صيغة عقد وصية بسهم شائع في التركة

صيغة عقد وصية بسهم شائع في التركة.

أقر أنا ……..الجنسية ….. , الديانة ….. , سن ……..سنة بطاقة عائلية رقم …… بتاريخ ..-..-…. سجل مدنى ……. مقيم …
بأننى قد أوصيت للسيد / ….. المقيم ….. بالعقار المملوك لى و الكائن بشارع ….. قسم …… محافظة ….. و المكون من …… و الذى يحده من الناحية البحرية ……و القبلية …….. و الشرقية ….. و الغربية …….. بالمكلفة رقم …… باسم …….. و ذلك وفقا لما يلى .

“البند الاول”
أوصى بثلث تركتى للسيد / …. على أن يثبت له الحق فى هذا القدر عند وفاتى باعتبار هذه الوصية تصرفا منى اليه مضافا الى ما بعد موتى .
“البند الثانى”
ليس للموصى له حال حياتى الادعاء بأى حق له على أموالى أو التصرف فى شئ منها و لو كان التصرف معلقا على موتى و الا كان التصرف باطلا لا يعتد به و كان سببا لرجوعى فى وصيتى .
“البند الثالث”
لا تنال هذه الوصية من حقى فى ابرام كافة التصرفات فيما يتعلق بأموالى دون أن يكون للموصى الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها .
“البند الرابع”
اذا ألم بى جنون مطبق اتصل بموتى , بطلت الوصية , و لا تبطل بالحجر , على لسفة أو غفلة بل تظل قائمة و تنفذ بعد موتى .
“البند الخامس”
اذا مات الموصى له قبلى , بطلت وصيتى , أما ان مات بعدى و لم يكن قد قبل الوصية أو ردها , حل ورثته محله فى قبولها أو ردها , فان قبلت لزمت ورثتى .
“البند السادس”
على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موتى , و تبطل الوصية اذا قام أحد ورثتى أو من عينته لتنفيذ الوصية بابلاغ الموصى له بموجب اعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها أو ردها و مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة و لم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
“البند السابع”
لا تبطل الوصية بردها قبل موتى , فان ردت بعد موتى و بعد قبول الموصى له و وافق احد ورثتى على الرد , انفسخت الوصية , و يبطل الرد اذا لم يوافق عليه احد .
“البند الثامن”
يجوز لى الرجوع فى الوصية صراحة باعلان الموصى له بذلك أو دلالة بتصرفى فى كافة ممتلكاتى أو بابرامى وصية تالية .
“البند التاسع”
اذا قسمت التركة بعد نفاذ الوصية و اختص الموصى له بجزء مفرز منها , فلا يضمن ورثتى أى تعرض أو استحقاق يواجه به الموصى له , و يكون و شأنه فى دفعه .
“البند العاشر”
عينت الاستاذ / …..المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية .
“البند الحادى عشر”
كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم ….
“محضر تصديق”
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق …..
محضر تصديق رقم ……لسنة ……
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامنا نحن …..الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …… سجل مدنى ….. ,
ومن السيد/ …… بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق
فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد, يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / …….. بطاقة عائلية أو شخصية رقم …….. سجل مدنى …….. , والسيد/ …….. بطاقة رقم …….. سجل مدنى ……..

نموذج عقد وصية بسهم شائع في التركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *