الأحكام التي تزيد قيمتها عن ألف دينار من حيث الطعن بالإستئناف

الأحكام التي تزيد قيمتها عن ألف دينار من حيث الطعن بالإستئناف.

تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على ألف دينار الطعن بالاستئناف، وسواء أكانت هذه الدعاوى دعاوى دين أم منقول أم عقار فهي تخضع للطعن الاستئنافي، فالمعيار هنا هو (قيمة الدعوى) وهذه القيمة تتحدد وقت رفع الدعوى إلى محكمة البداءة بصرف النظر عن المبلغ الذي تحكم به (1) إذ أن العبرة في ذلك هو ما يطلبه المدعي أمام محاكم البداءة، وليست العبرة بما ستحكم المحكمة به لأن أهمية النزاع عند الخصوم إنما تتحد بقيمة المطلوب فيه وليس بقيمة ما تقضي المحكمة به كما لا يجوز جعل القاضي هو الحكم فيما يجوز استئنافه من أحكامه وما لا يجوز (2).

وهذا ما قضت محكمة التمييز في العراق به في أحد قراراتها والذي جاء فيه ” إن العبرة في قابلية الحكم للطعن الاستئنافي من عدمه هي لقيمة المدعى به الذي دفع رسم الدعوى على أساسه ولا عبرة لمبلغ الاتفاقية التي نشأ المبلغ المطالب به عنها” (3) .

كما أن الحكم الصادر في الدعاوى التي تزيد على ألف دينار يقبل الطعن بالاستئناف إذا أراد الخصم أن يستأنف الفقرة الحكمية المتعلقة بمصاريف المرافعة أو الفائدة القانونية مهما كان المبلغ الذي يراد استئنافه مادام المبلغ المدعى به في محكمة البداءة يزيد على ألف دينار، لأن المصاريف تتبع الطلب الأصلي فيما يتعلق بجواز الاستئناف أو عدم جوازه بصرف النظر عن قيمتها ذاتها (4).

أما إذا كان محل الدعوى مركباً من مبالغ عديدة وكان سببها واحداً فتجمع هذه المبالغ لمعرفة ما إذا كان الاستئناف جائزاً لمجموعها بعكس ما إذا كان كل مبلغ منها مستقلاً بذاته عن سبب الآخر، فيعد كل مبلغ على حدة قابلاً للاستئناف ولو قل عن ألف دينار لأن المبالغ كلها جمعت في دعوى واحدة، وإذا تعدد المحكوم عليه وكان ما يصيب كل منهم أقل من   ألف دينار فالحكم يعد قابلاً للاستئناف بالنسبة لكل واحد من هؤلاء (5)، هذا وإن صادف أن صرف المدعي النظر عن جزء من المدعى به، أي أنه أنقص دعواه فالعبرة بالطلبات النهائية(6)،

وهذا ما قضت محكمة التمييز في العراق به في أحد قراراتها بهذا الصدد والذي أشار إلى (حصر الدعوى بمبلغ يقل عن نصاب الاستئناف) (7)، ويعلق الأستاذ عبد الرحمن العلام أن إطلاق نص المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وذلك بجواز الطعن بطريق الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة بدرجة أولى من محاكم البداءة ، يعني الأحكام الحضورية والغيابية لأن للغائب مطلق الحرية في اختيار الطريق الذي يسلكه فهو أدرى بمصلحته، فضلاً عن هذا فإن نص المادة (172) من القانون المشار إليه أعلاه، تشير إلى أن مبدأ الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغاً (8) . وللقضاء العراقي قرارات عدة جاءت بصدد هذه الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف وهي الأحكام التي تزيد قيمتها على ألف دينار،

فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى: في قرارٍ لها بهذا الشأن ، بأنه لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية قد تبين أن الطعن الاستئنافي قد أنصب على عدم وجود سند قانوني للمستأنف عليه يثبت المطالبة بالمبلغ (موضوع المنازعة) وإن ذمته غير مشغولة بأي مبلغ بموجب حكم قضائي وإن المستأنف عليه قد استند بمطالبته على عقد باطل كونه قد اشتمل على تزوير وإن إجراءات التحقيق بواقعة مزورة لا زالت مستمرة ..

وبعد تدقيق إضبارة الدعوى البدائية المستأنف حكمها ، تبين أن دعوى المدعي قد انصبت على الإجراءات التنفيذية التي تمت من قبل دائرة المستأنف عليه بإيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة العائدة للمدعي المستأنف عليه له بها وقدرت قيمة الدعوى بألف دينار. وحيث أن الطعن بالإجراءات التنفيذية يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

فضلاً عن أن اختصاص محكمة الاستئناف يكون بالدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار بدرجة أولى لذا يكون طعن المستأنف من غير سند قانوني وقد تقرر رده شكلاً وتحميله المصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءةً واستئنافاً وصدر القرار بالاتفاق .. .. ..” (9) .

وبعد استعراض الحكم الأول الذي يقبل الطعن بالاستئناف …. الحكم الذي تزيد قيمته على ألف دينار لنا إيراد بعض الملاحظات بشأنه ..

لقد استقر القضاء العراقي على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها على ألف دينار مستنداً على أن هذه الدعاوى لا تتحمل عرض النزاع أمام درجتين، ولأنها عادة دعاوى بسيطة لا تحتاج إلى عناء في الكشف عن الحقيقة، ولذا يعد حكم محكمة الدرجة الأولى فيها بدرجة أخيرة أي تقبل الطعن بالتمييز فقط ..

ولكن .. عند التمعن في نص المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي في فقرتها الأولى نلاحظ أنها بيّنت أن الأحكام التي تقبل الاستئناف هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى، وعند الرجوع إلى نص المادة (32) من القانون ذاته نجد أن الدعاوى التي  قيمتها تزيد على خمسمئة دينار يكون حكمها بدرجة أولى قابلاً للاستئناف بموجب المادة (185) من قانون المرافعات العراقي، وعند الرجوع أيضاً إلى نص المادة الأخيرة، أي المادة (185) من القانون العراقي،

وجدنا انها قد نصت فقط على استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف دينار .  والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا ما مصير الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمئة دينار وتقل قيمتها على ألف دينار ، هل يجوز استئنافها أم لا؟ …

أن القضاء العراقي مستقر على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقلّ قيمتها على ألف دينار لا يجوز استئنافها .. الا إن العرف القضائي مستقر أيضاً على تمييز الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها على ألف دينار وتزيد على خمسمئة.. ومع ذلك فان قانون المرافعات المدنية العراقي لم يعالج هذه الأحكام وقد وقع في تناقض عن إيراده نصوص المواد (34 ، 32 ، 185)

إذ أنه أغفل معالجة الأحكام الصادرة في الدعاوى المحصور قيمتها بين ما يزيد على خمسمئة دينار وما يقل على ألف دينار .. ولعل من أهم الملاحظات التي تدرج بشأن هذا الحكم أيضاً ، ضرورة تعديل النصاب القانوني الذي نصت عليه المادتين (32 ، 185) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وذلك على غرار ما فعلته القوانين المقارنة بشأن تعديل اختصاص محاكم الاستئناف فيها (10) ..

وهذا التعديل يأخذ في اعتباره ما تعكسه القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسب الدعوى عنده نهائياً سواء أكان هذا المستوى محكمة بداءة أم استئنافاً ، إلى جانب الأخذ بنظر الاعتبار ما طرأ على قيمة العملة من تغير في السنوات الأخيرة ، إذ أصبح تحديد الاختصاص على أساس هذه القيم المالية على درجة عالية من الانفصام عن الواقع ، وأصبحت محاكم الاستئناف مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل إليها (11) .

لذلك أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص المذكورة آنفاً  وتعديلها بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب البدائي إلى خمسين ألف دينار بدلاً من خمسمائة دينار وسيتبع ذلك زيادة النصاب الاستئنافي لمحكمة الاستئناف إلى خمسين ألف دينار بدلاً من ألف دينار.. وعليه فإن المادتين (32 ، 185) ستكونان وأزاء هذا التعديل على النحو الآتي:

المادة (32): “تختص محكمة البداءة بنظر الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.. ” المادة (185): “يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف دينار  .. “

وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى عدم حصول تناقض مع المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي، كما سيؤدي إلى التخفيف عن محاكم الاستئناف لما يترتب عليه من تقليل عدد الدعاوى التي تكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف ..

أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة، فالقاعدة الأساسية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم 13 لسنة 1968 المعدل تكمن في أن للخصوم أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في حدود اختصاصها الابتدائي (12) ، ومؤدى هذه القاعدة أن جميع الأحكام الصادرة في الاختصاص الابتدائي لمحاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف (13)،

وقد وضع المشرع المصري نصاباً انتهائياً بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، كما وضع لها نصاباً ابتدائياً (14). وعلى ذلك فالأحكام الصادرة في النصاب الابتدائي هي وحدها القابلة للطعن فيها بالاستئناف (15). وقد حدد المشرع المصري النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية بعشرة آلاف جنيه(16)،

ويفهم من ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت صادرة في دعاوى تزيد على عشرة آلاف جنيه بغض النظر عن موضوع الدعوى ، منقولاً أم عقاراً (17) .

وتتبع في تقدير الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف في القانون المصري القواعد المقررة نفسها لتقدير قيمة الدعوى ابتداءً والمنصوص عليها في المواد (36) إلى (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .. مع مراعاة ما قد أضاف المشرع المصري إلى هذه القواعد بعض القواعد الخاصة الأخرى التي يعمل بها في تقدير نصاب الاستئناف(18).

أما فيما يتعلق بموقف قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ذي الرقم 24 لسنة 1988 المعدل، فإن محكمة الاستئناف الأردنية تختص في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام التي تصدرها محاكم الصلح ومحاكم البداية (البداءة) ، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعون الواردة إليها أما تدقيقاً او مرافعةً ، وتنظر الطعون الواردة من المحاكم المذكورة آنفاً إذا كان الحكم الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح قد فصل في دعوى لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار (19)،

وتماشياً مع الحكمة من الاستئناف، فقد أجاز المشرع الأردني استئناف جميع الأحكام البدائية وأحكام محاكم الصلح (20)، إمام محكمة الاستئناف، وينبني على ذلك أن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم البدائية ومحاكم الصلح تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف باستثناء ما ورد نص بشأنه في قوانين خاصة(21).

وفيما يخص موقف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم (90) لسنة 1983 المعدل، فالقاعدة التي انطلق القانون اللبناني منها في استئناف الأحكام القضائية تكمن في إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف في القانون اللبناني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (22) .

ونلاحظ أن المشرع اللبناني قرر – ولاعتبارات عملية تقوم على رعاية مصالح الخصوم وتتصل بحسن سير القضاء-  قصر التقاضي في الدعاوى قليلة الأهمية على درجة واحدة، وهذا المنع هو منع قيمي، وهناك منع نوعي ومنع اتفاقي (23) . وفي صدد المنع القيمي فقد منع المشرع اللبناني في قانونه النافذ (24)، استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي، وهذا النصاب هو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (25)،

فإذا ازدادت قيمة الدعوى الصادر الحكم فيها عن هذا المبلغ أمكن استئنافه وإن لم يتعد هذا الحد كان الاستئناف ممنوعاً فالأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي إنما هي أحكام نهائية .. هذا ويعتد بقيمة النزاع من تاريخ تقديم الاستئناف حيث تتبع في تقديره القواعد في تقدير قيمة الدعوى ابتداءً (26).

وبعد أن قرر المشرع اللبناني الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة (تحت طائلة المنع القيمي) عاد وقرر أن هناك بعض الأحكام يجوز استئنافها دائما ولو كانت قيمة المتنازع فيه لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (27) فالمشرع اللبناني ذكر أن بعض المخالفات القانونية لها من الأهمية ما يفسح المجال للطعن في الحكم عن طريق الاستئناف مهما كانت قيمة المتنازع عليه (28).

أما المنع النوعي فإن المشرع اللبناني منع فيه استئناف الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى وذلك مهما بلغت قيمتها وذلك لاعتبارات خاصة تختلف باختلاف هذه الحالات(29). وفيما يتعلق بموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ، فإنه لم يتضمن نصاً معيناً يحدد نصاباً معيناً لمحكمة الاستئناف الفرنسية إلا أن المشرع الفرنسي أخذ بمبدأ أعطى بموجبه للاستئناف مساحة واسعة للتطبيق وهذا المبدأ بدا واضحاً من خلال نصوص القانون الفرنسي النافذ (30)،

حيث أن الاستئناف في التشريع الفرنسي يضع مبدأ التقاضي على درجتين موضع التنفيذ (31)، والقاعدة العامة إن الاستئناف جائزٌ لكل الدعاوى وحتى الولائية منها ضد القرارات المتخذة من محاكم الدرجة الأولى ما لم يكن هناك نص يـعارض ذلــك(32)، إلا أن المشرع الفرنسي خرج عـن هذه القاعـدة بإيراده الإسـتثناءات والتي منع الاسـتئناف فيها، وفي هذه الحـالة يمكن أن نقول أن الحـكم ابتدائي ونهائي في الوقت نفسه (33) .

ومن بين هذه الاستثناءات حالة ان المصلحة المتنازع عليها ضعيفة ويتم استبعاد الاستئناف أيضاً لكسب الوقت في بعض الأحيان ويبدو هذا واضحاً في المسائل العرضية لحالات الحجز العقاري أو الإفلاس أو لتصحيح الأخطاء المادية (34)، ويفهم من ذلك أن الفقه الفرنسي قد اتفق على استثناء الطعن بالاستئناف وذلك في حالة ضآلة موضوع أو محل الدعوى وحالة طبيعة القضية محل النزاع (35) .

وتجدر الإشارة إلى إن الأحكام القابلة للطعن بطريق الاستئناف هي مسألة مستقلة عن التسبيب المعطى لحكم صادر عن محكمة درجة أولى (36)، ويبدو لنا جلياً ومن خلال كل ما تقدم أن القرارات المتخذة من قبل محكمة البداءة هي التي تخضع للطعن بالاستئناف كمبدأ عام مع مراعاة الاستثناءات التي حظرت سلوك هذا الطعن (37) .

هذا وقد استقر القضاء الفرنسي على تلك الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها ” أن تعبير الأحكام المشار إليه في المادة (543) من قانون الإجراءات المدنية يجب أن يشمل كل قرار قضائي صادر عن محكمة البداءة الأولى”(38).

ونخلص مما تقدم أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي قد أعطى للطعن الاستئنافي والأحكام القابلة للطعن فيه المجال الأوفر بالرغم من عدم النص الصريح في قانونه على النصاب القانوني لذلك الطعن ..

هذا وقد أكدت القوانين المقارنة الأخرى على إمكانية الطعن بالاستئناف في الدعاوى الصادرة من محاكم البداءة والتي تتجاوز حدود النصاب القانوني المحدد لاختصاص تلك المحاكم (39).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 302، ود. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976،   ص 349.

2- داؤد سمرة، شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1923، ص 572.

3- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 330/ مدنية أولى / 75 في 17/9/1975 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السادسة، 1975، ص 114.

4- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص 182.

5- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 374 .

6- صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات مطبوعة بالرونيو، ألقيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد، 1986، ص 336.

7- قرار محكمة التمييز المرقم 209 / استئنافية / 969 في 21/1/1970 مشار إليه عند عبد الرحمن العلام ج3، المصدر نفسـه، ص378 .

8- عبد الرحمن العلام، ج3 ، المصدر نفسه، ص 378.

* يقصد بمحكمة الاستئناف هنا محكمة موضوع وهي بذلك تختص بالنظر استئنافاً في الاحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل المبينة في القانون وفقاً للاختصاص المبين في المادة (34/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ . وهي الاصل اما الصفة التمييزية فهي الاستثناء .

9- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 208/ س / 2000 في 16/4/2000 غير منشور .

10- حيث أصبح النصاب القانوني لمحاكم الاستئناف المصرية عشرة آلاف جنيه (المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ) وفي القانون الأردني فإن محكمة الاستئناف تنظر في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح والبداية على أن لا تزيد قيمة الدعوى على ثلاثين ألف دينار (المادة 182/ ف1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ) في حين أن الاستئناف ممكن في الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية (المادة 640 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ) .

11- ومن خلال الزيارات الميدانية التي أجراها الباحث بتاريخ 9/9/2002 في محكمة استئناف منطقة نينوى وبتاريخ 26/10/2002 في محكمة استئناف كركوك وبتاريخ 11/11/2002 في محكمة استئناف منطقة بغداد/ الكرخ ومحكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة، فقد شاهد الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف فيها بصفتها الاستئنافية لكونها تزيد على ألف دينار ، الأمر الذي أدى إلى دخول دعاوى التعويض وأجر المثل وبدل الإيجار تحت نطاق هذا الاختصاص كونها دعاوى تحدد قيمة الدعوى وجه الطعن فيها ، الأمر الذي أثقل كاهل محاكم الاستئناف في تلك المناطق الاستئنافية.

12- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.

13- عبد المنعم حسني، الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1989،    ص 46.

14- انظر المادة (42) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

15- محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2، دار البخاري للطباعة، القاهرة، 1980، ص 468.

16- انظر المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

17- بموجب التعديل الأخير ذي الرقم 18 لسنة 1999 على نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والذي نص في المادة الأولى منه على استبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) أينما وردتا في المواد (41، 42، 43، 47، 277) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ..

18- لمزيد من الإطلاع على هذه القواعد أنظر: د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 785 ؛ ود. عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص 537.

19- المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .

20- ومن الجدير بالإشارة إن القانون الأردني انفرد عن القوانين العربية في وجود محاكم الصلح إلى جانب محاكم البداءة، حيث تشكل الأولى من قاضٍ مفرد له صلاحية البت في المنازعات التي ورد النص عليها في المادة (3) من قانون محاكم الصلح الأردني المرقم (15) لسنة 1952 والمعدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2001م .

21-حيث أورد المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح النافذ استثناءً على قاعدة الأحكام القابلة للاستئناف وعدّ القرارات التي تصدر عن محاكم الصلح في القضايا الحقوقية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مئتين وخمسين ديناراً قطعية لا تقبل الاستئناف ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف امام محكمة الاستئناف، أنظر المادة (28) من قانون محاكم الصلح الأردني النافذ ..

22- المادة (639) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ.

23- وهذا المنع بسبب الاتفاق على النزول عن الحق في الاستئناف ويسمى بالمنع الإرادي . لمزيد من التفصيل انظر . د. أمينة النمر، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985، ص 240 .. وسنبحث النزول (التنازل) في الفصل الثاني وضمن موانع قبول الطعن الاستئنافي .

24- يعد هذا القانون من القوانين العربية الحديثة إذ أنه صدر نهاية عام 1983 وأصبح نافذاً في بداية عام 1985، عدا بعض النصوص الخاصة المتعلقة بالشكوى من القضاة نفذت بعد نشرة مباشرة وقد جاء صدوره بعد صدور قانون مهم وهو قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 1975 النافذ.

25- المادة (640) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ.

26- وهي التي نص المشرع اللبناني عليها في المواد (69) إلى (71) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..

27- المادة (641) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ .. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأحكام انظر. د. أحمد أبو الوفا، المستحدث في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد، الدار الجامعية، بيروت، 1986، ص 78.

28- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص 387.

29- مثال ذلك الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي حيث أن الأحكام الصادرة فيها لا تستئناف نظراً لاستقلالية قانون العمل .

30- Jean Vincent et Serge Guncha: Op. Cit.، P: 821

31- Gerarad Cournu et Jean Foyer: Procedure civile، PUF، Paris، 1996، P: 608.

32- المادة (543) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975 النافذ.

33- Jean Larquier: Procedure civile، Droit Judiciaire Prive، Dalloz، Paris، 1987، P: 95.

34- Jean Vincent et Serge Gunchard: Procedure civil، 25e edition Dalloz، Paris، 1999، P: 822.

35-  Jean Vincent et Serge Gunchard: Procedure civil، Droit Judiciaire prive، 17e edition، Dalloz، Paris، 2000، P: 137 ; Jean Vincent et Serge Gunchard، Op، cit، P: 822.

36- Jean Vincent : Procedure civil، 17e edition، Dalloz، Paris، 1974، P: 728.

37- Rene Morel، Op، cit، P: 479.

38- Cass civi 13/7/1978 مشار إليه عند Code de procedure civile، Dixieme edition، Litec، Paris، 1992، P: 201.

39- فقد نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني ذي الرقم 28 لســنة 1992 م في المــادة (206) منه على جواز اســتئناف أحكام المحاكـم الابتدائية أمام الاســتئناف ما لم ينص القانون على خـلاف ذلك، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها خمسون ألف ريال والأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية التي لا يتجاوز سبعون ألف ريال فهي مسـتثناة من المبدأ العام الذي أوردته المادة المشـار إليها أعلاه، حيث تحوز القوة القانونية فور صدورها ولا يجوز بالتالي اسـتئنافها.. لمزيد من التفصيل أنظر د. علي صالح القيعطي ، المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنية، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، 1977، ص 166 .. في حين نص الفصل (19) من قانون المسطرة المدنية المغربي ذي الرقم 447- 74 1 لسـنة 1974 النافذ إن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، وابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ .. مع مراعاة الفصل (21) من القانون ذاته .. أنظر للتفصيل المعطي بو عبيد، طرق الطعن، طبع ونشر جمعية تنمية البحوث، الرباط، 1980، ص 3 .. فيما خلا القانون الأمريكي من ذكر أي نصاب للمحاكم الاستئنافية الأقليمية وحصر تطبيق الاستئناف على حالات محددة .. أنظر للتفصيل

The United States Court، their Jurisdiction and Work، Unicor، NY، 1985، P: 8.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *