطويرها، وحتى تستفيد النقابة من مشاركة اساتذة القانون ومن بحوثهم ودراساتهم النظرية بما يسهم بلاشك في رفع مستوى ممارسة المهنة . ونعتقد ان الغاية الرئيسة من ايجاد المكتب الاستشاري القانوني وغيره من المكاتب الاستشارية في الجامعات العراقية هو حصول الجامعة على موارد مالية تعتمد عليها في تمويل نفسها بنفسها في اطار خطة اقتصادية نهجتها الدولة في ذلك الوقت سميت بالجامعة المنتجة او التمويل الذاتي لمؤسسات الدولة، والذي يؤيد ذلك ماجاء في الاسباب الموجبة لقانون تأسيس هذه المكاتب اذ جاء فيه
(… والحياة الاقتصادية في العراق تدعو الى اعادة النظر في الاحكام القانونية المنظمة لعمل هذه المكاتب بما ينسجم وطبيعة عملها بصورة عامة ولغرض اعادة النظر في الاحكام المالية المتعلقة بهذه المكاتب وجعلها تعتمد على مواردها المالية الذاتية فقد شرع هذا القانون).
ان العمل على تحقيق هذه الغاية الرئيسة ادى الى مزاولة اساتذة كلية القانون مهنة المحاماة، الا ان مزاولتهم لمهنة المحاماة يكون بوصفهم موظفين تابعين لدوائرهم واعضاء في المكتب الاستشاري القانوني لا بعدّهم محامين لهم الاستقلال التام في مزاولة مهنة المحاماة. ان ممارسة اعمال مهنة المحاماة ومنها التوكيل في خصومات الغير بهذه الطريقة التبعية يتنافى مع مبدأ الاستقلال الذي يجب ان يتمتع به من يزاول مهنة المحاماة، وفي الوقت نفسه فأن حرمان أعضاء الهيئة التدريسية في كليات القانون والمعاهد القانونية من ممارسة المهنة يفوت الفائدة على التدريسين والمتمثلة في الاطلاع على الواقع العملي والتطبيقي للقانون وزيادة خبراتهم، كما يفوت الفائدة على نقابة المحامين والمتمثلة بالاستفادة من الخبرة العلمية التي يحملها اساتذة القانون والتي سترفع مستوى العمل المهني اذا سمح لهم مزاولة المهنة
كما ان غالبية القوانين(67) اجازت لاساتذة كلية القانون مزاولة المحاماة بل ان قسما من هذه القوانين( 68) عدت تدريس القانون في الجامعات من الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لذا ندعو الى إلغاء الأحكام القانونية المنظمة لعمل المكتب الاستشاري القانوني من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، ونقترح إضافة عبارة (وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات والمعاهد العراقية) الى الاستثناء الوارد في المادة الرابعة من قانون المحاماة العراقي ليكون الاستثناء بالشكل الآتي
(…ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس إدارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجراً، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات والمعاهد العراقية). وبعد معرفة من هم وكلاء الخصومة، لابد من القول ان القوانين المقارنة(69) أعطت الحرية للموكل باختيار وكيل واحد أو أكثر لمباشرة خصومته، وأجازت(3) ان ينفرد احدهم بالخصومة سواء كان تعيينهم بعقد واحد أم بعقود متفرقة وذلك لصعوبة اجتماع الوكلاء على الخصومة، واشترط القانون(70) العراقي والأردني في هذه الحالة اخذ رأي الوكلاء الآخرين إذا كان تعينهم بعقد واحد.
غني عن البيان ان الأصل(71) في حالة تعيين الوكلاء بعقد واحد عدم جواز انفراد احدهم بالعمل لان ذلك يتنافى مع قصد الموكل الذي أراد بجمعهم في عقد واحد ان يلزمهم بالتشاور في موضوع الوكالة، وبالتعاون في تنفيذها، وان يكون كل واحد منهم رقيبا على الآخر، فأن نفذت الوكالة خلاف ذلك فقد فات على الموكل قصده(72). وبهذا الصدد قضت محكمة تمييز العراق بأنها (… وجدت ان ذهاب محكمة الموضوع الى وجوب توقيع الوكيلين على عريضة الدعوى غير صحيح لانه وان كان الواجب ان لاينفرد احد الوكيلين اللذين وكلا بعقد واحد بالتصرف الذي وكلا به بل يجب عليهما مباشرته مجتمعين،
وبعد التداول فيما بينهما واتفاقهما على القيام بالتصرف لان الموكل أراد بتوكيلهما في عقد واحد ان يلزمهما بالتعاقد والتشاور والتعاون لتنفيذ ما وكلا به، غير انه مع ذلك يجوز لاحد الوكيلين الانفراد بالخصومة بعد تشاوره مع الوكيل الاخر واتفاقهما بالرأي ( المادة 938/ 1) قانون المدني، وعليه كان على المحكمة ان تستوضح من الوكيل الاخر المحامي (ص) عما اذا كان قد وافق على إقامة الدعوى وان إقامتها تمت بعد تشاور المحامي (ع) معه ام لا)(73).
وقضت محكمة التمييز الاردنية بما يأتي (بما ان المحامي موكل من المدعي فأن تمثيله له يكون تمثيلا قانونيا ولو ذكرت في الوكالة اسماء وكلاء اخرين لانه اذا تعدد الوكلاء في الخصومة جاز لاحدهم مباشرتها)(74)، وقضت بأن (توكيل محامين بعقد واحد يجعل من حق أي من الوكيلين ان يقدم التمييز وحده عملا بالفقرة الثانية من المادة (842) من القانون المدني ولايرد القول بأن هذه المادة اشترطت في مسألة الخصومة ان يكون الوكيل الذي انفرد بالعمل قد اخذ رأي من وكل معه ذلك لان اخذ الرأي في هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل ان يجيز العمل الذي انفرد به الوكيل، كما ان هذا الشرط وضع لمصلحة الموكل من اجل تحديد العلاقة بينه وبين الموكل …)(75).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه (إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن الى عدد من المحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين او منفردين فأنه يجوز لاحدهم الانفراد بالتقرير بالطعن)(76).
ولئن كان الاصل في القانون الفرنسي ان الخصوم احرار في اختيار من يمثلهم امام القضاء الا انه لايمكن تمثيلهم عن طريق وكيل واحد سواء شخصاً طبيعياً أم معنوياً(77)، واذا كان سند الوكالة يتضمن عدة وكلاء فأنه يوجب على الموكل تعيين احدهم للترافع عنه، والا كان التمثيل باطلا(78). وبهذا الخصوص قضت محكمة باريس بأنه (يعد باطلا تعيين ثلاثة محامين للترافع لانه يؤدي الى حدوث ارباك في الجلسة وصعوبة تحديد المصاريف والنفقات التي تصرف لمصلحتهم)(79).
ان من الصحيح القول ان الحكم الخاص بجواز انفراد احد الوكلاء لمباشرة الخصومة بغض النظر عن طريقة تعيينهم لا يعد من النظام العام في قوانين محل الدراسة باستثناء القانون الفرنسي، مما يترتب عليه ان الموكل يستطيع الزام وكلائه بالعمل مجتمعين، وان الاصرار على انفراد احدهم -كما هو الحال في القانون الفرنسي-(80)، وكما كان معمولا به في قانون المرافعات المصري السابق(81) بذريعة المحافظة على سير المرافعة وعدم تعطيلها بسبب عدم حضور الوكلاء كلهم او ان الحاضر منهم غير مأذون في الانفراد بمباشرة الخصومة(82) فيه تجاوز على ارادة الموكل وسلب لحق من حقوقه، ناهيك ان للمحكمة سلطة في ادارة جلسة المرافعة وضبطها تصل الى حبس المسيء او تغريمه مبلغاً من المال(83)، مما يستنتج القول ان المحكمة تستطيع القضاء على الشغب الذي يمكن ان يحدث عند اجتماع الوكلاء،
كما انه يمكن معالجة مسألة غياب كل الوكلاء او بعضهم من خلال جريان المرافعة بحق الموكل على وفق الاصول ( حضورية او غيابية ) على اعتبار ان كل الوكلاء يمثلون شخصية واحدة هي شخصية الموكل. ان الاجتماع الذي نتصوره للوكلاء هو اجتماع حضور يعين احدهم متحدثا عن الجميع باسم الموكل، لعدم امكانية فسح المجال لكل واحد منهم لابداء الدفوع على حدة، ولان ذلك يؤدي الى حصول تناقض في دفوع الوكلاء وأقوالهم مما سيؤثر سلبا في موقف الموكل، وهذا بالتأكيد ما لايقصد من تعدد الوكلاء والزامهم بالاجتماع على الخصومة، كما ان القانون المصري راعى ارادة الموكل ونص(84) على انه
( اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل ) لذا ندعو المشرع العراقي الى الاخذ بهذا الرأي في قانون المرافعات ومسايرة القانون المصري، نقترح ان يكون النص بالشكل الآتي: (اذا تعدد وكلاء الخصومة جاز لاحدهم الانفراد بمباشرتها مالم يكن ممنوعا من ذلك في سند التوكيل) …
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة (6) من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني
2– ضياء شيت خطاب، محاضرات في مبادئ التنظيم القضائي في العراق، ومعهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 1968، ص 61 ؛ وللمؤلف نفسه، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، مطبعة الزمان، بغداد، 1967،، ص 136 .
3- د. احمد ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص 101 ؛ وبنفس المعنى عرف من قبل العديد من الاساتذة منهم، استاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح احكام المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص60 ؛ و د. صلاح الدين الناهي، مصدر سابق، ص 114 ؛ ود. مفلح القضاة، مصدر سابق، ص 107 ؛ و د. امينة النمر، قوانين المرافعات، كتاب الاول، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1982، ص 133 ؛ وعثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية، ط1، دار الثقافة، عمان، 1997، ص 29
4- د. ماجد راغب الحلو، المسؤولية المهنية للمحامين بين الشريعة والقانون، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسوؤلية القانونية للمحامين، جـ 2، المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين، القسم الأول، مسؤولية المحامي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000، ص11.
5- د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، 1973، ص254.
6- جان ابلتون، مصدر سابق، ص 26.
7- نصت المادة الثانية من قانون المحاماة العراقي على ما يأتي (يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
اولاً. عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
ثانياً. 1. حائزاً على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.
2. او حائزاً على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص .
ثالثاً. غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة او الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.
رابعاً. محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة .
خامساً. غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالاشرف مالم تمضي مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها .
سادساً. غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزلا لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمضي مدة سنتين على ذلك
سابعاً. غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة .
ثامناً. غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين
تاسعاً. غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
عاشراً. غير محكوم علبه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزولا من وظيفة بسبب ذلك.
حادي عشر. تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعا وعاشرا)من هذه المادة على الحالات السابق لنفاذ هذا القانون)
8-المادة (18) من قانون المحاماة العراقي
9- سابقا يطلق على هذه الدعاوى بالدعاوى الصلحية لانها كانت من اختصاص محاكم الصلح عملا بأحكام المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي الملغي، وبالغاء محاكم الصلح وصدور قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اصبحت هذه الدعاوى من اختصاص محكمة البداءة تنظرها بدرجة اخيرة عملا بأحكام المادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
0- البند (أولاً) من الفقرة ثانيا من المادة (19) من قانون المحاماة العراقي ،
1- كان يطلق على هذه الدعاوى بدعاوى البداءة المحدودة وهي الان من اختصاص محكمة بداءة عملا بأحكام المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
2- البند (ثانيا) من الفقرة ثانيا من المادة (19) من قانون المحاماة العراقي.
3- البند (اولاً) من الفقرة ثالثا من المادة (19) من قانون المحاماة العراقي.
4- البند (ثانياً) من الفقرة ثالثا من المادة (19) من قانون المحاماة العراقي.
5- الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون المحاماة العراقي
6- الفقرة (ثالثاً) من المادة (21) من قانون المحاماة العراقي.
7- البند (أ) من الفقرة اولا من المادة (20) من قانون المحاماة العراقي .
8- البند (ب) من الفقرة اولا من المادة (20) من قانون المحاماة العراقي
9- كانت هذه الدعاوى من اختصاص محكمة البداءة المحدودة (المادة 20/ف3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي، والان هي من اختصاص محكمة البداءة عملا بأحكام المادة (32) من قانون المرافعات المدنية.
20- البند (ب) من الفقرة اولا من المادة (20) من قانون المحاماة العراقي
21- هذه الدعاوى كانت من اختصاص محكمة البداءة غير المحدودة (المادة 20/ف2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي والان هي من اختصاص محكمة البداءة استنادا إلى أحكام المادة (32) من قانون المرافعات المدنية
22- البند (ج) من الفقرة اولا من المادة (20) من قانون المحاماة العراقي
23- المادة (21) من قانون المحاماة العراقي
24- المادة (7) من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني.
25- توجد ثلاثة سجلات في نقابة المحامين النظاميين الاردنية هي سجل المحامين المزاولين (المحامين الاساتذة) وسجل المحامين غير المزاولين وسجل المحامين المتدربين، راجع المادة (14) من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني.
26- يشترط في التسجيل في سجل المحامين ان يكون أ. متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره. ج. متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة د. مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمية فعلية هـ. محمود السيرة والسمعة و. حائزا على شهادة الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها ز. اتم التدريب المنصوص عليه في القانون ح. ان لايكون موظفا في الدولة، راجع المادة (8) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
27-المادة (31) من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني.
28-المادة (13/أ) من قانون محكمة العدل العليا نقلا المحامي جمال مدغش، مجموعة اجتهادات محكمة العدل العليا …، مصدر سابق، ص86.
29- يشترط للقيد في سجل نقابة المحامين المصرية ان يكون 1.متمتعا بالجنسية المصرية 2. متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 3. حائزا على شهادة الحقوق 4. محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة 5. الا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخرى 6. ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي 7. الا يكون قد سبق صدور الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق مالم يكن قد رد اعتباره اليه راجع المادة (13) من قانون المحاماة المصري.
30-المادة (26) من قانون المحاماة المصري.
31- يشترط للقيد في هذا الجدول ان يكون المحامي قد انهى مدة التمرين البالغة سنتين دون انقطاع وكان مواظبا على المحاضرات وصدور قرار من لجنة قبول المحامين بقيد اسمه في هذا الجدول راجع المواد (31و32و33) من قانون المحاماة المصري .
32- المادة (34) من قانون المحاماة المصري
33- يتطلب القيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف ان يكون المحامي قد مارس المحاماة فعليا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية على ان يثبت ذلك بالوثائق وشهادة النقابة الفرعية التي زاول العمل في دائرتها، راجع المادة (35) من قانون المحاماة المصري .
34- المادة (37) من قانون المحاماة المصري .
35- يشترط للقيد في هذا الجدول ان يمضي عشر سنوات على الاقل على ممارسة المحاماة امام محاكم الاستئناف او ان يكون المحامي من أساتذة القانون في الجامعات والهيئات القضائية المصرية للمزيد راجع المادة (39) من قانون المحاماة المصري.
36- المادة (40) من قانون المحاماة المصري.
