صيغة عقد بإنشاء طريق عام.
التاريخ: ..-..-….
الموافق: ……..
تم التوقيع على هذه الإتفاقية بين كل من:
1 ـ وزارة المواصلات ويمثلها وينوب عنها
معالى الوزير / ……..
ويشار إليها “الوزارة “
2 ـ المسجلة تحت رقم …….. وتاريخ ..-..-…. بالسجل التجارى لمدينة …….. ومقرها القانونى …….. ومتخذة وكيلا لها فى المملكة …….. ويمثلها وينوب عنها بصفته ……..
ويشار إليها “المقاول”
المادة الأولى
الغرض من العقد
الغرض من هذا العقد هو إنشاء الطريق …….. لمسافة كلية قدرها …….. كلم طبقا للمخططات والمواصفات المعدة خصيصا لهذا الغرض وكذلك إنشاء اية أعمال جديدة يطلب من المقاول تنفيذها أثناء مدة تنفيذ العقد طبقا لمستنداته كما ورد فى المادة الثانية أدناه.
المادة الثانية
مستندات العقد
يتكون هذا العقد من المستندات التالية :
أ) صيغة العقد
ب) شروط العقد
ج) المواصفات العامة والمواصفات التكميلية إن وجدت.
د) المواصفات الخاصة.
هـ) جدول الكميات وبيان الأسعار
و) مخططات المشروع.
ز) التعليمات الموجهة للمناقص والملحقات وتوابعها.
ح) نموزج العطاء.
ط) برنامج العمل التفصيلى ومحاضر الأعمال والخطابات التى تتضمن الإتفاقيات وأية وثائق أخرى يتم اعدادها بالنسبة للأسعار الجديدة أو البنود الأخرى المتعلقة بالتغيرات المجراه فى مدة العقد والموقع عليها من قبيل الطرفين.
وتعتبر جميع مستندات العقد المشار إليها عالية وحدة واحدة ويفسر أى نص فيها مع ما يتفق مع النصوص الأخرى فإن وجد تناقض صريح بين نصوص مستند واحد وجب الأخذ بالنص الأكثر انطباقا على الحالة موضوع البحث وإن وجد التناقض بين نصوص أكثر من مستند وجب تفضيل الوارد فى مستند ما على ذلك الوارد فى مستند أخر من المستندات المذكورة وفق ترتيبها الأتى :
ـ صيغة العقد
ـ الشروط العامة للعقد
ـ المواصفات الخاصة
ـ مخططات المشروع
ـ المواصفات العامة والمواصفات التكميلية إن وجدتة
ـ قائمة الكميات وبيان الأسعار .
المادة الثالثة
الأشراف على التنفيذ
تعهد الوزارة إلى مهندس من قبلها ومعه الجهاز اللازم بالإشراف نيابة عنها على تنفيذ العقد طبقا لنصوصه والمستندات المرفقة به ويلتزم المهندس بإعادة أية مخططات يستلزمها المقاول قبل أو أثناء فترة العمل وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ العمل ضمن مستندات العقد.
المادة الرابع
قيمة العقد
إن قيمة العقد الإجمالية طبقا لقائمة الكميات محتسبة على أساس أسعار الوحدة والكميات التقديرية هى ……..كتابة , وتخضع هذه القيمة للتغير تبعا لتغيير كميات العمل والعمال الإضافة والعمل اليومى المشار إليها فى …….. .
المادة الخامسة
مدة العقد
مدة العقد هى : ……..
فترة إتمام إنشاء الأعمال وقدرها …….. متوالية وتبدأهذه الفترة اعتبارا من تاريخ محضر تسليم الموقع للمقاول أو بعد خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد طبقا لما جاء بالمادة (5-ا-أ) من شروط العقد.
ويتعهد المقاول بأن ينجز العمل جميعه خلال هذه الفترة وإذا اتضح للوزارة أن المقاول لن ينهى العمل فى الفترة المحددة ومع عدم الإخلال بحقها فى السحب الوارد بالمادة(11-1-أ) من شروط العقد يجوز للوزارة أن تطلب إلى المقاول أن يضيف إلى جهازه من المعدات وغيرها ماترى انه يكفى لإنجاز العمل فى الوقت المحدد وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ الإضافات المطلوبة خلال المدة التى تحددها الوزارة له.
على أنه إذا اتم المقاول كامل أعمال العقد طبقا للمواصفات والمخططات والمستندات الأخرى المرفقة به أو أية تعديلات أخرى يتم الإتفاق عليها بين الطرفين أثناء فترة إتمام إنشاء الأعمال يجوز له أن يطلب كتابة تسليم ماأتمه بصورة مؤقته كما يجوز له أن يطلب من الوزارة تسليم الطريق على أجزاءاستنادا إلى المادة (5-7) من شروط العقد .
(ب) فترة ضمان الأعمال وقدرها …….. يوما متواليا وتبدأ هذه الفترة من تاريخ التسليم المؤقت ويشار إليها ويظل المقاول خلالها مسئولا عن سلامة تنفيذ العقد ويتعهد المقاول بأن يزيل على حسابه الخاص أى عيب أو نقص أو خلل يظهر أثناء هذه الفترة ويكون ناتجا عن عدم التقيد بالمواصفات وكذلك أية رمال أو عوائق أخرى تقع على طريق موضوع هذا العقد تعوق استعماله أو تجعل هذا الإستعمال مشابا بأى خطر ويجب فى جميع الأحوال أن تتم الأعمال المشار إليها بشكل يرضى عنه المهندس من ناحيتى الزمن الذى تستغرقه وسلامة العمل .
فإذا تراخى المقاول فى أداء أى من هذه الأعمال لأى فتره يكون للوزارة الحق فى اتخاذ ماتراه مناسبا لأدائها على نفقة المقاول ولا يكون له الحق فى الاعتراض على اى الكيفية أو التكاليف التى يتم بها ذلك قبل الوزارة كما يكون للوزارة الحق فى أقتضاء هذه التكاليف وأى تعويض يترتب على الضرر الذى يكون قد نجم عن تراخى المقاول على النحو المشار إليه بالوسيلة التى تراها ومن بينها حجز قيمتها مما يكون لديها من مستحقات أو ضمانات للمقاول .
وإذا امتنع المقاول أو تأخر أو أهمل فى أنجاز الاعمال المطلوبة فى المواعيد التى حددها المهندس فللوزارة الحق فى القيام بإصلاح الخلل أو العيب أو المخالفة بالكيفية التى تراها دون أن يكون للمقاول الحق فىالاعتراض سواء على طريقة التنفيذ أو قيمة التكاليف وفى هذه الحالة تجرى الوزارة حسم جميع ما تتكبده من نفقات فى ذلك الضمان المقدم من المقاول أو من استحققات أو تأمينات أخرى تكون له.
المادة السادسة
الوسطاء والسماسرة
يقر الطرف الثانى بأنه لم يدفع أى مبلغ لاى وسيط أو سمسار لغرض إبرام هذا العقد وأنه إذا تبين خلاف ذلك يكون للوزارة “الطرف الاول” الحق فى أن تحسم من مستحقاته لديهم كل المبالغ التى يتضح انه يدفعها على النحو المشار إليه فضلا عن حقها فى إلغاء العقد.
المادة السابعة
عدم التعامل مع إسرائيل
بند(1) :
فى مجال تنفيذ العقد يقر الطرف الثانى (المقاول) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك فى المملكة العربية السعودية يجرى تطبيقها على توريد وشحن أيه منتجات أو اجزاء منها إلى المملكة أو منها ويقر الطرف الثانى “المقاول ” على وجة الخصوص بعلمه بأنه من المحظور طبقا لهذه الانظمة والاحكام واستيراد أية منتجات أو اجزاء إلى المملكة
1) يكون مصدرها اسرائيل.
2) تكون قد صنعت أو انتجت أو وردت بواسطة شركات تأسست وفقا للأنظمة الاسرائيلية.
3) تكون قد صنعت أو انتجت أو وردت بواسطة مواطنين اسرائيليين أو اشخاص مقيمين فى اسرائيل.
بند(2) :
الطرف الاول (الجهة الحكومية المتعاقدة ) بما له من سلطة عامة, يحتفظ بحقه منفردا فى الاختيار النهائى لما يقترحه الطرف الثانى من ناقلات أو شركات خدمات تؤدى داخل المملكة العربية السعودية أو أية بضائع تورد طبقا لأحكام وشروط هذا العقد .
المادة الثامنة
نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها
كل ما يرد به نص فى هذا العقد والمستندات المرفقة به يرجع فيه إلى نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ولائحته التنفيذية السارى المفعول وحده ويعتبر كل نص ورد فى هذا العقد على خلاف أحكام النظام باطلا أيا كان موضعه فيه .
“المقاول” ” وزير المواصلات “
نموذج عقد بإنشاء طريق عام.