الشخصية المعنوية للشركة وأحكامها القانونية.
الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة”
جمهورية مصر العربية – النقض المدني – الطعن رقم 924 – لسنة 49 ق – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1981
” متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها
ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً في ذمة الشركة ويجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته في الربح تحت يد الشركة
ولكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق في طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية.”
جمهورية مصر العربية – النقض المدني- الطعن رقم 181 – لسنة 20 ق – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1952
“متى كان الطعن موجهاً إلى الشركة المساهمة -وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها – باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص.”
جمهورية مصر العربية – النقض المدني- الطعن رقم 284 – لسنة 27 ق – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1963
” للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه، وتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح، أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً في ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها.”
جمهورية مصر العربية – النقض المدني- الطعن رقم 267 –لسنة 40 ق – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1975
إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول له أياً كانحق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات.
ولذلك فإن من الخطأ في تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد الشركة لعدم قيده بالسجل التجاري.
عدم بطلان التعديل الوارد بملحق عقد الشركة التجارية إذا أغفل شهر هذا الملحق متى كان التعديل منصباً على حصة كل شريك في رأس مال الشركة أو أرباحها.
إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد الشركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس المال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها.
(الطعن 135 لسنة 18ق – جلسة 6/4/1950)
الشريك المستتر في شركات المحاصة. عدم خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
(الطعن 382 لسنة 40 ق جلسة 21/5/1975 س 26 ص 1027)
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. آثار ذلك.
ليس للشريك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الربح أو نصيب في رأس المال عند التصفية. ضمان الشركة الوفاء بدين على أحد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء بإلزامها بالدين المضمون دون التحقق من أن للمدين رصيداً مستحقاً لديها. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 267 لسنة 40 ق جلسة 5/2/1975 س 26 ص 237)
التصفية لا ترد على شركة المحاصة، انتهاء الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء.
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة.
(الطعن 151 لسنة 40 ق جلسة 20/1/1976 س 27 ص 245)
الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير.
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.
(الطعن 655 لسنة 40 ق جلسة 26/1/1976 س 27 ص 301
اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. بقاء الشركة الأولى مسئولة وحدها عن الديون المتعلقة بهذا النشاط قبل نقله.
الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن ثم فلا يعتبر اندماجاً – في معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 – مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى.
وإذ كان الثابت من الأوراق ومن قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذي انتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى شركة النيل العامة لأعمال النقل كحصة عينية في رأس مالها على أساس صافي الأصول والخصوم المستثمرة في هذا النشاط، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على نقل هذا النشاط أحكام اندماج الشركات ورتب على ذلك عدم التزام الشركة المطعون ضدها بأتعاب الطاعن – المحاسب – عن الأعمال التي أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 679 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1976 س 27 ص 977
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. اعتباره مديناً متضامناً معها. جواز مطالبته وحده بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.
الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. فيكون مديناً متضامناً في الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها،
ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت في ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملاً بما ورد في عقود فتح الاعتماد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 660 لسنة 41 ق جلسة 7/6/1976 س 27 ص 1285
شركات أشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاءً لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم،
ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها، وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية.
ولذلك نص المشرع في المادة 533 من التقنين المدني على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذ أنجز المصفي هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافي من أموالها وتتم قسمته بينهم،
أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاءً لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون، وأنه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 440 لسنة 41 ق جلسة 28/3/1977 س 28 ص 808)
بطلان الإجراءات المبنية على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلا لها – فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن 666 لسنة 45 ق جلسة 10/1/1979 س 30 ص 152)
مقر الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. اعتباره موطناً لمالك السفينة. وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلي في الخارج مثال في الطعن بالنقض.
من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب عن مالكها – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً في جمهورية مصر العربية
وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لها في مصر وإذ اختصمت تلك الشركة في هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحري المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الاستئناف فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر.
(الطعن 591 لسنة 39 ق جلسة 4/2/1980 س 31 ص 388)
مدير شركة التضامن أو التوصية. جواز أن يكون أجنبياً غير شريكٍ فيها. أثره. عدم جواز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة.
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريكٍ فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق. وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها.
(الطعن 83 لسنة 46 ق جلسة 10/3/1980 س 31 ص 765)
شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ولو لم يرد صراحة بالحكم.
من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم،
كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة لدائنيها ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة والحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة،
فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة.
(الطعن 471 لسنة 46 ق جلسة 9/2/1981 س 32 ص 450)
ورود حصة الشريك على مجرد الانتفاع بالمال. مؤداه. سريان أحكام الإيجار وتكون الشركة بمثابة مستأجرة لها وعليها التزام بردها في نهاية المدة.
(الطعن 588 لسنة 52 ق جلسة 26/1/1987
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع الحالي.
(الطعن 790 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1987 س 38 ص 392)
الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 51، 54 قانون التجارة. شرطه. أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا.
بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره. ثبوت أنها لم تباشر نشاطها الذي تكونت من أجله. مؤداه. رجعية أثر هذا البطلان فيما بين الشركات وعودتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد كل منهم حصته التي قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً.
(الطعن 1339 لسنة 50 ق جلسة 23/3/1987 س 38 ص 423)
الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن دون اسم ممثلها القانوني. كافٍ لقبول الطعن.
(الطعن 1678 لسنة 52 ق جلسة 27/3/1989 س 40 ص 857)
المساهمة في مشروع مالي بفرض اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. لا يسوغ أحد الشركاء بناتجه دون الباقين ولو كان محل الشركة استزراع ملك الغير أو السعي لتملكه. علة ذلك.
(الطعن 1712 لسنة 56 ق جلسة 11/4/1989
شركة المحاصة. شركة مستترة. لا عنوان ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه ويسأل عنها وحده قبل من تعامل معه. لا ترد على شركة المحاصة التصفية. علة ذلك. عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال.
تكييف العقد أخذاً بعنوانه ونصوصه دون خروج على عبارته أو تجاوز غرضه الذي عناه الطرفان من إبرامه بأنه عن شركة توصية بسيطة رغم عدم شهرها وليس عن شركة محاصة. صحيح.
(الطعن 833 لسنة 54 جلسة 28/5/1990 )
بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها واعتبار مدير الشركة في حكم المصفي حتى يتم تعيين هذا الأخير.
شركات الأشخاص. لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بقاء هذه الشخصية عند حلها بالقدر اللازم للتصفية. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الأمر بوضع الأختام على الشركة بقوله حتى لا يتعارض ذلك مع مقتضيات التصفية. صحيح.
( الطعن 1194 لسنة 56 ق جلسة 26/4/1993
تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها، عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.
المقرر أن العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها.
(الطعن رقم 176 لسنة 68 ق جلسة 4/1/1999)
حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. شرطه. أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً. “المواد 48، 49، 51، 53، 54 من قانون التجارة”.
قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بها إلى شركائه في المشروع المالى.
الشركة التي قدم المستأجر حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له في مقوماتها، فسخها أو تصفيتها. أثره. عودة العين إلى مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها.
(الطعن 1326 لسنة 55 ق جلسة 14/6/1993 س 44 ص 666)
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة، فإن هذا الفسخ خلافاً للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه،
مما يقتضي أن يَرُدْ كلٌ منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذاً للعقد. وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها وتصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تُتَبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يَستَرد حصته في رأس المال،
لأن هذه التصفية هي التي تُحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء، وتكون من دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس المال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
(نقض جلسة 12/6/1969 س 20 مج فني مدني ص 929
النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة 533 وما بعدها. والنص في المادة 533 مدني على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين،
أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية. وإلى أن تنتهي هذه التصفية يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتي تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية،
وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تُصَفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفي حالة خُلُو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تَوَلى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مُقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.
(الطعن 1710 لسنة 49 ق جلسة 26/1/1981 س 32 ص 337)
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها وكان لا يصح وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم79/90 سنه12ق استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
(الطعن 1078 لسنة 54 ق جلسة 5/1/1992 س 43 ص 107)
التصفية. ماهيتها. الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. مُؤدى ذلك. تصفية شركة مساهمة لا تَرِد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً واكتسبت الشخصية الاعتبارية ثم انقضت أو طلب حلها وفقاً لأحكام القانون.
إذا كانت التصفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدف إنهاء نشاط الشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً والشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، ومن ثم فإن تصفية الشركة المساهمة لا تَرِد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً واكتسبت الشخصية الاعتبارية بتمام تأسيسها صحيحاً قانوناً، انقضت أو طُلب حلها وفقاً للأحكام المقررة في القانون.
(الطعن 1578 لسنة 55 ق جلسة 19/7/1993 س 44 ص 856)
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مُصَف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها وبما لا يكون للمحكمة من شيء تقضي به من بعد سِوَى القضاء بانتهاء الدعوى. أثره. حكم مُنهِ للخصومة جواز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.
إن المشروع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تنشيء طلب وقف نفاذه.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانوناً وبتصفية تلك الشركة وتعيين مُصَف لها من الجدول وتقسيم صافي ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية وصولاً لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة. ولما كان ذلك الحكم قد بَتَّ بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مُصَف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيه
ا ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية ولم تورد المحكمة في منطوقها وإرجاء الفصل في مثل هذا الأمر ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.
خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه:
(يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً وفي حالة عدم الاتفاق يُصَفىَ المحل بمعرفة مُصَف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة) ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع أراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية، أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي
(الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 14/2/1994)
انقضاء الشركة. لا يحول دون استمرارها بالقدر اللازم للتصفية خُلو عقد تأسيسها من بيان كيفية تصفيتها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. الإجراءات التي تُجرى أعمال التصفية على مقتضاها. ماهيتها. المواد 532 إلى 537 مدني.
(الطعن رقم 2138 لسنة 61 ق جلسة 3/5/1999)