صيغة استئناف قرار مأمور الضريبة حول تقدير ضريبة الدخل.
لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الموقرة
المستأنف :
المستأنف عليه :
القرار المستأنف : القرار الصادر من مأمور تقرير ضريبة الدخل في عمان 231 /65 عن سنة التقرير 66/65 والمتضمن فرض ضريبة على المستأنف مقدارها 131,300 دينار.
اسباب الاستئناف :
ان القرار المستأنف مخالف للقانون لان المستأنف عليه لم ينزل بدلات ايجار الاماكن التي اشغلها المستأنف لانتاج الدخل .
لم ينزل المستأنف عليه اجور العمال الذي تقاضوها من المستأنف كما لم ينزل الضرائب .
اخطأ مأمور التقدير في عدم تنزيل الفوائد كما اخطأ في عدم تنزيل النفقات والتنزيلات الشخصية .
اخطأ مأمور تقدير ضريبة الدخل في اجراء حساب الدخل ونسبة الارباح .
يعترف المستأنف بان الضريبة المستحقة هي 11.200 دينار
الطلب :
تبيلغ المستأنف عليه صورة عن هذه اللائحة وتعيين جلسة وغب المحاكمة والثبوت فسخ القرار المستأنف وتنزيل الضريبة للحد المذكور في البند الخامس من لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و – المستأنف
نموذج استئناف قرار مأمور الضريبة حول تقدير ضريبة الدخل.