صيغة عقد إيجار سفينة.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى …..
“طرف اول”
2) السيد / ……الجنسية …….. مقيم برقم
قسم ……. محافظة …..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……
سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
تم بموجب هذا العقد استئجار الطرف الثانى من الطرف الاول السفينة ….. المسجلة تحت رقم …..بجمهورية مصر العربية و التى تبلغ حمولتها …… طنا و هى من الدرجة ….. وفقا للشهادة الخاصة بها.
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الاول بتجهيز السفينة بالمؤونة المناسبة من ناحية الوقود الكافى و ادوات الانقاذ و مكافحة الحرائق و اجراء ما يلزم لها من اعمال صيانة قبل بدء الابحار مراعيا فى ذلك طبيعة الرحلة التى ابرم هذا العقد للقيام بها و اختيار طاقم كافى من البحارة المهرة ذوى الخبرة القادرين على مواجهة كل ما يصادف الرحلة من عقبات محافظين على السفينة و حمولتها , و بان يكون الربان و الضباط و المهندسون حائزون للشهادات المصرية التى تؤهلهم للقيام باعمالهم او لشهادات اجنبية معتمدة من الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد رخص تسييرها و كافة الاوراق اللازمة لذلك.
“البند الرابع”
يقر الطرف الاول بسلامة السفينة المؤجرة من حيث الهيكل والالات و الادوات المستعملة بما يطابق شهادة السلامة المقدمة للطرف الثانى اعمالا للبند السابق و مع ذلك فهو ضامن لعيوبها الخفية التى قد تظهر اثناء تنفيذ العقد.
“البند الخامس”
يقر الطرف الاول بخلو السفينة المؤجرة من كافة الحقوق العينية و انه لم يسبق له رهنها و لم يتقرر حق امتياز عليها و يضمن كافة التعرضات القانونية التى قد تواجه الطرف الثانى اثناء تنفيذ العقد على ان يخطره بها الطرف الثانى برقيا فور حدوثها.
“البند السادس”
يلتزم الطرف الاول بتسليم السفينة كاملة التجهيز للطرف الثانى فى ميعاد غايته ..-..-…. فان تاخر عن ذلك التزم بان يدفع للاخير مبلغ …….. فقط ……..جنيها , على انه اذا استمر التاخير حتى ..-..-…. كان من حق الطرف الثانى استئجار سفينة مماثلة للسفينة محل هذا العقد على ان يلتزم الطرف الاول بفرق الاجرة ان وجد , فان لم يتمكن الطرف الثانى من سفينة مماثلة يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر على ان يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بدفع مبلغ …….. فقط ……..جنيها جنيها تعويضا اتفاقيا للطرف الثانى و لا يخل ذلك بدفع التعويض عن التاخير سالف البيان
“البند السابع”
يترتب على تنفيذ التزام الطرف الاول بالتسليم انتقال الحراسة على السفينة الى الطرف الثانى ليكون مسئولا عنها وفقا للاحكام المقررة بصدد المسئوليةالمفترضة عن الاشياء.
كما تنتقل له المسئولية المترتبة على تصرفات الربان و البحارة باعتباره المتبوع الحقيقى بالنسبة لهؤلاء
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الاول بعد التسليم التدخل فى شئون استغلال الطرف الثانى للسفينة او سحب طاقمها او احد من افراد هذا الطاقم او شيئا مما تم تجهيز السفينة بها , و على وجه العموم لا يجوز له التعرض على اى نحو للطرف الثانى وفقا للاحكام المقررة بصدد حظر التعرض للمستاجر من المؤجر
كما يضمن للطرف الثانى استحقاق السفينة المؤجرة , و تسرى نصوص القانون المدنى المتعلقة بضمان التعرض و الاستحقاق
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى بانه عاين السفينة المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة و قد قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس
” البند العاشر “
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على السفينة باذلا فى ذلك عناية الشخص الحريص و عليه الاسراع فى اصلاح أى خلل يطرأ على الااتها او هيكلها او اى من معداتها فى اقرب ميناء وصول و قد وافق على اعتبار ما تضمنه هذا البند تكليفا للربان بالقيام بذلك . مع اخطار الطرف الاول بكل ما يطرأ عليها من اعمال صيانة او اصلاح دون خلل باثباته بالسجلات المعدة لذلك .
” البند الحادى عشر “
لا يجوز للطرف الثانى اجراء اى تعديل بالعنابر او الالات او المعدات و على استعمال السفينة بذات المواصفات التى تم استلامها بها و الا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر مع اعادة الحالة الى ما كانت على نفقة الطرف الثانى فضلا عن التزامه بكامل الاجر .
” البند الثانى عشر “
ليس للطرف الثانى استبدال طاقم السفينة او احد افرادها او معداتها التى جهزت بها قبل الرجوع الى الطرف الاول , فان وافق الاخير على ذلك تم الاستبدال بمعرفته .
” البند الثالث عشر “
عند انتهاء مدة العقد او فى حالة فسخه , يلتزم الطرف الثانى بتسليم السفينة بالحالة التى كانت عليها عند بدء الايجار للطرف الاول بميناء …….. فان تاخر التزم بتعويض قدره …….. فقط …….. جنيها عن كل يوم تاخير ما لم يرجع ذلك الى سبب لا يد له فيه ..
” البند الرابع عشر “
مدة هذا العقد …….. تبدأ من ..-..-…. و تنتهى فى ..-..-….
” البند الخامس عشر “
الغرض من الايجار استغلال السفينة فى …….. و لا يجوز للطرف الثانى تغيير هذا الغرض بما يضر بالطرف الاول , و الا كان للاخير طلب الفسخ و التعويض و تراعى الحمولة المقررة فى جميع اوجه الاستعمال .
” البند السادس عشر “
تم هذا الايجار لقاء اجر قدره …….. فقط …….. جنيها شاملا السفينة بتجهيزها من مؤن و معدات و بحارة , و قد دفعه الطرف الثانى كاملا للطرف الاول بمجلس هذا العقد .
” البند السابع عشر “
تختص محاكم …….. الدائرة التجارية بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات , و يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
” البند الثامن عشر “
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد إيجار سفينة.