أحكام تفتيش الأنثى في ضوء القضاء الإجراءات القانونية.
(1)تنص المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا كان المتهم أنثي وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي. وحكمه هذا النص ظاهره وهي صيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة.
ولم يشترط المشرع ثمه شروط في الانثي المندوبه للتفتيش فلا يلزم أن تحمل صفه الضبطية القضائية إذ تكليف مأمور الضبط القضائي للانثي بالتفتيش ليس ندبا لاتخاذ إجراء تحقيق وفقا لنص المادتين ٧٠و٢٠٠اجراءات.
اذ الانثي المندوبه هنا تقوم بعمل مادي بحت وليس إجراء تحقيق. كما أن رجل الضبط القضائي ليس بسلطه تحقيق حتي يندب غيره للقيام باجراءته ولا يعد ندب الانثي هنا ندبا فرعيا اذ هذا الندب طبقا للمادة ٤٦اجراءات لا يقتصر عند إصدار إذن بالتفتيش من سلطه التحقيق لرجل الضبط القضائي
بل يسري كذلك عند التلبس وفي أحوال التفتيش الاداري.ومن ثم يمكن أن تكون المندوبه انثي من آحاد الناس أو من العاملات في الشرطه ممن لا يحملنا صفه الضبطية القضائية ولهذا فأن قضاء النقض مستقر علي أنه اذا ندب رجل الضبط القضائي أنثي للتفتيش فلا يلزم أن يثبت الندب كتابه
(نقض 1979 /5/17 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 125 ص 588).
(2) وتري محكمه النقض أن نطاق تطبيق النص يقتصر علي ما إذا كان التفتيش يقتضي المساس بجزء من جسم المرأة يعد عورة ومن ثم لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمه وانتزع المخدر منها
(نقض 1980 /1/6 مجموعة أحكام النقض س 31 رقم 11 ص 58 )
أو علي جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه علي صدرها
(نقض 1972 /5/21 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 169 ص 759 )
أو مجرد التقاط لفافه كانت مستقرة فوق ساق المتهمه
(نقض 1983 /2/22 مجموعة أحكام النقض س 34 رقم 49 ص 257 )
أو كانت ظاهره بين أصابع قدمها العاريه
(نقض1957/7 /20 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 143 ص 521 )
أو في حجرها
(1994 /5/9 مجموعة أحكام النقض س 45 رقم 143 ص 624 )
اواستخلاص الضابط لحقيبه المتهمه من يدها
(الطعن رقم 53085 لسنة 74 جلسة 2012/11/07 س 63 )
وتري النقض تطبيقا لذلك أنه لايلزم أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي لأن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة وهو أمر لايمكن التنبوء به سلفا فلم يكن اصطحاب الاثني لازما
(1997 /10/19 مجموعة أحكام النقض س 48 رقم 907 ص 1123 )
(3) وقضاء النقض سالف الذكر رغم أنه محل اجماع في الفقه إلا أنه ينطوي لدينا علي اجتهاد في موضع النص ويضع قيد عليه دون سند من خلال استدعاء حكمه النص وإهمال علته فحكمه نص المادة 2/46 إجراءات هو صيانه عرض المرأة و لو كانت متهمه أما علته فكون المتهم أنثي والحكم يدور مع علته لاحكمته وبوسع رجل الضبط القضائي دائما أن يتذرع بأن التفتيش لا يمس عورة المرأة والحقيقة العكس
ومن ثم فإن منطق النقض يفتح باب التحايل علي القانون وكان أولي بمحكمة النقض من باب سد الزرائع أن تبطل تفتيش الأنثى بمعرفة رجل الضبط القضائي دائما سواء مس التفتيش عورة من عدمه ما دام محل التفتيش أنثي.
و العجيب في مذهب النقض انها رخصت لرجل الضبط القضائي بان لا يصطحب أنثي عند انتقاله لتفتيش الأنثى ووجه العجب أن التفتيش يقتضي البحث في ملابس المتهم وماعلق بجسمه ممايمس العورا أما خلوه من المساس بعوره فأمر نادر والنادر لاحكم له ومن ثم وجب اصطحاب أنثي عند الانتقال لتفتيش أنثي لأن المجري الطبيعي للتفتيش أن يمس العورات.
ويحق لنا أن نتساءل عن الحل اذا انتقل رجل الضبط القضائي لتفتيش أنثي دون أن يصطحب أنثي واقتض التفتيش المساس بعوره المتهمه فماذا يفعل ؟
والأكثر من ذلك فإن عدم ثبوت ندب الأنثى كتابتا يهدر ضمانه للمتهمه ويخل بحق الدفاع اذ يحول بين المتهمه عند المنازعة في ظروف التفتيش من إثبات دفعها مادام أن ندب من قامت بالتفتيش غير ثابت بالكتابة وبديهي أن رجل الضبط القضائي سوف يتذرع بأنه غير متذكر الأنثى التي ندبها للتفتيش.
والخلاصة أن محكمه النقض قلصت ضمانه تفتيش الأنثى لدرجة اهدارها بتاويل محل نظر لنص المادة 2/46 إجراءات.