صيغة عقد رهن مقبول مادي.
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة شخصية رقم
(طرف اول)
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة شخصية رقم
(طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
1. اقرض الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ … فقط … دينارا دفع نقدا من الطرف الاول للثاني بمجلس هذا العقد .
2. يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة في / / (او على … اقساط شهرية متساوية بواقع القسط … فقط … دينارا يستحق الاول في / / والثاني في / / … الخ) بموطن الطرف الاول المبين هذا العقد والا كان للاخير البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء حقه .
3. تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 7% (سبعة في المائة) من مبلغ القرض سنويا ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن الاخير ، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط اجل الدين ويتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا ، والا كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية لاستداء حقه .
(اذا كان الوفاء مقسطا فينص على استنزال قيمة الاقساط التي تم الوفاء بها عند احتساب الفوائد) .
4. اذ هلك المنقول المرهون ولو لم يرجع السبب الى تقصير من الطرف الثاني، يسقط اجل الدين ويتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا ما لم يكن مبلغ التعويض المستحق او مبلغ التأمين كافيا للوفاء بقيمة القرض وقدم الطرف الثاني هذا المبلغ للطرف الاول اوعرضه عليه عرضا حقيقيا ولا يكون للاخير الحق في الاعتراض على ذلك وله التدخل في دعوى التعويض لقبض ما قد يقضى به نفاذا لما تضمنه هذا البند ، فأن لم يكن المبلغ كافيا التزم الطرف الثاني بتقديم كفالة عينية او كفالة شخصية يرتضيها الطرف الاول .
5. لا يسقط اجل القرض باشهار افلاس – في الرهن التجاري – (او اعسار – في الرهن المدني – الطرف الثاني طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها للطرف الاول .
(لا يسقط اجل القرض بافلاس المدين ، وللدائن المرتهن اتخاذ اجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على المنقول المرهون على ان يختصم وكيل الدائنين في اية مرحلة بلغتها هذه الاجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين .
6. ضمانا الوفاء بمبلغ القرض واقساط الفوائد والمصاريف والتعويضات (او وجدت) يرهن الطرف الثاني للطرف الاول رهنا حيازيا واردا على حق الملكية ، … … (يبين المنقول المرهون بيانا كافيا فيوضح جنسه وصفته ووزنه ومقاسه ورقمه وماركته وكل بيان يفيد في تخصصه حتى ينفذ – بالنسبة للرهن الخاضع للقانون المدني – في حق الغير) .
7. يلتزم الطرف الثاني بتسليم المنقول المرهون المبين بالبند السابق للطرف الاول فور التوقيع على هذا العقد وبالحضور لمكتب التوثيق بمدينة … خلال ثلاثة ايام للتصديق على توقيعه وذلك اثباتا لتاريخ الرهن ، والا كان للطرف الاول رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد .
8. يقر الطرف الثاني بأن ملكيته للمنقول المرهون قد آلت اليه بموجب … وبأنه غير محظور عليه التصرف فيه .
9. يترتب على تسليم المنقول المرهون للطرف الاول ان يكون له الحق في حبسه لحين استيفاء اصل الدين والفوائد والتعويضات (ان وجدت) ولا يجوز للطرف الثاني استرداده الا بعد الوفاء بالتزامه المتقدم كاملا .
10. يلتزم الطرف الاول فور تسلمه المنقول سالف البيان بالمحافظة عليه وان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، ويكون مسئولا عن هلاكه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه .
وللطرف الثاني ان يطلب ايداعه لدى امين اذا اخل الطرف الاول بهذا الالتزام فضلا عن حقه في التعويض .
11. ليس للطرف الاول الانتفاع بالمنقول المرهون دون مقابل وعليه ان يستثمره (اذا كانت طبيعته تسمح بذلك) استثمارا كاملا على ان يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ما حصل عليه من صافي الريع وما استفاده من استعماله ،باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد.
12. على الطرف الاول تقديم حساب دوري كل ثلاثة اشهر للطرف الثاني مشتملا على الايرادات الصافية(اذا كان المنقول يمكن استغلاله) بعد بيان المصروفات التي قام باستنزالها الخصم الفوائد المستحقة ثم استنزال الفائض بعد ذلك من اصل الدين .
(تتم عملية استهلاك اصل الدين بتقدير قيمة الريع الذي حصل عليه الطرف الاول منذ تسلمه المنقول المرهون ثم
تخصم منه المصروفات التي انفقت عليه ، والفوائد ، وما يتبقى يخصم من اصل الدين ، وهكذا حتى يتم الاستهلاك)
13. يلتزم الطرف الاول برد المنقول المرهون فور الوفاء له بدينه من اصل وفوائد ومصروفات وتعويضات (ان وجدت)
كما يلتزم باعطاء مخالصة بذلك .
14. لا يجوز تجزئة الرهن ، ويكون كل جزء من المنقول ضامنا لكل الدين ، ولكل جزء من الدين مضمونا بالعقار كله
سواء بالنسبة للطرف الثاني او لورثته من بعده .
15. يلتزم الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التصديق على التوقيعات ومصاريف التسليم والرد وتكون مضمونة بالرهن وفي مرتبته .
16. تختص محاكم … بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
17. حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
الطرف الاول الطرف الثاني
نموذج عقد رهن مقبول مادي.