صيغ مجموعة من اهم العرائض في القانون الجزائري

صيغ مجموعة من اهم العرائض في القانون الجزائري.

اضع بين ايدكم تجميع لاهم العرائض القانونية التي يحتاجها القانوني او العامة

عريضة تصحيح اللقب العائلي

مجلس قضاء …
محكمة …….
مكتب الحالة المدنية

عريضة اتمام اجرءات البيع (نمودج )

مجلس قضاء …..
محكمة ……
القسم العقاري
عريضة افتتاحية
الى السيد رئيس القسم العقاري
لدى محكمة………

لصالــح: ………. في حقه الأستاذ ….. محامي لدى المجلس الكائن مقر مكتبه ب…………مدعي
ضـــد: ……… مدعى عليه
عريضة اتمام اجرءات البيع (نمودج )

مجلس قضاء ……..
محكمة ……..
القسم العقاري
عريضة افتتاحية
الى السيد رئيس القسم العقاري
لدى محكمة……..

لصالــح: ……….. في حقه الأستاذ ….. محامي لدى المجلس الكائن مقر مكتبه ب………مدعي
ضـــد: ………. مدعى عليه

—-//ليطب لهيئة المحكمة الموقرة//—-

من حيث الشكل:
حيث ان دعوى الحال مرفوعة طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية المعدل و المتمم خاصة المواد 13 19 37 منه
حيث و عليه يلتمس العارض قبول الدعوى شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث ان العارض تربطه علاقة مديونية مع المدعى عليه حسب عقد الاعتراف بدين – انظر الوثيقة 01 –
حيث ان مبلغ الدين يقدر ب 9000.000.00 دج.
حيث انه و في المقابل التزم المدعى عليه بتمكين العارض من عقد ملكية طابق سفلي للعقار الواقع ب……….
حيث ان المدعى عليه و في مقابل ارجاع مبلغ الدين الى العارض ابرم معه عقد وعد ببيع طابق سفلي من العقار الواقع ب….

حيث و حسب المادة 285 من القانون المدني انه اذا قبل الدائن في استفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
حيث ان العارض طالب المدعى عليه باتمام اجراءات البيع و تمكينه من عقد الملكية للطابق السفلي للعقار الواقع ب..الا ان هذا الاخير رفض ذلك
حيث ان المدعى عليه تماطل و تهرب من تنفيذ ما هو مدين به للعارض

حيث انه و بالرجوع الى المواد 106، 107 و المادة 160 من القانون المدني فان المدعى عليه ملزم بتنفيذ ما تعهد به في اتجاه العارض
حيث ان العارض يحوز على ما يثبث صحة ادعاءاته – انظر الوثائق 02،03 و 04
حيث وعليه فأن التصرفات المدعى عليه أجبرت العارض على رفع دعوى الحال من أجل المطالبة اتمام اجراءات البيع و تمكينه من عقد الملكية للطابق السفلي للعقارالواقع ب….

//لهذه الأسباب و لأجلها/-

من حيث الشكل:
قبول الدعوى شكلا .
من حث الموضوع:
الاشهاد ان العارض تربطه علاقة مديونية مع المدعى عليه
الاشهاد ان مبلغ الدين يقدر ب 9000.000.00 دج.
الاشهاد انه اذا قبل الدائن في استفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
الملاحظة و الاشهاد ان العارض يحوز على ما يثبث صحة ادعاءاته

و عليه
يلتمس العارض الحكم باتمام اجراءات البيع للطابق السفلي للعقارالواقع ب……. و تمكينه من عقد الملكية .
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية

مع كافة التحفظات

عن العارض/وكيله

الأستاذ …………………..

ملاحظة
الوثيقة 01: عقد الاعتراف بدين
الوثيقة 02:عقد التصريح الشرفي
الوثيقة 03:عقد الالتزام
الوثيقة 04:عقد الوكالة

إلى السيد وكيل الجمهورية

لدى محكمة …

الموضوع :طلب تصحيح لقب في شهادة الميلاد
لصالح :…….. من جنسية جزائرية
القائم في حقه الأستاذ …….. الكائن مقر مكتبه برقم ….. .

سيدي وكيل الجمهورية المحترم :

إستنادا لنص المادة 51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19-02-1970 و المتضمن قانون الحالة المدنية ، أتشرف بعرض عليكم الوقائع التالية :

– إن الوثائق المرفقة بالملف و الممثلة في شهادة الميلاد و المحررة ببلدية … لموكلي السيد:…. إبن…… و …. الصادرة بتاريخ…… تحت رقم…….

قد تضمنت خطأ باللقب فعوض أن يكتب ……. ، كتب كما يلي :…..
و بالإستناد إلى شهادة ميلاد الأب السيد …… فاللقب الصحيح هو ….. و ليس ……. .
و نظرا إلى أن هذا الخطأ قد سبب مشاكل لموكلي في وثائقه الشخصية .
أطلب منكم التدخل و إصدار أمر إلى ضابط الحالة المدنية لتصحيح الخطأ و تقييد التصحيح كمايلي :
… بدلا من ….. .

في إنتظار ذلك تقبلوا منا كل الاحترام و التقدير .

المحامي الوكيل
الأستاذ …….

الوثائق المرفقة :
– شهادة الميلاد المتضمنة الخطأ ( وثيقة رقم 01) .
– شهادة ميلاد الأب و المتضمنة اللقب الصحيح ( وثيقة رقم 02) .
– شهادة ميلاد الجد و المتضمنة اللقب الصحيح ( وثيقة رقم 03)

عريــضـة افتتــاح دعـوى(نمودج )

لفائـدة المدعــي…….
الساكن: ……..
ضد المدعى عليـة: ………..
الممثل من طرف …….
– ليطلب لهيئة المحكمة الموقرة –
يشرف المدعي أن يرفع أمام محكمتكم الموقرة العريضة التالية
من حيث الشكل:
ـ حيث أن عريضة المدعي جاءت مستوفية لكافة الشروط والبيانات المنصوص عليها بموجب المواد…… من قانون ….
من حيث الموضوع:
ـ حيث أن طلب المدعي مؤسس قانونا.

من حيث الوقائع
ـ حيث تتلخص وقائع القضية في أن المدعي كان يشتغل …………بعقد محدد المادة يسري من تاريخ …إلى غاية …….
وجدد هذا العقد بعقد آخر يسري من تاريخ …… إلى غاية …. وبتاريخ …… أصيب المدعي بمرض مزمن لازمه إلى يومنا هذا فأصبح بذلك غير قادر على ممارسة نشاط مهني من جراء الانتكاسة التي تعرض لها هي إعاقة ذهنية حددها أطباء مختصين.
ـ حيث يقدر مدى العجز باعتبار ما بقى للمؤمن له من قدرة على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهلته وتكوينه المهني.
ـ حيث أن إعاقة المدعى هي إعاقة ذهنية قدرها أطباء المختصين بـ: %100 وبالتالي يستحق التعويض عن العجز.

– لهذه الأسباب ومن أجلها –
ـ يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:
في الأصــــــل :
ـ الحكم باستبعاد قرار اللجنة الولائية المختصة بحالات العجز.
ـ الحكم بتعويض المدعي العطلة المرضية التي منحت له والممتدة من
..إلى غاية ..
ـ الإشهاد للمدعي أن المرض الذي يعاني منه من الأمراض الدائمة.
ـ إلزام المدعى عليه بدفع للمدعي حقوقه المتعلقة بالعجز الدائم الذي تعرض له أثناء تأدية عمله والممثلة في الإعاقة ذهنية حددها أطباء مختصين %100

في الاحتيــــاط :
ـ تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز وكذا المرض الذي يعاني منه المدعي.
ـ تحميله المصاريف القضائية.

امر على ذيل عريضة

عريضة الى السيد رئيس محكمة ….

من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير

طبقا للمواد (667 -668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )

لفائـــــدة : …….
الساكن : بالطريق الوطنــــي …. .
الموكــــل عنــــه : …..

صـــــــــد: …….. .
الكائـــن مقـــره ……..

ليطيــــب للسيــد الرئيــــس

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ………. أن يعرض عليكم مايلي :
– ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة …….. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
– ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ….. الكائن مكتبه بشارع …….
– ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ …….. على حساب المطلوب الحالي ……. و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – ……. – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .

تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله

***/أمـــــــــر

نحن السيـــــد / ……….رئيس محكمـــة …….
– بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ………… و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -……….. – .
– بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
– بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ………… الكائن مكتبه بشارع ……… بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .

– و القول أنه يرجع إلينـــا في حالــــة أي إشكـــــال .

نموذج عريضة طلاق بالتراضي

…….

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى

الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ……….. – قسـم شؤون الأسرة –

من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي

طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا

لفائــدة : – ……….. ابن …. المولـــود في………بــ…….. من جنسية جزائرية .
الساكن ……..
– ……. ابنــة ………. المولــودة في …….. بــــ …….من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ ……..

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ـــــ

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة

للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ ……….. :
– إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية …..
– إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
– إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
– انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
– انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
– انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .

فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا

في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
– الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد…….. ابــن …….. و السيــدة …….. ابنــة …… مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
– الحكــــــم بالمصاريـــــــف .

توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة

الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما

نموذج عريضة طلاق بالتراضي

—————-

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى

الى السيد الرئيس لدى محكمـــة …….. – قسـم شؤون الأسرة –

من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي

طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا

لفائــدة : – ………….. ابن …………. المولـــود في……….بــ………. من جنسية جزائرية .
الساكن ………. …..
– …………….. ابنــة …………. المولــودة في ……… بــــ ……. من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ …..

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة

للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ …….. :
– إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية …… .
– إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
– إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
– انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
– انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
– انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .

فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا

في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
– الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد …….. ابــن ….. و السيــدة ……. ابنــة ….. مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
– الحكــــــم بالمصاريـــــــف .

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى

الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ……………. – قسـم شؤون الأسرة –

من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي

طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا

لفائــدة : – ………….. ابن …………. المولـــود في………بــ………. من جنسية جزائرية .
الساكن ………
– ….. ابنــة ………. المولــودة في …………. بــــ ………. من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ …….

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة

للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ ……….. :
– إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ……. .
– إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
– إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
– انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
– انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
– انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .

فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا

في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
– الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد ……. ابــن …….. و السيــدة ……. ابنــة …….. مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
– الحكــــــم بالمصاريـــــــف .

توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة

الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما

نموذج عريضة طلاق بالتراضي

——-

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى

الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ……….. – قسـم شؤون الأسرة –

من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي

طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا

لفائــدة : – ……. ابن …….. المولـــود في…………بــ………. من جنسية جزائرية .
الساكن ……
– ……… ابنــة …………. المولــودة في ………. بــــ ………. من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ …………

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة

للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ ….. :
– إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية …….. .
– إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
– إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
– انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
– انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
– انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .

فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا

في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
– الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد ……… ابــن …….. و السيــدة ……….. ابنــة …… مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
– الحكــــــم بالمصاريـــــــف .

توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة

الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما

نموذج عريضة طلاق بالتراضي

——

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى

الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ……… – قسـم شؤون الأسرة –

من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي

طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا

لفائــدة : – …….. ابن …… المولـــود في………بــ……..من جنسية جزائرية .
الساكن …….
– ……. ابنــة …….. المولــودة في …… بــــ ……من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ ………..

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة

للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ ……… :
– إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ….. .
– إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
– إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
– انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
– انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
– انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .

فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا

في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
– الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد …….. ابــن …… و السيــدة ……. ابنــة …. مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
– الحكــــــم بالمصاريـــــــف .

توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة

الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما

نموذج عريضة افتتاحية أمام القسم الاجتماعي من أجل المطالبة بغرامة تهديدية

——-

عريضــــــة افتتـــــاحالدعـــــــــوى
الى السيــد الرئيـــس لــدى محكمــة ……… القســـم الاجتماعي

لفائـــــــدة :……
الساكن ……..
الموكــــل عنـــــه الاستـــاذ : ……..
ضــــــد : مزرعـــة ………. ” مؤسسة ذات الشخــص الوحيد و المسؤولية المحدودة ”
الكائن مقرهــا ……….
ممثلـــــة من طــــرف مسيرهــــــا .
ـ

– ليطيــــب للمحكمـــــة –

– إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
– انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
– إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
– انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
– إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
– إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4).
– انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
– إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
– إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .

فلهـــــــــذه الأسبـــــــاب و من أجلهــــــا

في الشكـــــــل :
قبــــــول الدعـــــوى شكـــــــلا
في الموضـــــــوع :
– الحكـــم بإلــــزام المطلوبـــة مزرعــة …………. بتنفيـذ الحكــم الصادر عن محكمــة الحـــال القســــــم الاجتماعــــي بتاريـــخ 08/03/2009 تحت رقـــم 620 /09 فيمـــا يخص إعــادة إدمــــاج المدعـــي إلـــى المنصــب الأصلــي بصفــة دائمة تحت غرامـــة تهديديـــــة قدرهـا 7000 دج عن كـــل يـــوم تأخيـــر مــن التنفيــذ الحكم اللاحـــق .
– الحكـــــم بالمصاريـــــــف .

نموذج مجوعة من اهم العرائض في القانون الجزائري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *