صيغة عقد بيع عقار مبني.
إنه فى يوم —– الموافق —- .
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: —– .
المقيم: —- .
(طرف أول بائع)
ثانياً: —- .
المقيم: —- .
(طرف ثانى مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول
باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو: —– .
البند الثانى
يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب: —– .
البند الثالث
تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره —–جنيه فقط —–.
دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .
البند الرابع
يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.
البند الخامس
يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند السادس
يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه .
البند السابع
اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ —- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن
يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع
اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى (المشترى).
البند العاشر
اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة — .
البند الحادى عشر
تحرر هذا العقد من —- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول /الطرف الثانى
اسم البائع: /اسم المشترى:
رقم البطاقة: /رقم البطاقة:
التوقيع: /التوقيع:
نموذج عقد بيع عقار مبني.