أنواع الدول من المنظور القانوني
ظاهرة الإنصهار الدولي
ترتبط وجود ظاهرة الإنصهار الدولي بمعناها المعاصر بوجود الدول القومية أي منذ حوالي 200 عام ،حيث كانت معظم محاولات الإنصهار الدولي أو الإتحاد فيما بين الدول السلمية قد إتخذت شكلا معينا وهو ما يسمى الآن في الأوساط العلمية السياسية بأشكال الدولة.
وقد إنعكس وجود تياري الإنفصال والإتحاد منذ ظهور القومية على شكل الدولة في الفترتين الحديثة والمعاصرة،ولهذا فإن معظم كتاب السياسة عندما يتحدثون عن شكل الدولة أي تركيبتها السياسية والإدارية أو عدد الوحدات السياسية المكونة لها ومدى مسؤولية وسلطة كل من هذه الوحدات داخل الكيان الواحد،فإنهم يقسمون الدول إلى قسمين رئيسيين هما:
1-الدولة البسيطة أو الموحدة: وهي الدولة المفردة ذات الهوية الواحدة والتي يتوحد فيها مركز السلطة ولا يتعدد ومثال ذلك مصر وفرنسا.
2-الدولة المركبة أو الإتحادية: وهي الدولة المكونة من عدة دويلات أو ولايات أو حتى دول مستقلة ذاتيا، فقط مرتبطة بهيئة مركزية مشتركة تنظم وتشرف على بعض أمورها، وإذا أخذنا الشكل الفيدرالي من هذه الدول المركبة فإننا سوف نجد أن دول العالم الفيدرالية الحالية تضم حوالى نصف سكان العالم وتشمل مساحة ثلثي العالم ومثال ذلك الولايات المتحدة وكندا وغيرها الكثير.
ومع التعريف العام للدولة المركبة ينطبق بصفة عامة على كل أنواع الدول المركبة إلا أن كل نوع تتمخض عنه نتائج مختلفة تبعا لإختلاف خصائصه وطبيعته عن غيره من بقية الأنواع .
كما أن قيام أي نوع من الدول المركبة عدا الإتحادين الحقيقي والفيدرالي لا يعني فعلا قيام دولة جديدة واحدة لأنه بالنسبة إلى القوانين والأعراف الدولية الحديثة فإن كل دولة عضو في الإتحادين الشخصي والكونفيدرالي تحتفظ بكامل سيادتها وإستقلالها ويصبح الرابط الأساسي بين الدول الأعضاء في الإتحادين هو وجود هيئة مشتركة تحاول التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء والمسائل العامة والمشتركة التي تهم الأعضاء مجتمعين ويتمثل هذا الرابط في التنسيق غير الإلزامي إلا في حالات الإجماع ،وإن إطلاق لفظ الدولة على أي من الإتحادين لايصح .
وإن عهد التوسع والفتوحات العسكرية، أي قيام دولة ما أو زعيم ما بتوسيع رقعة بلاده أو دولته قد إنحسر بشكل يكاد يكون تام منذ بداية القرن العشرين تقريبا حيث أن مثل هذا التوسع لم يعد مشروعا .
أنواع الدول المركبة
أ-الإتحاد الشخصي:
وهو عبارة عن إجتماع دولتين تحت رئاسة صاحب عرش واحد مع إحتفاظ كل دولة بإستقلالها داخليا وخارجيا وبقائدها كدولة ،ويترتب على قيام هذا الإتحاد النتائج التالية:
1-إحتفاظ كل من الدولتين بسيادتهما وبقائها في مواجهة الآخرين ومواجهة بعضهما البعض كدولة وهذا ما يمنع تسمية الإتحاد الشخصي دولة.
2-لاتلزم الدولتين بما تعقده الأخرى منفردة من معاهدات وإتفاقيات دولية، وتتحمل كل دولة منهما المسؤولية الدولية منفردة.
3-يظل لكل دولة دستورها السياسي الخاص بها.
4-يحتفظ مواطنوا الدولتين بجنسيتهما.
