صيغة عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
الى السيــد رئيــس محكمــــة …..
قســـم مخالفـــــــــات
لفائـــدة :…..
الساكن ……
الموكــــل عنــــه الأستاذ ……..
مدعي في الإعــــادة بعد الخبــرة
ضـــد : 1) ……
الساكن ……
مدعـــى عليـــه في الإعـــادة
2) شركــة التأمين : …..وكالة ……رمز ….
الكائن مقرهــــا : …
مســـؤول مدنــــــــي
ليطيـب للمحكمـــة
يتشرف العارض بواسطة وكيله الأستاذ / …….. محامي لدى المجلس بان يعرض عليكم مايلي :
– انه كــان ضحيـــة حــادث مــــرور بسبب اصطــدام سيارة المدعـــى عليــــه في الاعـــــادة بسيارتــــه.
– ان محكمة …….. قسم المخالفات كانـــت قد أصدرت حكـــم مؤرخ في 15/02/2009 قضت فيــــه ببرائــــة المدعـــى عليـــه فـــي الإعـــــادة عن مخالفــــة الجـــروح الخطـــأ .
– أما في الدعوى المدنية تمهيديا قبل الفصل في الموضوع الأمــر تمهيديــا بتعين خبيــر طبــي الدكتــور …….. لفحــص المدعــي و تحديـــد إصابتـه بدقــة و تاريـــخ التئـــام الجــروح و تحديـــد نسبـــة العجــز الكلــي و المؤقــت و الجزئـــي الدائـــــــــم ..
– انه اثـــر استئنــاف الحكــم صــدر قــرار عــن مجلـــس قضــاء ………… في 01/07/2009 يقضي بتأيــــــد الحكــــم المستانــف .
– ان المدعــي في الإعـــادة اتصـــل بالخبيـــر بعد أن تحصــل على الصيغــة التنفيذيـــة للحكــم و بعـــد ان سدد تسبيـــق الخبرة مسبقا لدى كتابــــــة الضبـــــط المحكمـــــــة من أجـــل قيــــام الخبيـر بالمهـــام المحــــدد فــــي الحكـــــــم .
– ان الخبير أنجــز الخبرة طبقا للمهـــام المسنــدة اليه و الــذي أودع تقريــر خبرتــه بتاريــخ : 02/08/2009 تحت رقــــــم 203/09 .
– انه يتبيـــن هكذا من تقريــر الخبرة أن الخبيـر حدد الأضرار التي لحقـت المدعي من جراء الحادث و التي تتمثل في :
رضـــة في الجمجمـــة بــدون جرح عـضمـي مــع فقـــدان الوعـــي .
كســــر في الجفــرة اليسـرى على الخصـــر يحمل التصاق قديـــم .
رضة بــدون جـــرح عضمــي في العمــود الفقــري الصلبـــــي .
ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــة تقريـــــره:
نسبة العجـز الجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقرير خبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادث المـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
– ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ……… ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه و المقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــة الاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .
– انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كما يلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39 x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950 x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط : 12000,00دج x 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دج x 2 = 24000,00 دج
فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب
في الشكـــــــل :
– قبـــول سيـــــر الدعــوى بعد الخبـــرة شكــــلا
في الموضـــــوع :
– الحكــم بإفــراغ الحكــم التمهيــدي المــؤرخ في 15/02/2009 بالمصادقــة على تقريــر الخبــرة المنجــزة من قبـــــل الخبيــر …… و المودعـة لدى كتابــة الضبــط بتاريخ 02/08/2009 تحت رقم 203 /09 .
و بالنتيجـــــــــــة :
– الحكـــم على المدعـــى عليــه في الاعادة بعد الخبــرة ……. و تحــت ضمــان مسؤولية الشركــة التامين …….. بإلزامهـــا بأن تدفــع للمدعـــي في الإعـــادة المبالـــغ الآتيـــــة :
– مبلغ 65005,17 دج مقابل العجز الكلي المؤقــت .
– مبلغ 243250,00 دج مقابل العجز الجزئي الدائـــم .
– مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضرر التألمــي .
– مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضــرر الجمالـــي .
– مبلغ 4000,00 دج مصاريـــف الخبـــرة .
مجمــوع المبلـــغ الإجمالــي الواجــب دفعــه يقـــدر بــ 379591,95 دج .
الحكم على المدعى عليه في الإعـــادة بالمصاريــف القضائيــــــة .
الجزائر في : 24/08/2009 تحت سائر التحفظــات
عن المدعي في الإعادة وكيله
نموذج عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.