أسس وقواعد أنظمة العقوبات -بحث قانوني.
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تحمي المجتمع بتحديد حرية الفرد ووضع حدود لها ان تخطاها تعرض إلى العقاب .
والمبدأ الأساسي في نظام العقوبات أو قانون العقوبات هو لا جريمة ولا عقاب بدون نص .
فلا عقوبة على شخص عن فعل قام به ولم يرد به نص وقت ارتكابه . وقد دأبت أو سار العرف على ان يذكر ذلك في القوانين الأساسية التي هي الدستور وكذلك في قوانين العقوبات ، وكذلك ينص على ذكر ان يطبق القانون الاصلح للمتهم وقت ارتكاب الفعل .
والمبدأ الأساس الاخر هو شخصية العقوبات وهو ان لا يعاقب غير الفاعل عن فعل ارتكبه ، اذ لا يعقل ان يقوم شخص بجريمة قتل ويهرب ويعاقب اخوه أو صديقة عن تلك الجريمة .
وقد حدد القانون الجريمة بان وضع لها شروط وهذه الشروط تسمى اركان الجريمة وهما الركن المادي والركن المعنوي .
الركن المادي :
وهو السلوك الاجرامي المؤدي إلى النتيجة الجرمية أو اية نتيجة جرمية أخرى . وهذا السلوك يجب ان يكون ما تراه العين أو تحسه الحواس فلا ياخذ القانون بالنيات وانما متى ما تحول إلى فعل مادي.
فلا يحاسب القانون على تفكير شخص بسرقة مال غيره أو قتل شخص مالم يبدأ الشخص بالفعل المؤدي إلى النتيجة المقصودة منه .
ومثال ذلك ان يقوم شخص بإطلاق رصاصة مسدس على شخص اخر . أو ان يتسور شخص سور منزل وكسر الباب الداخلي للدار .
الركن المعنوي :
وهو ما يسمى بالقصد الجرمي وهي اتجاه النية إلى فعل الفعل وتحقيق النتيجة الجرمية المتحققة من ذلك الجرم . كأن يقوم الشخص بإطلاق الرصاص من مسدس على اخر بنية قتله ، فالقصد الجرمي هنا هو نية القتل .
وهنا لا فرق بين ان تكون الإطلاقة قد قتلت الشخص المعني أو اي شخص اخر مادام الفاعل قد اطلق النار بنية القتل .
ولا يؤثر ذلك أيضا على اية نتيجة جرمية أخرى قد تتحقق غير جريمة القتل كان يكون قد اطلق الرصاص بنية القتل فاصابت يده وتعوق.
وإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي هناك ركن أو أكثر يضاف اليهما بحسب كل جريمة وهي ما تسمى الاركان الخاصة بالجريمة .
فاركان جريمة القتل هي غير اركان جريمة السرقة أو الرشوة مثلا . فاركان جريمة القتل هي الركن المادي والركن المعنوي وركن ثالث هو محل القتل والمقصود منه هو الشخص الحي الذي وقع عليه فعل القتل .
اما المحل في جريمة السرقة فهو المال السروق وهذا المال يجب ان يكون منقولا اذ لا يعقل ان يقوم شخص بسرقة عقار مثلا أو أرض زراعية باشجارها ،وهذا المال المنقول يجب ان يكون مملوكا للغير ، فلا جريمة ان اخذ شخص من ماله أو مال زوجه ان كانا متحدي الذمة .
أنواع العقوبات :
يتضمن قانون العقوبات أنواعا من العقوبات وتتراوح ما بين الغرامة وحكم الاعدام . وهذه بحسب الجرم المرتكب . وفي قانون العقوبات العراقي الرقم 111 مثلا العقوبات الواردة فيه هي :
1- الحبس
2- السجن المؤقت
3- السجن المؤبد
4- الاعدام
وقد يحكم بالحبس والغرامة معا أو بالسجن والغرامة معا أو في بعض الحالات بإحدى العقوبتين .
وللتفرقة بين الحبس والسجن في القانون العراقي فان عقوبة الحبس هي التي لا تتجاوز الخمس سنوات . وعقوبة الحبس هي التي تزيد على الخمس سنوات .
وللتفرقة بين عقوبة السجن المؤقت والسجن المؤبد فان عقوبة السجن المؤقت هي العقوبة من خمسة سنوات ويوم ولحد الخمسة عشر سنة وعقوبة السجن المؤبد هي عشرين سنة في القانون العراقي .
اما عقوبة الاعدام في ازهاق روح المحكوم عليه بواسطة السلطة التنفيذية وتفرض بحق مرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والرصد أو مع سبق الاصرار فقط وفي حالة الخيانة العظمى وعدد من الجرائم الأخرى .
والجدير بالذكر ان العقوبات ليست كلها موجودة في قانون العقوبات ، فقد توجد في قوانين أخرى تنظم قطاع معين من قطاعات المجتمع المختلفة مثل قانون المرور وغيره . ولكن الجدير بالذكر ان قانون المرور لا يفرض اية عقوبة سالبة للحرية وانما تقتصر على الغرامة وحجز المركبات المخالفة وسحب اجازة السوق وغيرها .
اما عقوبة الحبس فتفرض في حالة الحكم على المخالف بالغرامة ولا يسدد فيصدر القاضي امرا بحبسه عن كل نصف دينار يوم واحد حبس .
العوارض المعدمة للمسؤولية الجزائية :
هناك حالات وظروف من شأنها لو توفرت فانها تنفي عن الفعل الجرمي صفته الجرمية وتجلعه مباحا وهي ما تسمى اسباب الاباحة . ان اسباب الاباحة هي اسباب تتضمن قواعد قانونية ايجابية نتصب على فعل جرمي معين وتنقله من صفة الجريمة إلى العمل المباح لا عقاب على مرتكبه .
وللتوضيح نقول ان هناك من ارتكب جريمة معينة اي قام بفعل ينص القانون على تجريمه .
وتوفرت اسباب الاباحة فسلخت صفة الجريمة عن هذا الفعل وأصبح فعله لا يعاقب عليه القانون كأن يكون الفاعل يقوم بواجب يفرضه القانون . كان يهرب سجين خطير ويقاوم السلطة التنفيذية الممثلة بالشرطة فيقوم الشرطي بإطلاق النار عليه واردائه قتيلا . أو جرحه جرحا بليغا .
فهنا الفعل وهو إطلاق النار وفعل القتل جريمة يعاقب عليها القانون ولكن حالة الهروب ومقاومة السلطة التنفيذية وإطلاق النار عليها والظرف الذي كان فيه رجل السلطة فانها تجعل هذا الفعل مباحا لا يعاقب عليه القانون .
صور اسباب الاباحة :
1- أداء الواجب .
2- استعمال الحق . مثل استعمال الزوج حق تأديب زوجته واطفاله والاب والمعلم ومن في حكمهما حق تأديب الأولاد القصر ضمن الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا . اي بالحد الذي لا يصل إلى الايذاء أو القتل مثلا.
3- حالة الدفاع الشرعي مع ملاحظة امر مهم وهي ان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة رجل السلطة العامة أثناء قيامه بواجباته, فمثلا لا يجوز للص الذي قبض عليه الشرطي ان يدعي باستعمال حق الدفاع الشرعي ضد رجل الشرطة لان هذا الرجل كان يقوم باداء واجبات عمله . وكذلك في حالة الزنا فلا يجوز للزاني والزانية الذين يفاجئهما الزوج أو أحد المحارم ( في القانون العراقي ) في حالة التلبس من حق الدفاع الشرعي .