صيغة طلب الإذن بالتميز.
طلبات الإذن بالتمييز( الدعاوى الجزائية )
التمييز هو أحد الطرق التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، ويكون أمام محكمة التمييز باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة.
– يكون التمييز في القضايا الجزائية من حق كل من:
1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال.
2- المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دونما سواها.
3- النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
4- يملك وزير العدل صلاحية توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة بعرض ملف دعوى ما على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون، أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، ويُسمى عندها (النقض بأمر خطي)، ويكون نفعاً للقانون، ولا يكون له أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.
– لا يُقبل التمييز في القضايا الجزائية إلا لأحد الأسباب التالية:
1- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
2- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
3- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
4- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
5- الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
6- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
7- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
– لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
– أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد يتم تمييزها تلقائيا دون طلب من المحكوم عليه.
الاجراءات:
– يقوم المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أو وكلائهما القانونيون بتقديم طلب تمييز نفعاً للقانون لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.
– بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.
– يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.
– إذا تبيّن عدم وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو أنه لم يصدر فيها قرار أو حكم مخالف للقانون، يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب.
– في حال وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو صدور قرار أو حكم فيها مخالف للقانون، يُصدر الوزير أمراً خطياً إلى رئيس النيابة العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز.
– يُقدم رئيس النيابة العامة الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقاً بها الأمر الخطي ويطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.
الوثائق المطلوبة:
1- قرار الحكم النهائي موضوع الطلب، وما يفيد بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).
2- أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.
3- ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.
4- وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.
نموذج طلب الإذن بالتميز.