صيغة اتفاق نفقة صغيرة وطلاق على الابراء

صيغة اتفاق نفقة صغيرة وطلاق على الابراء.

انه في يوم : الموافق : / /2004 .
حرر هذا الإتفاق بين كل من :
1- السيد ====
2- السيدة / =====
وقد تم الاتفاق على ما يلي هذا التمهيد :

تمهيد

بموجب عقد زواج شرعي رسمي تزوج الطرفان بتاريخ : ===ورزقا الصغيرة ( هايدي == ) المولودة في :=== وقدر الله أن استحالت العشرة بينهما فاتفقا على إنهاء علاقة الزوجية بالطلاق وديا على الإبراء وتسوية الحقوق بينهما طبقا للشروط التالية :
أولا : حقوق الزوجة عند الطلاق :
1- حيث لم ينص بعقد الزواج المشار إليه على قيمة صداق مبينة بالعقد واكتفى بالإشارة إلى الصداق بعبارة ( الصداق المسمى بيننا ) ، وقد سمي الصداق بقدر مالي هو ( === ج – ===== جنيه ) ، فمن ثم حق للطرف الثانية تقاضي هذا القدر على أن تبرئ منه الطرف الأول عند التوقيع على هذا الاتفاق وهو إبراء لذمة الأول من قيمة الصداق عاجله وآجله كاملا .
2- تم الاتفاق على تقدير نفقة العدة ونفقة المتعة بمبلغ إجمالي للنفقتين قدره (==== ج – === === جنيه) تتقاضاها الطرف الثانية من الطرف الأول على أن تبرئ ذمته من النفقتين كما تقر بأنه ليس لها أية نفقات متأخرة ، ويعد التوقيع على هذا الاتفاق إبراء لذمته من النفقات .
وبذلك يكون إجمالي ما يدفعه الطرف الأول للطرف الثانية مبلغ === ج ( فقط ===== جنيه) تدفع عند التوقيع على هذا الاتفاق ويكون توقيع الطرف الثانية بمثابة إقرار بالاستلام .
3- تقر الطرف الثاني بحيازتها لكافة المنقولات الخاصة بها وأنها لم تسلم الطرف الأول شيئا منها .وبذلك تكون قد استوفت الطرف الثانية كافة حقوق الزوجية وتقر باستيفائها كامل حقوقها .
4- تقر الطرف الثانية بأنها تسلمت المنقولات والأجهزة المبينة بالكشف المرفق الموقع منها وأن هذه المنقولات بيدها على سبيل عارية الاستعمال لخدمة الصغيرة، وهي كأمانة ترد للطرف الأول عند بلوغ الصغيرة نهاية سن الحضانة أو عند سقوط الحضانة عنها لسبب آخر .
ثانيا : نفقة الصغيرة :
تم الاتفاق على تقسيم نفقة الصغيرة إلى أربعة أقسام لا تضاف إليها التزامات من أي نوع آخر .

القسم الأول : الإعاشة من مأكل ومشرب ومتطلبات يومية شاملة :
اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للصغيرة بحضانة أمها الطرف الثانية مبلغ === ج ( فقط ==== جنيه ) شهريا ، تدفع أول كل شهر مقابل إيصال موقع من الطرف الثاني يسلم للطرف الأول .

القسم الثاني : الكساء :
اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للصغيرة بحضانة أمها الطرف الثانية مبلغ === ج ( فقط ==== جنيه ) كل نصف سنة لكسوتي الصيف والشتاء ، مقابل إيصال موقع من الطرف الثانية يسلم للطرف الأول .

القسم الثالث : الرسوم المدرسية :
اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للصغيرة رسومها المدرسية والمستلزمات المكتبية وهي مقدرة بمبلغ ==== ج ( فقط ==== جنية ) يدفعها الطرف الأول اعتبارا من العام الدراسي === / === بمدرسة ( === للغات بالزمالك) ويتسلم إيصالات السداد من المدرسة وعليه أن يدفع الباقي للطرف الثاني بإيصال لاستيفاء بقية مستلزمات الأدوات المدرسية والزى والحافلة ( الباص ) وخلافه ، أو بأن يدفع المبلغ كاملا للطرف الثانية بإيصال على أن تسلمه إيصالات السداد بالمدرسة .
ومن المتفق عليه أن تضاف كل زيادة بالرسوم المدرسية تبعا لتقدم سنوات الدراسة للصغيرة بهذه المدرسة حسبما يثبت بإيصالات السداد بالمدرسة .

القسم الرابع : مسكن الحضانة :
يمتلك الطرف الأول الشقة رقم == بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار رقم == شارع === قسم === وهي مسكن الزوجية المفترض ويقر الطرف الأول بتخصيص هذه الشقة كمسكن حضانة للصغيرة والأم الحاضنة لحين بلوغ الصغيرة نهاية سن الحضانة ويعد هذا العنوان محل مخاطبة الطرف الثانية طوال فترة الحضانة .
ثالثا : حق رؤية الصغيرة :
للطرف الأول حق رؤية الصغيرة وقتما يطلب ذلك من الطرف الثانية وعلى الطرف الثانية أن ترسلها إليه أو تحضرها لمسكن جدة الصغيرة لأبيها أو لأي مكان آخر يتفقان عليه .
وعسى أن يكتب الله لثلاثتهم اجتماع العيش بعد تفريقهم
رابعا : نسخ الاتفاق:
حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ بيد كل طرف منهما نسخة وتحفظ الثالثة كنسخة مرجعية بمكتب الأستاذ / ===== – المحامي ، وبعد أن اطلعا عليه وأقرا التزاماته المتبادلة ، ونفذت بنوده الواجبة النفاذ بمجلس التطليق وقع منهما .

الطرف الأول الطرف الثانية

( ) ( )

نموذج اتفاق نفقة صغيرة وطلاق على الابراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *