صيغة عقد عمل مع التدرج.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …… الجنسية …… مقيم برقم …..
قسم …… محافظة ……
يحمل بطاقة عائلية رقم ……
سجل مدنى ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية ……. مقيم برقم …….
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الثانى بالالتحاق بالعمل لدى الطرف الاول بقصد تعلم صناعة ميكانيكا النسيج بمراحلها المختلفة .
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الاول ببذل كل ما يلزم لتعليم الطرف الثانى الصناعة الموضحة بالبند السابق وفقا لاصولها الفنية و بالمستوى الذى وصل اليه العمل بمصانعه دون ان يمنع عنه شيئا من الخبرات المكتسبة .
“البند الثالث”
يتدرج الطرف الثانى فى اعمال صناعة ميكانيكا النسيج على مراحل ثلاث تشمل الاولى …….. و يكون اجره خلالها …….. و الثانية …….. و يكون اجره خلالها …….. و متى وصل الى المرحلة الثالثة يعتبر قد تم تدريبه و تدرجه و يستحق اجرا قدره ……..
“البند الرابع”
يتم اختبار الطرف الثانى عند تدرجه فى مراحل التدرج وفقا لاقتراحات اللجنة الثلاثية بنظام الاختبار بصناعة ميكانيكا النسيج و المعتمدة من وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب .
“البند الخامس”
مدة هذا العقد …….. و يلتزم الطرف الاول بمجرد انقضائها و اجتياز الطرف الثانى للاختبار بنجاح بابرام عقد عمل فردى مع الطرف الثانى للقيام بذات الاعمال السابقة و بأجر شهرى قدره …….. فان اخل الطرف الاول بذلك التزم بدفع تعويض قدره …….. للطرف الثانى .
“البند السادس”
للطرف الاول فسخ العقد اذا ثبت لديه عدم اهلية الطرف الثانى او استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة , كما يجوز ذلك للاخير , بشرط ان يخطر الطرف الراغب فى الفسخ او الانهاء الطرف الاخر بذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل .
“البند السابع”
فى حالة اجتياز الطرف الثانى للاختبار يلتزم بالعمل لدى الطرف الاول فى الفرع الذى تعلم اصول صناعته لمدة خمس سنوات و الا التزم بان يدفع له مبلغ …….. فقط …….. تعويضا اتفاقيا .
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى طلب تغيير العمل الذى تضمنه هذا العقد او التقصير فى هذا العمل او التراخى فيه و الا كان للطرف الاول الحق فى انهاء العقد بعد ثلاثة ايام من اعلانه و فى اية مرحلة من مراحل التدرج .
“البند التاسع”
يجب على الطرف الثانى الاهتمام بارشادات و اوامر المدرب و ان ينفذ ما يكلفه به وفقا للتعليمات و الاسس الصادرة له منه على ان يحرص على وسائل الانتاج و ادوات العمل التى يتدب عليها و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها و ان يحتفظ باسرار العمل و ان يعمل باستمرار على تنمية قدراته و مهارته و الا يستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الاول و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
“البند العاشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته التزم بقيمتها , و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار الطرف الثانى بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام , و يمتد الاقتطاع فى حالة اجتياز الاخير للختبار و تثبيته فى العمل , و الا كان للطرف الاول الرجوع بمستحقاته وفقا للقواعد العامة .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول باعطاء شهادة للطرف الثانى عند اجتيازه الاختبار تثبت فيها البيانات المقررة قانونا .
“البند الثانى عشر”
تختص محاكم شئون العمال الجزئية او دوائر العمل بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائرتها بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
“البند الثالث عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عمل مع التدرج.