قضية شيك بنكي – حكم محكمة بالبراءة.
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمه بوصف انه في يوم15/12/2008 بدائرة قسم البساتين اصدر شيك بنكي
مسحوب على بنك سيتي بنك فرع المعادى بمبلغ 6000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالماده534 من قانون التجارة وبجلسة 17/2/2009 قضت محكمة جنح البساتين غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس سنه مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والمصاريف وعارض المتهم بتقرير مؤرخ في 9/7/2009 وبجلسة 17/10/2009 مثل المتهم وطعن بالتزوير .
وحيث ان الاستئناف قد أقيم في الميعاد مما تقضى معه المحكمة بقبول الاستئناف وان المتهم هو المقرر بالمعارضة مما تقضى معه المحكمة بقبول المعارضة شكلا عملا بالمواد398 ؛ 401 ؛ 402 ؛406 ؛410 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الموضوع ولما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 /5/ 1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/99 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين رقم 168 لسنة 200 و1850 لسنة 2000 و148 لسنة 2003 فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالي إلغاء المادة 337 من ق العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارا 10/ 1 / 2005 ؛
بدأ العمل الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد اعتبارا من 1/10/2007 ؛تطبق على أحكام الشيك الصادر قبل1/10/2005الاحكام المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 ولما كان القانون رقم 17 لسنة 99 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم وان كان قد صدر في 17/5/99 ونص على العمل به في تاريخ لاحق إلا انه يعتر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح طبقا لنص المادة الخامسة من ق العقوبات
ومن ثم فان المادة 534 من ق التجارة رقم 17 تكون واجبة التطبيق على الدعوى الطعن رقم 14670لسنة 64 ق جلسة 3/6/99 إذ أنه من المقرران القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى ان تزول عنه القوه الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ألا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فان المادة 337 من ق العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوه الملزمة عنها ومن ثم تعد في هذا الصدد قانونا اصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من ق العقوبات الطعن رقم 9098 س64 جلسة 10/7/99 الهيئة العامة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر بتاريخ 15/ 12/ 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99 والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل
قانوني للشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتيه: أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها . ب :ـ……
ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك ….
(أصول الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص 631 وما بعدها ط 2007
وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة منكتابة لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 2000ص
48ووفقا لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع
وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة ولا تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة
فلهذه الاسـباب حكمت المحكمة :
حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا بالبراءة …