أحكام الحكر بالنسبة لورثة المحتكر.
ورثة الحكر:
إذا توفي المحتكر لأرض الوقف ينتقل البناء أو الشجر القائم فوقها إلى ورثته الشرعيين وتنتقل إليهم الأرض المحتكرة على أن يؤدي كل منهم اجر المثل عن القسم الذي يصيبه منها .
ولا يكلف المحتكر ولا ورثته برفع البناء ولا بقلع الشجر ما دامت أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة تؤدى عنها لجهة الوقف كل سنة .
سقوط حق المحتكر :
وإذا تلف ما أحدثه المحتكر من بناء أو شجر ولم يبق منه اثر وانتهت أيضا مدة عقد الاحتكار ، فلا يبقى للمحتكر ولا لورثته حق ما في الأرض المحتكرة ، بل تسلم إلى المتولي وهذا يتصرف فيها بما يرى فيه النفع للوقف .
وجاء في كتاب ( حاشية رد المحتار ) الجزء الرابع لابن عابدين ( مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة يقول :
وفي الخيرية سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل أن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه ؟ أجاب أعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع لما انفق يوجب الرجوع بإتفاق أصحابنا ) .
وتنص المادة 839 من مجلة الأحكام الشرعية على ما يلي :
( إذا بنى أو غرس في الوقف من هو موقوف عليه وحده فبناه وغرسه له محترم وإذا بنى الشريك أو من له النظر فقط فبناه غير محترم وليس له إبقائه بغير رضى أهل الوقف إلا إن أشهد أنه له وإن لم يشهد أنه له فغرسه فبنائه للوقف تبع للأرض ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف فوقف . وان غرسه أجنبيا وهو غير الناظر أو الموقوف عليه فهو للوقف بنيته ) .
وتنص المادة 786 أيضاً ما يلي يعمل بشرطه في ناظره ويعمل بشرطه ( في اتفاق عليه ) .
وجاء في كتاب ( محاضرات في الوقف ) للإمام محمد أبو زهر قوله :
” البناء والغراس ، ومن المقررات أن مستأجر الوقف له أن يغرس فيه ويبني إذا أذن له ناظر الوقف فإذا بنى أو غرس كان الأولى بالإجارة ما دام يدفع أجرة المثل ) .
وجاء في شرح ( المجلة الشرعية ) مـا يلي :
( كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس يعرضها المتولي على المستأجر فإن قبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها وهو أحق من غيره ولزمته الزيادة من وقت قبولها فقط لا من أول المدة وان لم يقبلها اجرها المتولي من غيره ) .
وجاء في ( الفتاوى الكبرى ) للإمام ابن تيميه يرحمه الله جواباً على سؤال مشابه فأجاب بما يلي :
( يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة سواء وقفه مسجداً أو غير مسجد ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض فإنه متى انقضت مدة الإيجار وإنهدم البناء زال حكم الوقف سواء كان مسجداً أو غير مسجد واخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائماً فيها فعليه أجرة المثل ولو وقف على ريع أو داراً مسجداً ثم انهدمت الدار أو الريع فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض .
وسئل أيضاً رجل استأجر قطعة أرض وقف وغرس فيها غراساً وأثمر ومضت مدة الإيجار فأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته ؟
فأجاب يرحمه الله ليس لأهل الأرض قلع الغراس بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع ، وما دام باقياً على صاحبه أجرة مثله وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه والله أعلم