5-لا توجد فيه هيئة مشتركة عليا لتصريف أمور رئيسية مشتركة وذلك لإنفراد كل دولة بتسيير شؤونها وإتخاذ السياسات التي تريدها و إن إختلفت عن سياسات الدول الأخرى.
ويعتبر الإتحاد الشخصي أضعف الروابط الإتحادية وأقلها دواما لأن الرابط الرئيسي بين الدول أعضاءه هو وجود رئيس مشترك للدولة لا يزاول إلا مهام شرفية بصفة رئيسية وبالتالي فإن بقاءه غالبا ما يعتمد على إستمرار بقاء الملك أو الرئيس المشترك وغالبا ما ينحل عقد هذا الإتحاد بوفاة الملك أو الرئيس المشترك أو إستخدام القوة لتغير الوضع، ولكن في كثير من الأحيان يكون الإتحاد الشخصي مقدمة لقيام روابط إتحادية أقوى بين الأعضاء فيه.
ب-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي:
هو عبارة عن جمع رئاسة دولتين أو أكثر في شخص واحد مع إدارة بعض شؤونها المشتركة بواسطة هيئات مشتركة ،وهو إتحاد دائم تكون له حكومة مشتركة واحدة تسير أموره الخارجية وبعض الأمور الداخلية وتترك للحكومات المحلية تسيير الشؤون الداخلية الأخرى، وقد قامت معظم الإتحاديات الحقيقية المعروفة بين ملكيات،ويترتب على قيام الإتحاد الحقيقي عدة نتائج أهمها:
1-فقدان كل الدول الأعضاء لسيادتها الخارجية وظهورها كدولة واحدة في مواجهة الآخرين وفي مواجهة بعضها البعض ويرأسها رئيس واحد .
2-قيام هيئات مشتركة وإدارة واحدة لكل الشؤون الخارجية والعسكرية وبعض الشؤون الداخلية.
3-من الناحية القانونية تتحمل كل الدول الأعضاء مجتمعة المسؤولية الدولية الناجمة عن الأعمال التي تقوم بها الهيئات المشتركة للإتحاد، ومن ذلك فإن المعاهدات الدولية التي تبرمها تلك الهيئات تقيد كل الدول الأعضاء في الإتحاد وتكون الحرب فيه إن حدثت حرب أهلية.
ج-الإتحاد الكونفدرالي:
وهو كما عرفه هول هو النظام الذي يقوم على إتحاد عدد من الدول المستقلة التي تتنازل برضاها وبصورة دائمة عن جزء من حرية تصرفها لأغراض معينة خاصة ولاتجتمع في ظل حكومة واحدة مشتركة .
أما أوبناهم فعرفه بأنه إتحاد يتكون من عدة دول ذات سيادة كاملة مرتبطة ببعضها البعض بموجب معاهدات دولية معترف بها دوليا، وذلك لحفظ وصيانة إستقلالها الخارجي والداخلي بواسطة الإتحاد الذي تكون له أجهزته الخاصة والذي يتمتع بسلطة خاصة على الدول الأعضاء وليس على مواطني هذه الدول، فالإتحاد الكونفدرالي في هذه الحالة هو عبارة عن هيئة مشتركة للتقارب وتخطيط التعاون والتنسيق المشترك من جهة و(دول أعضاء) مستقلة ، لا يمكن لتلك الهيئة أن تلزمها بما لا تريد ،من جهة أخرى.
فالإتحاد الكونفدرالي هو إتحاد بين حكومات دول مستقلة وليس إتحادا حقيقيا بين شعوب تلك الدول حيث تظل الدولة العضو محتفظة بكامل سيادتها وإستقلالها وحقها في إتخاذ ما تراه من سياسات لخدمة مصالحها، ومن أهم ما يترتب على قيام الإتحاد الكونفدرالي بالنسبة للهيئة المشتركة هو ما يلي:
1-يقوم الإتحاد على أساس معاهدة دولية وذلك لتحقيق أهداف معينة بأساليب معينة بين دولتين مستقلتين أو أكثر ويمثل الإتحاد، وإن كانت هناك إمكانية إنسحاب أي عضو بشروط معينة.
2-ينشأ هيئة مشتركة ذات كيان مستقل مهمتها خدمة أهداف التكتل ولا تملك هذه الهيئة حق تمثيل الدول الأعضاء فيها إلا في أضيق الحدود، وبموجب إجراءات قد تحدد في كل حالة على حدة،و ليس لهذه الهيئة شخصية دولية مستقلة بمنأى عن الدول الأعضاء.
3-ليس للهيئة المشتركة سلطة مباشرة أوتنفذية على حكومات ورعايا الدول الأعضاء، ويحتفظ رعايا الدول الأعضاء بجنسياتهم.
4-غالبا ما تخضع القرارات التي تصدرها لمبدأ الإجماع، أي ضرورة التصويت على قراراتها الهيئة المشتركة بإجماع الدول الأعضاء حتى يمكن أن تصبح تلك القرارات نافذة أو قابلة للتنفيذ .
-كما يترتب على قيام الإتحاد الكونفدرالي بالنسبة للدولة العضو نتائج أهمها :
1-تظل متمتعة بشخصيتها الدولية كاملة كدولة مستقلة وذات سيادة .
2-تحتفظ بحق الإنفراد برسم وتنفيذ سياساتها بنفسها، ويصرف النظر عن مدى إنسجام تلك السياسات ونشاطات الهيئة المشتركة، حيث يظل من حق الدولة العضو الإنفراد بعقد المعاهدات الدولية وحتى القيام بحرب منفردة وذلك غالبا مع وجود نص عام يحتم على الدولة العضو عدم القيام بما يتعارض وميثاق المنظمة المعنية.
3-تحتفظ الدولة العضو بنظامها السياسي الخاص بها وبالدستور الذي تحبذ الأخذ به، بغض النظر عن إنسجامه مع دساتير بقية الدول الأعضاء.
4-يكون للدولة العضو صراحة أو ضمنا حق الإنسحاب من المنظمة متى كان ذلك ضروري لمصلحتها القومية ولا يعتبر هذا الفعل عملا إنفصاليا غير مشروع، إنما يعد عملا مشروعا.
ويتبين من ذلك أن السلطات والإختصاصات الرئيسية المشتركة في المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية تشبه تماما تلك المخولة للهيئة المشتركة في الإتحاد كونفدرالي، كما أن السلطات والإختصاصات الرئيسية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية الشاملة تشبه تلك السلطات والإختصاصات التي تكون عادة للدول الأعضاء في الإتحاد الكونفدرالي، لهذا فإن المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية الشاملة هي الصورة المعاصرة لما يعرف بالإتحاد الكونفدرالي ويرى الأستاذ يحيى كنعان أن هناك إختلافين إثنين بين المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية الشاملة والإتحاد الكونفدرالي وهما:
1-إن القرارات تصدر في الهيئة الرئيسية في الإتحاد الكونفدرالي بالأغلبية وتكون ملزمة لكل الدول الأعضاء بينما يشترط الإجماع في المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية الشاملة أو يكتفى بالتشاور وإصدار التوصيات .
2-إن سلطة الإتحاد الكونفدرالي تباشر إختصاصات مفروزة من الدول الأعضاء في أمر لا يتوفر في المنظمة الدولية الحكومية الإقلمية الشاملة أو كما يسميه الأستاذ يحيى كنعان( إتحاد التوافق ).
-أبرز الإتحاديات الكونفدرالية:
1-كونفدارلية الولايات الأمريكية الشمالية (1781 -1787) : وتكون هذا الإتحاد من ثلاثة عشر ولاية أساسية من دولة الولايات المتحدة المعرفة الآن بعد أن إستقلت تلك الولايات عن إنجلترا، وبسبب رغبة منها في الوصول إلى إتحاد أقوى تحولت إلى فدرالية في عام 1787 وأصبحت عدد الولايات 50 وشكلت ما يعرف بالولايات المتحدة الأمريكية.
2-الكونفدرالية الألمانية (1816 -1866) : و تكون هذا الإتحاد في البداية من 38 ولاية من بينها إمبراطورية النمسا وممالك بروسيا وبافاريا وعدة إمارات أخرى، تجمع بينهم جميعا القومية الألمانية وقد كان هذا الإتحاد ضعيف إلى أن إنهار في عام 1866 .
3-الكونفدرالية السويسرية (1815 -1848) :وقد بدأت بثلاث ولايات ثم أصبح عددها 23 ولاية وفي عام 1848 تم التوصل إلى دستور يحول ذلك الإتحاد إلى الشكل الفدرالي وهي دولة سويسرا الفدرالية التي مازالت قائمة حتى الآن.
د-الإتحاد الفدرالي:
هوعبارة عن دولة واحدة مكونة من ولايات أعضاء متحدة في ظل دستور عام يوزع السلطة بين الولايات والحكومة المركزية المشتركة بحيث يضمن للولايات المتحدة حكم وتنظيم معظم أمورها الداخلية، بينما تتولى الحكومة المركزية المشتركة إدارة العلاقات الخارجية للدولة وبعض الأمور الداخلية للولايات ككل ،ويقوم هذا الإتحاد بموجب دستور محدد ومكتوب وليس بموجب معاهدة دولية كغيره من أشكال الإنصهار الدولي وكثيرا ما يسمى هذا الإنصهار ب (الإتحاد الدستوري) وهذا يوجب كتابة دستور محدد وواضح له لا يمكن تعديله أو تغيره إلا بإتباع الإجراءات المطلوبة للتأكد من حصول الموافقة الشعبية الإيجابية على التعديل المقترح بالحذف أو الإضافة أو بهما معا.
وتقوم الفدرالية على أساس الحكم الديمقراطي ومعظم دول العالم الفدرالية تأخذ بالنظام الحكومي الجمهوري وتطبق الديمقراطية الإنتخابية ،ولأهمية الدستور في الإتحاد الفدرالي كان لا بد من وجود محكمة فدرالية عليا تمثل السلطة القضائية الكبرى في الدولة ويوكل إليها أمر تفسير ومراقبة تطبيقه لضمان الإلتزام التام بنصوصه ومبادئه وعادة ماتكون السلطة القضائية الفيدرالية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفذية لضمان حيادها وتجردها وعدالتها.
-إختصاصات المحكمة الفدرالية العليا:
1-تسوية المنازعات التي تقع فيما بين الولايات الأعضاء.
2-تسوية المنازعات التي تقع بين ولاية أو أكثر والحكومة المركزية.
3-ضمان التقيد بالدستور ومراقبة تطبيقه.
وينشأ الإتحاد الفدرالي كما تنشأ أي محاولة إنصهار دولية مع إختلاف بسيط حيث يمكن أن تبادر دولة مستقلة للدخول في محاولة إنصهارية دولية وإتخاذ الشكل الفدرالي رأسا كإطار قانوني وسياسي لإتحادها كما يمكن لأعضاء أي شكل إنصهاري دولي آخر أن يتحول إلى الشكل الفدرالي وكما يمكن أن تتحول دولة بسيطة موحدة إلى دولة فدرالية وذلك رغبة منها في مراعاة الذاتية المحلية لكل من مناطقها المختلفة بإعطاء كل منها الحكم الذاتي مع الإبقاء على وحدة الدولة ممثلة في السلطة المركزية ومثال ذلك روسيا التي تحولت من دولة بسيطة إلى دولة فدرالية بعد قيام ثورتها الإشتراكية في عام 1917 ويمكن للإتحاد الفدرالي أن يواجه الإنهيار ويتفكك أعضاءه إلى دول بسيطة ويمكن أن يستمر كما هو عليه، وكذلك يمكن أن يصبح مع مرور الزمن إتحاد أقوى،و قد تتحول دولة اتحاد فدرالي ضعيف نسبيا إلى دولة موحدة أكثر إندماجا وإنصهارا ومثال ذلك أندونسيا التي كانت دولة فدرالية منذ إستقلالها ولكنها أصبحت دولة موحدة في عام 1951 بعد صدور دستور أندونسي جديد يستبعد الفدرالي.
-أهم ما يترتب على قيام الإتحاد الفدرالي:
1-يصبح لكل مواطني الدول الأعضاء جنسية واحدة هي جنسية الدولة الجديدة.
2-ينظم دستور دولة الإتحاد العلاقات بين الولايات وبينها وبين الحكومة المركزية، أما الأمور الخارجية وبعض الشؤون الداخلية فإن الدستور يوكلها للحكومة المركزية ويترك باقي الأمور لحكومات الولايات كل حكومة ضمن حدودها الإقلمية.
السلطة في الإتحاد الفدرالي
بموجب الدستور تتوزع السلطة بفروعها الثلاثة بين كل من الحكومة المركزية والدول الأعضاء أو الولايات، حيث تتولى الحكومة إدارة العلاقات الدولية للدولة ككل وتتحمل وحدها المسؤولية الدولية أمام الآخرين كما تتولى شؤون الدفاع وبعض الشؤون الإقتصادية والإجتماعية داخل الدولة وذلك عبر السلطات الثلاث:
1-التشريع الفدرالي:
وهو يتمثل في برلمان مكون من مجلسين تمثل في المجلس الأول كل الولايات على قدم المساوة بينما يكون التمثيل في المجلس الثاني بناءا على عدد سكان كل ولاية مما يعطي الولاية الأكبر صوتا أقوى.
2-السلطة التنفذية الفدرالية:
وتتكون من رئيس الدولة والحكومة المركزية (مجلس الوزراء) وفي الدولة الديمقراطية الرئاسية يتم إنتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب ولمدة معينة يحددها الدستور ويتولى رئيس الدولة الحكم (التنفيذ) عن طريق مجلس الوزراء (الحكومة) يختار هو أعضائها،ولكنهم يعينون بعد موافقة السلطة التشريعية الفدرالية،أما في الدول البرلمانية يتم إنتخاب أعضاء السلطة التشريعية عن طريق الإقتراع الشعبي ومن أولئك يتم إنتخاب مجلس الوزراء ورئيس الدولة بناءا على أسس معروفة .
3-القضاء الفدرالي:
وتتولاه عادة المحكمة العليا المكونة من عدد محدود من كبار القضاة في الدولة وغالبا ما ترشح السلطة التنفذية القضاة المؤهلين لملئ هذه المناصب ولكن تعينهم لا يتم إلا بعد موافقة السلطة التشريعية الفدرالية، ولضمان حياد القاضي الفدرالي وتأكيد نزاهته فعادة ما تستوجب الدساتير الفدرالية تعين القضاء الأعضاء بالمحكمة الفدرالية العليا لفترة طويلة نسبيا كما تحظر عزل أي قاضي بعد تعينه إلا في حالات يحددها الدستور ذاته.
أما الدول الأعضاء فتتولى حكم وإدارة معظم أمورها الداخلية حيث تقوم بالإختصاصات التي يحددها لها الدستور وغالبا ما يحدد الدستور الفدرالي إختصاصات وصلاحيات الحكومة المركزية وعدا ذلك فهو من شأن الولايات وذلك لإعطاء هذه الولايات أكبر قدر ممكن من الإستقلالية الذاتية حيث تتولى هذه الولايات إختصاصتها بواسطة حكوماتها مثلها مثل أي دولة حيث أن لكل ولاية منها دستور معين خاص بها، وكأي حكومة لها سلطات ثلاث وقد تقوم كل حكومة محلية على أساس تنظيم شبيه بتنظيم الحكومة الفدرالية كما هو حال حكومات الولايات المتحدة الأمريكية أو قد تقوم على أسس مختلفة قليلا ،ولكن وفي جميع الأحوال يجب أن يكون دستور الولاية العضو متماشيا مع الدستور الفيدرالي ومنسجما مع مبادئه فالدستور الفدرالي يمثل القانون الذي لا يمكن مخالفته وتسموا أحكامه على جميع القوانين والأعراف داخل الدولة الفدرالية.
ويلاحظ أن هناك تزايد في نشاطات الحكومة المركزية في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الدول الفدرالية الحالية مع تقلص لحكومات الولايات، ويعزز ذلك التطور السريع للحياة الإنسانية المعاصرة وإرتفاع درجة الإنصهار والإندماج الوطني فيما بين هذه الولايات.