خيانة الأمانة – قواعد قضائية.
لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات . تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعى بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه . يعد واقعا مسطورا فى الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها . علة ذلك.
القاعدة: لما كان من المقرر أنه لاتصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه ، وبكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه.
لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .
نقض جلسة 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 بتاريخ 14-02-1985
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع .
من المقرر أنه لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما إستخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الإئتمان ” عقد الوديعة ” هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما يثيره فى هذا الشأن سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505بتاريخ 29-03-1987
التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .
و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن يرد إمتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة – المسلم برفعها ضده – لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد إسترداد ما قدمه من شبكة و هدايا – فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى ،
و كان هذا الذى قام على إعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على إنتفاء القصد الجنائى لديه و أنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة – قام بعدها بتسليم المنقولات – إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً – فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما أسنده إليه .
( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 )
جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع .
( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 .)
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع .
و لما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
الطعن رقم 1561 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 325 بتاريخ 02-03-1970
التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ،
ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا “
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام.
إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى علي أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي “
( نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183)
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة ” .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
مجرد تسليم الشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً مالم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف فيه . “”
(الطعن رقم 519 لسنة 24 ق جلسة 8/10/1957).
الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ،
و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .
( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 28-06-1931)
الموجز: تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانةأمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استوقاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيلالأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة: لما كان الأصل فيالأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانةالأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذاكان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأيةطريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا .
لما كانذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنةبمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقةالممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريقآخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ،
ومن ثم فانه يكونمعيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيقالقانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
الموجز: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.
القاعدة: حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيهاقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها .
وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لايتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه.
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانونالاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )