صيغة طلب إذن تمييز “اختلاف مواصفات عطاء”.
لدى محكمة التمييز الموقرة
المميز: الدكتور حنا وكيله المحامي … عمان
المميز ضده : النائب العام بالاضافة لوظيفة / عمان
القرار المميز : القرار الصادر من محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 398 / 74 تاريخ 1975 والمرفق طية نسختين عنه .
وحيث ان القرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحقوق المميز فقد تقدم بهذا التمييز للاسباب التالية :
اسباب التمييز :
اخطأت محكمتا البداية والاستئناف في رد الدعوى رغم ثبوت عدم انتهاء مدة التسليم الممنوحة للميز لتقديم المغلفات .
حيث من الرجوع الى قرار الاحالة وقرار لجنة الامن الاقتصادي بتمديد مدة التسليم بسبب اغلاق الحدود السورية – الاردنية نجد ان مدة التسليم تنتهي في 10 / 2 / 973 بينما لجنة العطاءات المركزية قررت فك ارتباط الحجز بالنسبة لتسليم باقي كمية المغلفات بتاريخ 13 / 9 / 972 كما هو ثابت من قرارها المتخذ بالاكثرية .
كما قررت مصادرة التأمين في نفس الجلسة مما يجعل قرارها مخالفا للقانون وسابقا لادانة واشير بهذه المناسبة للقرار التمييزي رقم 317 / 72 صفحة 72 ونصه ” وحيث ان لجنة العطاءات المركزية قررت شارء اللوازم على حساب المتعهد المميز بتاريخ 15 / 5 / 971 , اي قبل انقضاء المهلة الممنوحة له لتسليم المتعهد به وهو ثمانية اشهر من تاريخ القرار الثاني وهو 23 / 12 / 1970 فان قرارها هذا يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون مطالبة المتعهد بفرق السعر مخالفا للقانون ايضا .
اخطأت محكمتا البداية والاستئناف في عدم اعتبارها قبول لجنة العطاءات لقسم من المغلفات مسقطا لحقها في الاعتراض على ما يسلم لها من نفس الصنف من المغلفات والتي لا تزال موجودة في مستودعاتها وهي ترفض استلامها رغم انها استلمت مثيلاتها .
وحيث ان قبول اللجنة لقسم من المغلفات يسقط حقها في رفض امثالها لان حق الرفض قد سقط بقبول امثالها والساقط لا يعود . واشير للقرار التمييزي رقم 450 / 68 صفحة 331 من مجلة النقابة ونصه ” اذا جرى التعاقد على بيع بوصف معين وظهر المبيع خاليا من ذلك الوصف فان المشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذه بجميع الثمن ( اعاده 310 _ من المجلة ) وليس في القانون ما يعطي المشتري الحق في قبول المبيع مع حظر الثمن ما لم يتعذر البيع لعذر مشروع ”
وحيث ان لجنة العطاءات قد جزأت الصفقة فان عملها يعتبر مخالفا للقانون ويكون قرارها بمصادرة التأمين لا يستند الى اساس قانوني سليم .
بالتناوب : ان القرار الصادر بمصادرة التأمين مخالف للقانون لان قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الالتزام هي اغلاق الحدود وعدم توفر الورق الذي تصنع منه المغلفات في الاسواق المحلية . اما القول بان الطيران كان يعمل بين بيروت وعمان فهو يخالف الواقع ايضا لان الاجواء السورية كانت مغلقة في وجه الطائرات ايضا مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا عن اي طريق .
اخطأت محكمتا البداية والاستئناف بالقول ان البينة على ان المميز قد استورد البضاعة عن طريق بيروت هي بينة فردية معترض عليها .
اذ من الرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى نجد ان شهادة المستأنف بانه استورد بضاعة وانها موجودة في بيروت وقد تأثرت شهادة الشاهد محمد وبالملف المبرز م / 1 ومحتوياته . وهي بينة مادية تؤيد شهادة المميز وتنفي الفردية من بيناته , وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ذلك واشير للقرار التمييزي رقم 356 / 65 صفحة 1699 ونصه ” اذا وجد مستند لدى صاحب العمل يتعلق بعمل العامل ساعات اضافية ولو كان غير موقع من رب العمل فيعتبر بينة مادية تؤيد البينة الفردية ويقتضي عدم استبعادها لان القانون لم يشترط في البينة المادية ان تكون موقعة من الخصم وقاطعة في الدلالة “
بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف في رفض السماح للميز بابراز بوالص الشحن المثبته . رغم ان هذه البوالص ضرورية للفصل في الدعوى ولا يشترط منع المميز من تقديمها لدى محكمة البداية للسماح بابرازها استئنافا . بل من حق محكمة الاستئناف بقبول البينة الاصلية هو حق مطلق غير مقيد الا بمدى انتاجية السنة وضرورتها للفصل في الدعوى , ففي هذا المجال عدد كبير من قرارات محكمتي الاستئناف والتمييز .
بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف بقولها ان البند السادس يعصم الدليل . حيث انه من الرجوع الى شهادة المميز نجده قد ذكر انه قد لوزارة المالية ما يزيد على نصف مليون مغلف وتأييد هذه الشهادة بشهادة كل من السيد محمد ووائل وهما من موظفي وزارة المالية اللذين استلما الكميات المقدمة من المميز .اما القول بان من حق اللجنة مصادرة التأمين بكامله في حاله الاخلال باي جزء من الالتزام فانه يشترط لذلك ان تكون في حالو الاخلال ان الخزينة قد تضررت بما يعادل قيمة التأمين ولانه من مقتضى العدالة والقواعد العامة ان لا يزيد التعويض عن الضرر الحقيقي .
الطلب :
قبول التمييز شكلا وغب المحاكمة نقض القرار المميز واعادة الدعوى لالزام المميز ضده بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المميز
نموذج طلب إذن تمييز “اختلاف مواصفات عطاء”.