مفهوم الطعن لمصلحة القانون وتمييزه عن الطعن الإستئنافي

مفهوم الطعن لمصلحة القانون وتمييزه عن الطعن الإستئنافي.

الطعن لمصلحة القانون

يعرف الطعن لمصلحة القانون بأنه (حق منحه القانون للأدعاء العام للتدخل بالطعن بالأحكام المدنية إذا حصل فيها خرق للقانون، وكان من شأنه الأضرار بمصلحة الدولة، ومخالفة النظام العام وذلك على الرغم من فوات المدة للطعن بها) (67)

. ويعد الطعن لمصلحة القانون من المبادئ المهمة في حماية القانون لأنه يتيح للأدعاء العام الطعن في الأحكام التي تشكل مساساً بالقانون ولم يطعن أحد الأطراف بها (68) .

ويشكل هذا الطعن استثناءً على القواعد العامة للطعن في الأحكام (69) ،

ويختلف الطعن الاستئنافي عن الطعن لمصلحة القانون في النقاط الآتية: –

أولاً: إن الطعن لمصلحة القانون هو حق منحه القانون للإدعاء العام في التدخل بالأحكام المدنية، إذا حصل فيها خرق للقانون (70)، وكان من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة ومخالفة النظام العام وذلك على الرغم من فوات المدة القانونية فيها (71)، في حين أن الاستئناف هو الطعن الذي يقدمه المحكوم عليه والذي بمقتضاه يحق له أن يعيد النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد بحث النزاع والفصل فيه من جديد (72) .

ثانياً: إن الاستئناف من أهم طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية المدنية وعليه فإن القانون لم يحصر أسبابه ولم يحدد حالاته وإنما ترك للخصوم حرية ممارسة هذا الحق في الطعن بناءً على ما يرونه من الأسباب (73)، بينما الطعن لمصلحة القانون يدخل ضمن طرق الطعن غير العادية ما دام سلوكه مرهوناً بتوفير أسباب حددها القانون (74) .

ثالثاً: إن الغاية من الطعن بطريق الاستئناف هي إصلاح الحكم الصادر من محاكم البداءة بفسخه، وإصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم البدائي، في حين أن الطعن لمصلحة القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة عليا، هي مصلحة القانون، دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة ذاتية له (75)

رابعاً: يعد الاستئناف رخصة يمنحها القانون لمن خسر دعواه من الخصوم، وعليه فهو يقدم من الأفراد، بينما يقدم الطعن لمصلحة القانون من رئيس الإدعاء العام او من يمثله ، ولا يجوز أن يقدم من الأفراد (76) .

خامساً: أن مدة الطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوماً من حيث المبدأ (77) ، بينما الطعن لمصلحة القانون يتم خلال مدة حددها القانون بثلاث سنوات (78)..

سادساً: يقع الطعن الاستئنافي أمام محكمة الاستئناف، بينما يقع الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز حصراً (79) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67- انظر أستاذنا الدكتور عباس العبودي، طعن الإدعاء لمصلحة القانون في الأحكام المدنية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد 31 لسنة 2002، ص 50.

68- إبراهيم المشاهدي، الطعن لمصلحة القانون ، ج 2، مطبعة الجاحظ، بغداد ، 1995.

69- حيث يعد الطعن لمصلحة القانون من المبادئ الجديدة، التي نص قانون الإدعاء العام العراقي عليها ذي الرقم ( 159 ) لسنة 1979 المعدل بالقانون ذي الرقم ( 7 ) لسنة 2000 ، وهو نظام حديث لم يتطرق إليه قانون المرافعات العراقي ، وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الطعن لمصلحة القانون أخذت بها الكثير من التشريعات الأجنبية بها كالتشريع الفرنسي والأيطالي والبلجيكي، كما أخذ بها المشرع المصري .. لمزيد من التفصيل أنظر د. غازي فيصل مهدي، مصدر سابق ، ص 145.

70-  ويعلق أحد الباحثين بأن هناك حالة شبيهة بعض الشيء بحالة خرق القانون وهي حالة انتهاك القانون والتي يقصد بها أن هناك مخالفة للقانون ولكنها لا تمس المصلحة العامة ولا ترتقي إلى حالة خرق القانون، لأن معيار التفرقة بين خرق القانون وانتهاكه هو المساس بالمصلحة العامة وهي مصلحة الدولة .. لمزيد من التفصيل أنظر عارف عبد الرزاق شاهين، الطعن لمصلحة القانون في القانون العراقي والمقارن، بحث مقدم إلى مجلس العدل ، وزارة العدل بغداد، 1980 ، ص 3. غير منشور – 

71- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص 455.

72- د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص 807 .

73- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق، ص 347 .

74- د. غازي فيصل مهدي ، الطعن لمصلحة القانون ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الاول ، 1996، ص 150 .

75- د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص 256 .

76- تيماء محمود فوزي، دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، 2002 ، ص 172.

77- المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

78- وقد حددت المادة ( 30 ) من قانون الإدعاء العام العراقي النافذ هذه المدة بثلاث سنوات ، حيث نصت على عدم جواز الطعن لمصلحة القانون إذا كانت قد مضت مدة ثلاث سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات وإن يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز .. ونرى أن هذه المدة هي أطول من المدد الاعتيادية للطعن والتي حددها المشرع في ثلاثين يوماً عند الطعن بطريق التمييز ..

79- د. ادوار غالي الذهبي ، مجموعة بحوث قانونية ، بحث بعنوان : دور النيابة العامة في الدعوى المدنية في قانون المرافعات الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص 608 . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *