الآثار المترتبة عن وقف الخصومة.
هناك مجموعة من الآثار يمكن ذكرها تباعا فيما يلي:
1- بقاء الخصومة قائمة رغم وقفها:
وكذا جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذت في الخصومة مما يجب القول معه أن الدعوى تبقى منتجة لكافة آثارها ومن أهمها التقادم، ” وفي حالة الوقف يوقف التقادم وعند انتهاء حالة الوقف بانتهاء سببه يعاد السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بجميع الإجراءات السابقة”.
2- عدم السير في الدعوى:
إذ يكون باطلا كل إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف أو زوال سببه ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة في الخصومة إذا استدعى الأمر ذلك.
3- وقف المواعيد الخاصة بالإجراءات:
فلا يبدأ سريان الميعاد أثناء مدة توقف الخصومة إذا لم يبدأ بعد، وفي حالة سريان الميعاد قبل الوقف ولم ينته فإن هذا السريان يوقف إلى حين انتهاء حالة الوقف، ولكن يستثنى من ذلك الوقف الاتفاقي والذي يقتصر أثره على الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاد حتميا.
مصير الخصومة الموقوفة
كما رأينا سلفا فإن هذه الخصومة رغم وقفها إلا أنها تعد قائمة، لكن لا تبقى موقوفة إلى الأبد وإنما تنتهي إلى أحد الأمرين إما السير فيها من جديد عن طريق تعجيلها وإما انقضاؤها انقضاء مبتسر.
1- تعجيل الخصومة: يقصد به مباشرة الدعوى عن طريق تعجيلها خلال ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف مهما كانت مدته، وفي حالة عدم مراعاة الخصمين لهذا الميعاد يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه، أما عن الطريقة التي يتم بها تعجيل الخصومة فهي تقديم أحد الخصوم طلب لتحديد جلسة لنظر الدعوى وتكليف خصمه بالحضور إليها وغالبا ما يقوم بهذا العمل المدعي، ويشترط أن يتم التعجيل بعد انتهاء فترة الوقف الاتفاقي أو الجزائي أو بعد زوال سبب الوقف كما هو الحال في الوقف التعليقي والوقف بحكم القانون.
2- انقضاء الخصومة انقضاء مبتسر: في حالة عدم تعجيل الخصومة بعد انتهاء مدة الوقف فإن الخصومة تنتهي تبعا لذلك، والقانون لم يضع ميعاد خاص يجب استئناف الخصومة فيه بل ترك ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بسقوط الخصومة والتي تقرر سقوطها بمرور سنة وإلا انقضت بمرور ثلاث سنوات.
وعلى غير ذلك يقرر قانون المرافعات المصري حكم خاص بالوقف الاتفاقي إذ تنص المادة 128 ف 2 :” … إذا لم تعجل الدعوى في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل أعتبر المدعى تاركا دعواه “،
وهو ما يفيد انقضاء الخصومة انقضاء بغير حكم منهي لها إذا لم يباشر المدعي تعجيلها خلال ثمانية أيام من يوم انقضاء مدة الوقف وهو ما يعني أن المدعي قد أفصح ضمنيا عن ترك دعواه ولذلك يعد كجزاء وقعه القانون على المدعي يستفيد منه المدعى عليه، ولهذا الأخير وحده حق التمسك به وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وهو ما يراه الرأي الغالب.
في حين نرى نحن من جهتنا أن هذا الرأي محل مراجعة ذلك أن الباعث الوحيد لإفراد ميعاد خاص لتعجيل الوقف الاتفاقي هو وضع حد لسلطان إرادة الخصوم في وقف الخصومة وذلك بتعجيلها مدة أطول بعد انقضاء مدة وقفها، ولمنع هذا التحايل على تمديد مدة الوقف أقر القانون ميعاد قصير وهو ثمانية أيام،
ولو اعتبرنا هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز اتفاق على ما يخالفه ولذا نؤيد الرأي القائل:” إن هذا الميعاد يعتبر من النظام العام ولذلك تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بانقضاء الخصومة إذا حاول المدعي تعجيلها بعد فوات الميعاد “.