صيغة عقد بيع منقول بحسب المال.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
“طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
“البند الاول ”
باع الطرف الاول للطرف الثانى انقاض العقار المملوك له رقم …….. تنظيم الكائن بشارع ……..
قسم …….. محافظة …….. والبالغ مساحته …….. مترا مربعا وهو مكون من …….. طابق يشتمل كل منها على …….. وحدة سكنية .
“البند الثانى”
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدره …….. دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد.
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول باتمام عمليات الهدم وفقا للأصول المقررة والعرف الجارى مما لا يؤدى الى اتلاف الابواب والنوافذ والرخام والاخشاب على ان يبذل فى ذلك عناية الشخص الحريص على أمواله والا كان مسئولا عما يحدث من اتلافات,
على أن تتم خلال أجل اقصاه ..-..-…. والا التزم بدفع مبلغ …….. جنيها عن كل يوم تأخير .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الاول باستصدار ترخيص الهدم خلال …….. من اليوم والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو أى اجراء آخر.
أو يقر الطرف الاول بحصوله على ترخيص بهدم العقار من السلطة القائمة على اعمال التنظيم ويلتزم بالبدء فى اعمال الهدم اعتبارا من يوم ..-..-…. .
“البند الخامس”
على الطرف الثانى التواجد بنفسه أو بمندوب أثناء عملية الهدم لنقل أو تشوين الانقاض أولا بأول, ولا يكون الطرف الاول مسئولا عن أى اتلاف يترتب على تراخى الطرف الثانى فى تنفيذ هذا الالتزام.
“البند السادس”
يتحمل الطرف الثانى وحده بمخالفات اشغال الطريق العام المترتبة على تشوين الانقاض, ويعتبر وحده الحارس عليها فور افرازها بما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جنائية, ويعتبر رفع الانقاض افرازا لها .
“البند السابع”
ليس للطرف الثانى التدخل فى اعمال الهدم أو الاعتراض على كيفية اجرائها, وله فقط التوجيه.
“البند الثامن”
يقر الطرف الثانى أنه عاين مشتملات العقار معاينة تامة وقد وافق على شرائها ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الاول بضمان ما قد يظهر بعد الهدم من عيوب فى هذه المشتملات “الانقاض”.
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الثانى بنقل كافة الانقاض من موقع العقار خلال …….. من اتمام عملية الهدم والا كان للطرف الاول التصرف فيها لغيره على ان يقدم ثمنها للطرف الثانى الذى يقر بتفويض الطرف الاول باجراء هذا التصرف.
“البند العاشر”
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير للطرف الثانى.
“البند الحادى عشر”
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
“الطرف الاول ” “الطرف الثانى”
نموذج عقد بيع المنقول بحسب المال.