37- في فرنسا هناك المحامي ووكيل الدعاوى، والفرق بينهما ان الاول يعمل مستقلا عن الخصم، فيتولى الدفاع عن الخصم بالمرافعة وتقديم المذكرات الكتابية كما يمنح المشورة القانونية، اما وكيل الدعاوى فهو يعمل تحت اشراف الخصم وينجز الاعمال الاجرائية، للمزيد راجع د. نبيل اسماعيل عمر، اصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص140، ونرى ان وكيل الدعاوى لايعد من وكلاء الخصومة لخضوعه للموكل وهو اشبه بالوكيل بالتصرف لذا لن نتطرق اليه في دراستنا.
38- يشترط القانون الفرنسي لمزاولة مهنة المحاماة ان يكون فرنسي الجنسية او من رعايا الاتحاد الاوربي ومتمتعا بالاهلية الكاملة وحائزاً على شهادة جامعية في الحقوق ومحمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام اللازم للمهنة، والايكون قد صدرت عليه احكام جنائية او تأديبية لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق وان يكون حائزا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (C.A.P.A) للمزيد راجع:
Jean Larguier et philippe conte ، procedure civile ،Droit Judiciaive prive، Duservice culturet et de cooperation، France، P:30-37.
39- لمعرفة المزيد عن الكفاءة لمهنة المحاماة (Capacite) راجع مقالة المحامية ردينة امين اسير، المحاماة في فرنسا عامة وباريس خاصة، المقالة منشورة في مجلة المحامون التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، لسنة 61، العددان السابع والثامن، 1996، ص 638 .
40- Roger Perrot، Op.Cit، P:343.
41– عن كيفية التدريب على اعمال مهنة المحاماة في فرنسا راجع بحث الدكتور احمد هندي، الموسوم التعليق على موقف قانون المحاماة الكويتي الجديد من المحامي تحت التمرين، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاني، الكويت، 1998، ص 888 – 892.
-42 Roger Perrot، Op.Cit، P:343 ; Jean Largiier et philippe conte ،Op.Cit، P.31.
43– حول شروط ممارسة مهنة المحاماة امام محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين راجع د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 66.
44- رقم القرار (77/96) مشار اليه عند المحامي جمال عبد الغني مدغمش، مجموعة اجتهادات محكمة العدل العليا في قضايا المحامين، مصدر سابق، ص 87 .
45- رقم القرار (14) في 18/2/1992 مشار اليه عند ابراهيم سيد احمد، مصدر سابق، ص 46 .
46- رقم القرار (551/ت ب/2000) في 15/7/2000 القرار غير منشور.
47- الفقرة اولا من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تجدر الاشارة الى ان البند اولا من الفقرة ثانيا من المادة (22) من قانون المحاماة العراقي كان قد اجاز للخصوم ان يوكلوا عن اقاربهم من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية وذلك في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية، وقد الغي هذا النص ضمنا عملا بأحكام المادة (323) من قانون المرافعات المدنية العراقي لتعارضه مع حكم الفقرة اولا من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية ولصدور قانون المحاماة سنة 1965 وقانون المرافعات المدنية سنة 1969 .
48- د. ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي،جـ1، ط1، مطبعة الازهر، بغداد،1972، ص 327 .
49- ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي، معهد البحوث والدراسات العربية، دون مكان الطبع، 1970، ص 183، ود. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص191 ؛ وصادق حيدر، مصدر سابق، ص 82-83 .
50- راجع المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي الملغي والمادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي الحالي .
51- نقلا عن المحامي موسى فهد الاعرج، الموجز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، دار المعرفة، عمان، 1988، ص55.
52- نقلا عن المحامي عثمان التكروري، مصدر سابق، ص 73 .
53- د. احمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، ط5، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة النشر، ص 414 .
54- المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
55- المادة (41) من قانون المحاماة المصري.
56- المادتان (853 و 884) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
57- د. احمد الهندي، الوكالة بالخصومة، مصدر سابق، ص 85 .
58- د. محمد محمود ابراهيم، الوجيز في المرافعات مركزا على قضاء النقض، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص 774 .
