جريمة التعدى على أملاك الدولة – حكم بالبراءة.
خلصت المحكمة إلى إدانته بجريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة، وأنزلت به العقاب عملاَ بالمادة 273 مكرر/1 من قانون العقوبات دون أن تعدل وصف الاتهام في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذى خلصت إليه، يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ذلك.
أنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة، كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاَ للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياَ بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانوني السليم
إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من الاشتراك مع موظف عام في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدى إلى التعدي على أرض مملوكة للدولة،
فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاَ لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاَ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية،
وأما هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباَ ببطلان الإجراءات مما كان يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى – باعتبار أن الطعن مقدماَ للمرة الثانية – إلا أنه ولما كان قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه – حكم المحكمة الدستورية العليا في 13 أكتوبر 2018 فى الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 372 مكرر من قانون العقوبات – التي أُدين الطاعن بموجبها – وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2018، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم،
لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.
الطعن رقم 2902 لسنة 87 ق جلسة 4/5/2019