نصوص قانون التعليم المصري وفقا لأحدث التعديلات

نصوص قانون التعليم المصري وفقا لأحدث التعديلات

 

المادة 1
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

المادة 2
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.

المادة 3
تلغى القوانين الآتية:
– القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
– القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
– القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول – الأهداف والأحكام العامة للتعليم
المادة 1
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية, من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية, بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات, أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي, من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

المادة 2
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه, ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي, كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 3
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ, أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات, أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 4
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.

المادة 5
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف, والمواد الدراسية, وتوزيع الدروس على الصفوف, وإقرار المناهج, وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان, ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم, أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

المادة 6
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم, ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.

المادة 7
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني, ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.

المادة 8
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال, وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية, كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.

المادة 9
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية, وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.

كما يجوز أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.

المادة 10
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي, أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظة.

المادة 11
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلي – تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية, وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.

ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.

المادة 12
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى “مجلس الأمناء والآباء والمعلمين”، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 13
ملغاة

المادة 14
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد في المادتين 24، 45″.

الباب الثاني – مرحلة التعليم الأساسي
المادة 15
التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

المادة 16
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة, بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف, وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه.

المادة 17
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
– التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
– تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
– توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.
– تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
– ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها, بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية, على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.

المادة 18
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويمنح خريجو المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.

ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي”.

المادة 19
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 20
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

المادة 21
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

الباب الثالث – مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 22
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي, أو المشاركة في الحياة العامة, والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

المادة 23
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية, ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.

المادة 24
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.

المادة 25
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

الفصل الثاني – التعليم الثانوي العام
المادة 26
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 27
تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة, ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

المادة 29
يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.

الفصل الثالث – التعليم الثانوي الفني
المادة 30
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة “الفني” في مجالات الصناعة, والزراعة, والتجارة, والإدارة, والخدمات, وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.

ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي, ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 31
تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية, وخطط العمل بها, والمسئوليات الملقاة عليها, وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.

المادة 32
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج الخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.

المادة 33
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة, ونظم التقويم والامتحان.

المادة 34
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.

المادة 35
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج, ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.

المادة 36
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه “دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث” ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

المادة 37
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.

الباب الرابع – التعليم الفني نظام السنوات الخمس
المادة 38
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي “الفني الأول”, و”المدرب” في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.

المادة 39
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة, ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

المادة 40
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 41
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها, ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.

المادة 42
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان كل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة، على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.”

المادة 43
يجوز للخريجين من مستوى فئة “الفني” وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى “الفنى الأول” طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 44
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة – وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.

المادة 45
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه، وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها”.

المادة 46
ملغاة

الباب الخامس – دور المعلمين والمعلمات
المادة 47
ملغاة

المادة 48
ملغاة

المادة 49
ملغاة

المادة 50
ملغاة

المادة 51
ملغاة

المادة 52
ملغاة

المادة 53
ملغاة

الباب السادس – التعليم الخاص بمصروفات
المادة 54
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي, ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1 – دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 – المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3 – المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية, استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية, ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.

المادة 55
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
– المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
– التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
– دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

المادة 56
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 57
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة, أو التوسع فيها, أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة, على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 58
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
– أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
– أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

المادة 59
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك, خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية, وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.

المادة 61
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
– تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
– تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
– تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
– إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
– تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة, عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.

المادة 62
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها, وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.

المادة 63
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

المادة 64
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص, وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.

المادة 65
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.

المادة 66
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي, شأنها شأن المدارس الرسمية, كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

المادة 67
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة, ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت, بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة.

المادة 68
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المادة 69
تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة, في أداء رسالتها, مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

الباب السابع – أعضاء هيئة التعليم
المادة 70
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.

الفصل الأول – وظائف المعلمين وما يعادلها
المادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1- معلم مساعد.
2- معلم.
3- معلم أول.
4- معلم أول (أ).
5- معلم خبير.
6- كبير معلمين.

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف, وبطاقات وصفها, وإعادة تقييمها وترتيبها, قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

المادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية, أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة, ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب, وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية, أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي, ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

المادة 73
يكون شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
ويجب على شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها, فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها, انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها, وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص, فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة (معلم) من أمضى سنة على الأقل في وظيفة (معلم مساعد) وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها, وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

المادة 74
يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون, أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب, توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.

المادة 75
تنشأ أكاديمية تسمى “الأكاديمية المهنية للمعلمين” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية, على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

المادة 76
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون, يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

ويجوز في حالة الضرورة, وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

المادة 77
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.

المادة 78
يتكون جدول وظائف التوجه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ), وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير, وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه, وموجه أول, وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون, ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

المادة 79
يكون شغل وظيفتي (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها, ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم شغل وظيفتي (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسي, وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

المادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.

كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء, وفوق المتوسط, ومتوسط, ودون المتوسط وضعيف, ويعتمد في وضع هذا التقرير, بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء, ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم, ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة, والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلى رفع مستواه, وتحسين مستوى أدائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء.

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.

وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.

وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء, وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

المادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون, الآتي:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة 82
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

المادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا, واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي, وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل, فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

الفصل الثاني – المعاملة المالية للمعلمين
المادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي, ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية, في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

المادة 86
يمنح شاغلو وظائف التعليم, المنصوص عليها في هذا الباب, حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.

المادة 87
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

المادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.

المادة 89
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي, مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة, وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها, مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *