صيغة لائحة استئناف قرار تقدير ضريبة الدخل.
لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الموقرة
المستأنف : .. وكيله
المستأنف عليه : مأمور تقدير ضريبة الدخل – عمان
القرار المستأنف : قرار المستأنف عليه رقم أ / 4506 عن سنوات التقدير التالية وما يلحقها من خدمات اجتماعية .
سنة التقدير : مقدار الضريبة
1969 : 14 دينار
1970 : 20 دينار
1971 : 58 دينار
1972 : 56,500 دينار
1973 : 26,500 دينار
1974 : 68 دينار
وحيث ان هذه القرارات مخالفة للواقع ومجحفة بحقوق المستانف فقد تقدم بهذا الاستئناف ضمن المدة للاسباب التالية :
اسباب الاستئناف :
اخطأ مأمور التقدير في حساب الدخل حيث ان دخل المستأنف اقل بكثير مما قدره المستأنف عليه .
اخطأ مأمور التقدير بوضع دخل المستأنف عن الباصات والتركتورات مع انه لم يتبين للمستأنف اي دخل من هذين المصدرين
اخطا مامور التقدير بعدم تنزيل الأجور والرواتب والتنزيلات الجامعية والعائلية .
اخطأ مأمور التقدير في عدم تنزيل الضرائب والرسوم واقساط التأمين والنفقات الضرورية للانتاج .
اخطأ مأمور التقدير في عدم تنزيل نفقات الصيانة والاصلاحات .
الطلب :
يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا
وغب المحاكمة والثبوت فسخ القرارات المستانفه واعطاء المستأنف الضريبة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و – المستأنف
نموذج لائحة استئناف قرار تقدير ضريبة الدخل.