شروط الدفع ببطلان التفتيش.
هناك نوعان من البطلان: البطلان المطلق والبطلان النسبي. والعمل به يتوقف على نوع البطلان والاختلاف في الأحكام التي يخضع لها كل نوع من أنواع البطلان، فالبطلان المطلق يجوز الدفع به من كل ذي مصلحة، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها،
أما البطلان النسبي فل يجوز الدفع به إلا ممن كان ضحية للإجراء الباطل، و البطلان المطلق (البطلان العام) هو الذي يترتب على كل مخالفة للقواعد الخاصة، والإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام.
أن أهم الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق تندرج في التالى :
(1)من الجائز التمسك بالبطلان المطلق، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة، أمام محكمة النقض (التمييز).
(2) تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى طلب إبطاله من الأطراف.
(3)يجوز التمسك بالبطلان المطلق أو الدفع به من قبل الخصوم، دون اشتراط المصلحة كشرط للدفع بالبطلان.
(4)عدم قابلية تصحيح البطلان المطلق، برضاء الخصم الصريح أو الضمني.
(5)إذا كان السبب راجعًا لبطلان الإجراء خطأ من قبل الخصم، فلا يجوز الدفع بالبطلان المطلق هنا.
البطلان المطلق والنسبي
أما عن البطلان النسبي فإنه يقع عند عدم مراعاة الإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام، بمعنى أن البطلان النسبي ل يتعلق بالنظام العام، بل متعلق بمصلحة الخصوم ،وحالات البطلان النسبي مختلفة عن حالات البطلات المطلق، وقد عرفه البعض بأنه ”كل بطلان ليس مطلقً ” وعرفه البعض الآخر بأنه ”البطلان الذي ينال الإجراءات المخالفة لقاعدة تحمي مصلحة، يقدر القضاء أنها أقل أهمية من أن تبرر البطلان المطلق ”، والبعض الآخر عرفه بأنه ”يكون عندما تقع المخالفة لقاعدة إجرائية، قصد بها تحقيق مصلحة جوهرية لأحد الأطراف، لا ترقى لأهمية المصلحة المعتبرة من النظام العام”،
كما أن البطلان النسبي يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لأول مرة. كما ل يجوز أن تفضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ول يجوز التمسك به إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة من إبطال الإجراء كما أن الدفع بالبطلان هو الطريق الذي يلجأ إليه صاحب الشأن، لطلب بطلان الإجراء الذي يرى أنه مخالف للقانون، فالدفع بالبطلان هي الوسيلة التي يتمسك من خلالها صاحب الإجراء بالبطلان، وإن الدفع بالبطلان يقتضي توافر مصلحة لمن يعود على من دفع به، سواء أكان البطلان متعلق بمصلحة الخصوم، أو كان متعلق بالنظام العام.
شروط الدفع ببطلان التفتيش
أن الدفع بالبطلان هو وسيلة للتمسك بالبطلان، الذي يحقق غرض الخصم في بطلان الإجراء. ويصح أن يكون هذا الدفع بالبطلان أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، أما الطعن بالبطلان فيكون من الحكم بعد صدوره، وليس هناك فرق بينهما، فالغرض واحد، وهو الوصول إلى بطلان الدليل المستمد من الإجراء، سواء أكان أثناء التحقيق، وتخلص شروط إبداء الدفع بالبطلان في شرطين، الأول عام بمناسبة كل دفع: وهو شرط المصلحة، ويقصد بالمصلحة، هنا صاحب المصلحة هنا صاحب المصلحة من البطلان، والشرط الثاني هو رضا صاحب الشأن، كمانع للدفع بالبطلان.;
شرط المصلحة
إن أول هذه الشروط يتمثل في شرط المصلحة حيث يجب أن يكون هناك مصلحة للطاعن بالنقض، لبطلان التفتيش الذي وقع عليه من رجال السلطة العامة، فالقاعدة العامة أنه إذ لم تتوافر المصلحة فلا دعوى، والمصلحة هي المنفعة التي يبتغي بها المدعي في الحصول على حقه من الاعتداء، ول يشترط أن تكون المصلحة محققة الفائدة.وبناء على ذلك لا تتوافر المصلحة في الطعن ببطلان التفتيش والقبض إلا بتوافر شرطين مجتمعين :
الشرط الأول: أن يكون القبض المدفوع ببطلانه أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى،
أما الشرط الثاني:فيكون الحكم المطعون فيه عوّل بصفة أصلية على ذلك الدليل، ولو ضمن باقي أدلة الدعوى الصحيحة.
عدم تسبب الطاعن في حصول البطلان
ثاني شروط الدفع ببطلان التفيش يتمثل في عدم تسبب الطاعن في حصول البطلان فمن الجائز أن تكون المصلحة من البطلان متوافرة، إلا أن الدفع به يكون غير جائز، عندم يكون الطاعن بالبطلان هو المتسبب بحدوث البطلان، وذلك لا ينطبق إلا في حالة البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، أما ذلك النوع من البطلان المتعلق بالنظام العام فل ينظر فيه إلا من المتسبب في حصوله، كما أنه من الجائز التمسك به دائما.
من له الحق في التمسك ببطلان التفتيش:
القاعدة العامة هي أن لكل شخص مصلحة أن يدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ومن دون طلب، فإن التفتت عن ذلك كان حكمها مخالف للقانون.أما بالنسبة للبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، فيكون لصاحب الشأن أن يتمسك بالبطلان المترتب على مخالفة ضمان قرره القانون لمصلحته، وبناء على ذلك لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن تم الاعتداء على حرمة شخصه فقط بالتفتيش الباطل، فل يجوز لغيره التمسك بالدفع مصلحة في ذلك كشريك المتهم الذي قبض عليه وفتش مسكنه تفتيشًا باطل.
حالات يتم فيها بطلان إذن التفتيش
هناك عدة حالات تتمثل في :
أولآ: بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات:
إذ أنه من الحالات التي يجوز فيها تفتيش المتهم حالة صدور إذن بتفتيشه من الجهة المختصة بإصداره، والسلطة المختصة بإصدار أمر التفتيش هي النيابة العامة،أو قاضي التحقيق، ويكون إصدار أمر التفتيش بناءً على تحريات جدية، ومتى وقع التفتيش- وفقا للإجراء الصحيح .
أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق. ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح، فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى عملها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة،
ولم يشترط الشارع في التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معيناً من أدلة الإثبات، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه
ثانيا: بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة أو محتملة:
إذ يجب أن يصدر إذن التفتيش عن جريمة وقعت، لا عن جريمة مستقبلية، مهما كانت درجة رجحان حصوله. ،التفتيش إذا هو إجراء من إجراءات التحقيق، ل يصح قانونيًا إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
ثالثا: بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملكه :
إذ أن النيابة العامة هي من تملك قانونا إصدار إذن التفتيش، باعتبارها سلطة التحقيق الأصلية، التي خولها القانون سلطة مباشرة التحقيق، وبالتالي فإن التفتيش يكون من اختصاص عضو النيابة القائم بالتحقيق.
رابعا: بطلان إذن التفتيش لعدم ثبوته بالكتابة:
وبما أن التفتيش إذن عمل من أعمال التحقيق، ولذلك يجب أن يكون مكتوباً؛ لأن إجراءات التحقيق يجب أن تكون مكتوبة، فل يجوز أن يصدر شفاهة ،ومتى كان الإذن مكتوبًا، فلا مانع من إبلاغه تليفونيا، أو برقي أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال؛ وذلك إذا كان في حالة الاستعجال، بشرط أن تضمن الوسيلة المتبعة دقة تحديد البيانات. كما أنه يجب أن يكون للإذن أصل موقع عليه ممن أصدره.
خامسًا: بطلان إذن التفتيش لخلوه من البيانات التي أوجبها القانون:
ولابد أن يشتمل إذن التفتيش على بيانات معينة، مثل ذكر اسم المحقق، ووظيفته والإجراء المطلوب اتخاذه، واسم المتهم ، وتوقيع المحقق، ولا بد من أن يكون الإذن مؤرخاً، وذلك لبيان إذا تم تنفيذه في المدة المحددة من عدمه، وذلك لأن إجراء التفتيش بعد انقضاء المدة المحددة يكون باطلاً، وعليه يكون إذن التفتيش باطلاً، وم يترتب عليه من إجراءات إذا خلا من تاريخ إصداره.