قيود إصدار إذن المراقبة والتسجيل في ضوء قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية أورد قيوداً على إذن المراقبة والتسجيل مؤداها أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ..
حكم محكمة النقض:
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود ذلك الإذن واطرحه فى قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر له فإن هذا الدفع قد جاء مرسلاً لا يحمل سببه فضلاً عن أنه بمطالعة الإذن الصادر من السيد المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 17/2/2010 الساعة الثانية مساء
يبين أنه قد أذنت فيه لأى من مأمورى الضبط القضائي المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم من المختصين فنياً بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تتم بين المتهمين الأول والثانى والثالث فى الأماكن العامة والخاصة وكذا مراقبة تسجيل الاتصالات التليفونية بينهم من خلال الهواتف المبينة بالإذن وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ إصدار ذلك الإذن وكذلك بمطالعة الإذن الصادر بتاريخ 16/3/2010 الساعة الخامسة والنصف مساء
يبين أن النيابة العامة أذنت بامتداد سريان الإذن الأول سالف الذكر بالنسبة لجميع الأسماء الواردة به وأذنت النيابة كذلك بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تتم بين جميع المتهمين الستة من خلال أرقام الهواتف الأخرى الثابتة به وكذا ضبط أية مبالغ مالية أو عطايا على سبيل الرشوة من أى من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وبمطالعة محاضر الضبط التى قام بتحريرها عضو هيئة الرقابة الإدارية يبين أنه لم يتجاوز حدود الإذنين الصادرين من النيابة العامة سالفى البيان ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون أو الواقع ويتعين رفضه ” .
لما كان ذلك ، وكان الدستور المصرى الذى جرت الواقعة فى ظل سريان أحكامه قد نص فى المادة 41 منه على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس …” ونص فى المادة 45 منه على أن ” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون ”
كما جاء المشرع فى قانون الإجراءات مسايراً لأحكام الدستور فاشترط لإجازة المراقبة والتسجيلات قيوداً إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش نص عليها فى المواد 95 ، 95 مكرراً ، 206 منه وهذه القيود بعضها موضوعى وبعضها شكلى ، وهى فى مجموعها أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وأن يكون لهذا الإجراء فائدة فى كشف الحقيقة وأن يكون الأمر الصادر بالمراقبة أو التسجيل مسبباً وأن تنحصر مدة سريانه فى ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
وكل هذه الضمانات كفلها المشرع باعتبار أن الإذن بالمراقبة أو التسجيل ، هو من أخطر إجراءات التحقيق التى تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه . لما يبيحه هذا الإجراء من الكشف الصريح لستار السرية وحجاب الكتمان الذى يستتر المتحدثان من ورائة والتعرض لمستودع سرهما ، من أجل ذلك كله وجب على السلطة الآمرة مراعاة هذه الضمانات واحترامها ، وأن تتم فى سياج من الشرعية والقانون .
ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة صارخة وواضحة على إدانة المتهم ، إذ يلزم فى المقام الأول احترام الحرية الشخصية وعدم الافتئات عليها فى سبيل الوصول إلى أدلة الإثبات .
(الطعن رقم 2257 لسنة 82 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 892 ق 161)