59- المادة، (52/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها المادة (65) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني والمادة (75) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (89) من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني والمادة (411) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي .
60- راجع ص (32) من هذه الاطروحة.
61- أسس المكتب الاستشاري القانوني استنادا لاحكام المادة الاولى من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997، الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 48 لسنة 1997 في 11/5/1997 .
62- يتألف المكتب الاستشاري القانوني من هيئة مشرفة على المكتب يكون عميد كلية القانون رئيسا لها وهيئة ادارية يختار أعضاءها مجلس الكلية ويكون أحدهم مديرا للمكتب ويشترط لصحة اختياره ان يصادق عليه رئيس الجامعة، ومدة العضوية سنتان تبدأ من اول اجتماع لاعضاء المكتب قابلة للتجديد لمرة واحدة، راجع المادة (3) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العراقي .
63- نصت المادة (22/ف1) من قانون المحاماة العراقي على انه (لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في المنازعات القضائية).
64- نصت الفقرة اولا من البند ثانيا من المادة الاولى من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية العراقي على ان (…. تأسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناءا من احكام المادتين (الثانية والعشرون -1 والرابعة والثلاثين ) من قانون المحاماة ذي الرقم (173) لسنة 1965.
65- المادة (2) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية العراقي
66- المادة (4) الفقرة الثالثة من قانون المحاماة العراقي .
67- نصت المادة (11) من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني على انه:
1. لايجوز الجمع بين المحاماة وما يلي: أ. …… ب. ……
ج . الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة براتب او مكافأة عدا مايتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة د. …. هـ. ….. و. ……
2. لاتسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرع كامل او جزئي)، ونصت المادة (14) من قانون المحاماة المصري على ان (لايجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية: 1…. 2…..
3. الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لاحكام القانون وفيما عدا اساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون).
68- المادة (46) من قانون المحاماة المصري.
69- المادة (938) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (842) من القانون المدني الأردني، والمادة (707) من القانون المدني المصري .
70- الفقرة (اولا) من المادة (938) من القانون المدني العراقي، وتقابلها الفقرة (ثانيا) من المادة (842) من القانون المدني الاردني.
71- الفقرة (اولا) من المادة (938) من القانون المدني العراقي، وتقابلها الفقرة (ثانيا) من المادة (842) من القانون المدني الاردني، والفقرة (ثانيا) من المادة (707) من القانون المدني المصري .
72- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، جـ7، مصدر سابق، ص 477.
73- رقم القرار (846/م1 /2001) في 22/4/2001، القرار غير منشور.
74- رقم القرار 39/92، مشار اليه عند جمال عبدالغني مدغمش، احكام الوكالة، مصدر سابق، ص59.
75- رقم القرار (409 /95) في 9/4/1995، مشار اليه عند جمال عبدالغني مدغمش، شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص 276.
76- رقم القرار (145) في 6/12/1995، مشار عليه عند سعيد احمد شعلة، مصدر سابق، ص 664.
77- المادة (414) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
78– Jean Vincent، Op .Cit، P.379.
79– قرار محكمة باريس في 17/تشرين الثاني 1975 مشار اليه في:
Code procedure civile ،1991-1992 ،Op.Cit، P.234.
كما قضت في قرار اخر بتاريخ 10 تموز 1984 بأنه (يعتبر باطلا التعيين الذي يحدد محامين دون الإشارة بشكل واضح الى المحامي المخول بالمرافعة) القرار مشار اليه عند:
Op.cit، P. 379.
80- المادة (414) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي وكذلك الحال في القانون اللبناني المادة (383) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
8- المادة (85) من قانون المرافعات المصري السابق.
82- معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 729 ؛ د. رمزي سيف، مصدر سابق ص 476 .
83- الفقرة (اولا) من المادة (63) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
84- المادة (77) من قانون المرافعات المدنية التجارية المصري.