صيغة مذكرة في دعوى ابطال عقد بسبب طيش بين أو هوى جامح – نموذج قانوني هام

صيغة مذكرة في دعوى ابطال عقد بسبب طيش بين أو هوى جامح – نموذج قانوني هام

مذكرة في دعوى إبطال عقد بسبب طيش بيّن
أو هوى جامح مقدم من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الطلبات)

إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المؤرخ في …/ …/ ….. والمتضمن……… والموضح بصدر صحيفة افتتاح الدعوى مع إعادة الحال الى ما كان عليه المتعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

(الدفـــــاع)

أولاً: استغلال المدعى عليه الطيش المبين والمتوافر في ابن المدعي
تنص المادة (129) من القانون المدني على أن:
” 1 – إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقض التزامان هذا المتعاقد.
2 – ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3 – ويجوز في عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى إبطال، إذا غرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن “.
ولما كان التعاقد موضوع الدعوى الماثلة نتيجة استغلال المدعي عليه لهوى جامح أصاب ابن المدعى وكان نتيجة أيضا طيش بيّن لحظة التعاقد وهذا الطيش تمثل في…………..
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدني يدل على أنه لا كفي لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما محصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلا عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا أو هو جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون الى التعاقد “.
(الطعن 910 لسنة 49ق جلسة 22/ 3/ 1983 س934 ص718)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن:
” مؤدى نص المادة 129 من القانون المدني للاستغلال عنصران إحداهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا والآخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد وفي ذلك الهوى الجامح وهو رغبة شديدة وتقوم في نفس الشخص تجعله يفقد سلامة الحكم على أعمال معينة هى موضوع هذه الرغبة بأن يندفع تحت تأثير معين الى إبرام عقد يوقع به الفتى ويؤثر على إرادته فيعيبها دون أن يعدمها كلية، ومن ثم فإن إرادة المغبون يمكن اعتبارها واقعة تحت نوع من الإكراه يقع عليه في نفسه على ذات نفسه فيؤثر على إرادته إذا ما استغل المتعاقد معه هذا الهوى الجامح “.
(الطعن 723 لسنة 46ق جلسة 2/ 1/ 1983)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.
محام المدعي

التعليــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (129) مدني:
1. إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقض التزامات هذا المتعاقد.
2. ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة
1. ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
المادة (130) مدني:
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.
• أحكــام النقــض:
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد، إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون الى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن على أنه لم يدعى أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته بفرض صحته لا يعتبر غبنا في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن 713 لسنة 48ق جلسة 31/ 12/ 1981 س32 ص2508)
* النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدني يدل على أنه لا يكفي لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلا عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا أو هو جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون الى التعاقد. (الطعن رقم 910 لسنة 49ق جلسة 22/ 3/ 1983 س34 ص718)
* مؤدى نص المادة 129 من القانون المدني للاستغلال عنصران إحداهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا والآخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد وفي ذلك الهوى الجامح وهو رغبة شديدة وتقوم في نفس الشخص تجعله يفقد سلامة الحكم على أعمال معينة هى موضوع هذه الرغبة بأن يندفع تحت تأثير معين الى إبرام عقد يوقع به الفتى ويؤثر على إرادته فيعيبها دون أن يعدمها كلية، ومن ثم فإن إرادة المغبون يمكن اعتبارها واقعة تحت نوع من الإكراه يقع عليه في نفسه على ذات نفسه فيؤثر على إرادته إذا ما استغل المتعاقد معه هذا الهوى الجامح. (الطعن رقم 723 لسنة 46ق جلسة 2/ 1/ 1983)
* النص في الفقرة الأولي من المادة 129 من القانون المدني يدل علي أنه لا يكفي لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلا عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعني أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلي التعاقد” (الطعن رقم 910 لسنة 49ق جلسة 22/ 3/ 1983)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعني أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلي التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة علي الغبن علي أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته – بفرض صحته – لا يعتبر غبنا في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون” (الطعن رقم 713 لسنة 48ق جلسة 31/ 12/ 1981)
* يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعني أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلي التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع” (الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 17/ 2/ 1994).
* إذا كان الدفع المبدي من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا علي أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة، ومن ثم فلا تثريب علي الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد علي هذا الدفع الأخير” (الطعن رقم 151 لسنة 35ق جلسة 4/ 1/ 1969).
* التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفينة قبل صدور قرار الحجر لا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، ويقصد بالاستغلال أو يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله، والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفينة أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه علي ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب، ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلي جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعني السابق بيانه، كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفينة أو ذي الغفلة بل يجب كذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفينة فعلا وحصل من وراء العقد علي فوائد أو ثمرات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون” (الطعن 200 لسنة 29ق س15 ص706 جلسة 11/ 5/ 1964، الطعن رقم 45 لسنة 34ق س18 ص974 جلسة 11/ 5/ 1967).
* إذا كان الحكم قد بني قضاءه ببطلان عقد البيع علي فساد رضاء البائع لكونه متقدما في السن ومصابا بأمراض مستعصية من شأنها أيضا أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصا لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم، فإنه لا سبيل إلي الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى (الطعن رقم 61 لسنة 10ق جلسة 2/ 1/ 1941)
* متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته واختياره ولم يؤخذ منه بالاستهواء أو بالتسلط علي الإرادة وكان هذا الاستخلاص سائغا، فلا تدخل لمحكمة النقض لأن ذلك من سلطة قاضي الموضوع” (الجدول العشري الخامس للمجموعة الرسمية بند 296 – جلسة 29/ 4/ 1943).
* مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 425 من القانون المدني علي أنه “إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلي أربعة أخماس ثمن المثل”، يدل علي أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدي إلي إبطال البيع وإنما هو سبب لتكملة الثمن، وينبني علي ذلك ألا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وإنما يجوز له طلب الإبطال، إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا دفعه إلي التعاقد وأوقع به الغبن إعمالا لنص المادة 129 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن لم يطلب إبطال عقد البيع للاستغلال وفقا لهذا النص وإنما تمسك بالبطلان لوقوع غبن في البيع يزيد علي الخمس فيما اقتضاء من ثمن العقار المبيع، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالبطلان الذي أثاره الطاعن علي سند من أن فقده البصر ليس من شأنه أن يؤدي إلي افتقاده أهليته أو نقصها فلا يكون له وهو مكتمل الأهلية التمسك بالغبن المنصوص عليه في المادة 425 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا تثريب عليه من بعد أن أعرض عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات الغبن في البيع إذ صار تحقيق الغبن به غير مجد بعد ما استبان عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون للتمسك به” (الطعن رقم 345 لسنة 54ق جلسة 24/ 11/ 1988)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *