عدم الحصول على الكتابة أو تقديمها لفقد السند سبب أجنبي.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من الحكمين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة – بدرجتي المحاكمة – من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا ، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة ،
أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني ، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.
كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
[الطعن رقم 5705 لسنــة 65 ق تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2001 – نقض مصري – مكتب فني 52 – رقم الصفحة 537]
الموجز: دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور
القاعدة: لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن .
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد …. وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه – يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى – فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق –نقض مصري – جلسة 1993/4/13 )
تمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور
6- متى كان الطاعن (المشتري) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بقيام مانع أدبي بينه وبين البائعة – وهو أنه كان يعمل خادماً لديها وأن هذه العلاقة تحول بينه وبين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(طعن 372 لسنة 30 ق ـ نقض مصري – جلسة 4/11/1965)
علاقة الوكيل والأصيل. علاقة ذات خصوصية. قيامها على حسن النية. تحققها. أثره. وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى.
7- إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى.
الطعن رقم 5562 لسنة 64 القضائية – نقض مصري – جلسة 10 يناير 2005
فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية. فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود.
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2448 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت بيعه له الأرض المبينة بالأوراق والتسليم بما عليها من مبان، وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه باع له تلك الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 9/ 1966 لقاء ثمن مقداره 1750 ج دفع منه عند التعاقد مبلغ 350 ج واتفق على سداد الباقي على أقساط، وتم إيداع عقد البيع لدى شقيق المطعون عليه كأمانة حتى يتم سداد قيمة قسطين منها غير أن المطعون عليه وشقيقه رفضا تسليمه العقد رغم قيامه بسداد مبلغ آخر قدره 350 ج وتحرير سندات إذنية بقيمة باقي الثمن واستلامه الأرض المذكورة منذ شرائه لها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 2/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 167 سنة 36 ق مدني، وبتاريخ 26/ 6/ 1980 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب الإثبات بشهادة الشهود لأنه فقد عقد البيع آنف الذكر بسبب أجنبي لا يد له فيه هو تواطؤ البائع المطعون عليه مع شقيقه الذي أودع العقد لديه على سبيل الأمانة فقام بإخفائه لصالح أخيه، ودلل الطاعن على ذلك بما ثبت بتحقيقات الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل من اعتراف شقيق البائع وتقديم الإيصال الدال على سداد مبلغ 350 ج من ثمن الأرض محل النزاع فضلاً عما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن مما يؤيد أقوال الطاعن بفقد عقد البيع بسبب أجنبي لا يد له فيه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فشاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن ها النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود،
لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة تحرير عقد البيع سالفة الذكر وإيداعه أمانة بشهادة الشهود على سند من القول بأنه فقد العقد بسبب لا يد له فيه ودلل على ذلك بإقرار شقيق البائع…… عند سؤاله في الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل وبالإيصال الصادر منه وبأقوال الشهود بمحاضر تحقيق تلك الشكوى، وكان الثابت من محاضر الشكوى المذكورة أن هذا الأخير قرر أن الطاعن دفع له مبلغ 350 ج كعربون لشراء الأرض موضوع النزاع وحرر له إيصالاً بذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1212 لسنة 51 القضائية – نقض مصري – جلسة 27 من مارس سنة 1985
1-إثبات “طرق الإثبات” “الكتابة” “المانع الأدبي”. محكمة الموضوع “مسائل الإثبات”.
صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
2-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها قائماً على سباب سائغة.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك إلى كل حالة على حدة طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة. وكان الحكم الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1978 قد رفض الأخذ بالدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أن “علاقة الزوجية السابقة بين المستأنف عليه – الطاعن – وبين المستأنفة الأولى – المطعون ضدها الأولى – كانت تشكل مانعاً أدبياً يحول دون حصولها على دليل كتابي يثبت أية حقوق لها قبله بدليل عدم تقديم الأخير أية مستندات مثبتة لأية معاملات مالية بينهما وليس في تعهد المستأنف الأولى بتركها عملها في حالة زواجها من المستأنف عليه إذا ما وجد ما يستلزم هذا أي تعارض مع ذلك الذي انتهت إليه المحكمة”
بما مؤداه أن الحكم اعتبر علاقة الزوجية بذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي يجيز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وإذ كان هذا الحكم أساساً للحكم المنهي للخصومة الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 4/ 1979 فإنه يتعين إلغاءه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.
الطعن رقم 223 لسنة 49 القضائية – نقض مصري – جلسة 17 من فبراير سنة 1983
صلة القرابة ليست في ذاتها مانعا أدبيا من الحصول علي سند كتابي . المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب .
القاعدة: صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ، بل المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
صلة القرابة أو المصاهرة . لا تعد في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي . وجوب الرجوع الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع .
القاعدة: صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي بل المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي كان هذا التقدير قائما علي أسباب سائغة .
( المادة 63 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق نقض مصري جلسة 1969/5/6 ص 732))
( الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/21 ص 1801)
( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/17 ص 1015)
جواز إثبات العقد بالبينة في حالة فقده شرطه تدليل الحكم المطعون فيه علي سبق وجود الجرد ومضمونه دون التحقق من أن فقده كان بسبب أجنبي . خطأ في القانون .
القاعدة: متي كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فانه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة وكان جواز إثبات العقد بالبينة في حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل علي سبق وجود المحرر ومضمونه وأن فقده كان لسبب أجنبي لا يد للمطعون عليه فيه . وإذ تبين من الحكم أن الذي سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه ولما كانت القرائن التي ساقها الحكم إن سمحت دليلا علي سبق وجود المحرر المذكور ومضمونه إلا أنها لا تؤدي إلا أن فقده كان بسبب أجنبي مما تعنيه المادة 403 فقرة ( ب ) من القانون المدني المنطبقة علي واقعة الدعوى وإذا أقام الحكم قضاءه علي خلاف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(م 60 / 1 ، 63 / ب قانون الإثبات )
( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق نقض مصري جلسة 1976/6/28 س 27 ص 1444 )
استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي . شرطه . عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي . قصور .
القاعدة: انه وان كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه في حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك
ولما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من انتفاء قيام المانع الأدبي في حالة وجود سند كتابي يتمثل في كشوف الحساب التي وقع عليها الطاعن باستلام نصيب زوجته في الريع هو خطأ في القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول علي دليل كتابي إذا توافرت شروطه وكان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها في الريع وتوقيعه علي كشوف الحساب التي تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولي إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفي قيام المانع الأدبي في علاقة الطاعن مع زوجته ومتي تحقق هذا المانع لدي الطاعن فانه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة والقرائن عملا بالفقرة ( أ ) من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ من إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسك به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول علي الدليل الكتابي اللازم لإثبات الوفاء الذي ادعاه أو غير مانعة فان حكمها المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
( المادة 63 / أ ق الإثبات ، المادة 178 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق نقض مصري جلسة 1976/3/2 ص 533 )
(الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 657 )
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.
(2) إثبات “طرق الإثبات” “حالات الإثبات بالبينة” “المانع الأدبي”.
فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة. علة ذلك.
(3) نقض “أسباب الطعن”.
سبب الطعن بالنقض. وجوب بيانه بوضوح بما ينفي عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
1- إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
2- فترة الخطبة – وعلى ما جرى به العرف – لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.
الطعن رقم 1069 لسنة 59 القضائية نقض مصري جلسة 10 من يونيه سنة 1993