جريمة خيانة الإئتمان على بياض في ضوء قانون العقوبات المصري.
أحيانا نكون بصدد الدفاع في بعض القضايا والكثير منا يقوم بأتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على تلك الورقه ثم يأتى التقرير بما يؤكد أن الصلب مغايير للتوقيع وهنا تأتى أهميه الدفع بخيانه الأئتمان الواردة بالماده 340 من قانون العقوبات فكان لزاما علينا أن نقوم نظرا لأهميه تلك الجريمه التى ترتكب بحق بعض الناس بعرض بعض المعلومات عنها والتعريف بها
ماهي جريمة خيانة الإئتمان؟
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة “215 عقوبات”.
أركان الجريمة
يستلزم قيام هذة ًالجريمة توافر أركان ثلاثة هى :_
اولآ :- الركن المفترض :-
ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه او مختومه على بياض سلمت الى الجانى على سبيل الامانه ولا يقصد ” وفقآ لاحكام محكمه النقض ” بالبياض خلو المحرر تمامآ من ايه بيانات فوق التوقيع بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الاعلى ويوجد اماكن وفراغات بيضاء فى الورقه .
ثانيآ :- الركن المادى :-
ويتمثل هذا الركن بالنشاط الاجرامى الذى يرتكبه الجانى وهو فعل الخيانه بملىء البيانات المتروكه على بياض اضرارآ بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين او مخالصه ابراء ذمه على خلاف الواقع والحقيقه
ثالثآ :- الركن المعنوى :-
يتمثل هذا العنصر فى القصد الجنائى العام بعنصريه الاراده والعلم فيجب ان تتجه اراده الجانى الى ملىء البيانات التى تثبت التزامآ على عاتق المجنى عليه عن علم بانه يأتى عمآ ضارآ بالمجنى عليه او احتمال الضرر القائم .
ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للاضرار بمصلحه المتهم والزج به فى هذا الاتهام .
إثبات الجريمه والحكم فيها
تثبت جريمة خيانه الإئتمان الواردة بالمادة 340 عقوبات بإقامه الدليل على أن تلك الورقه الممضاة على بياض قد سلمت الى المتهم وهى موقعه منة وأن الكتابه التى سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ماتم الإتفاق عليه مع صاحب التوقيع وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات
ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمته الإلتزام أو التعهد الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها ًالإ إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابه أو كان لهذا الإلتزام صبغه تجاريه ويعد إثبات الجريمه من أهم عناصر جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع لصعوبه كيفية إثباتها .
ولا تتقيد المحكمه وهى تفصل في الدعوى الجنائيه بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنيه هى عنصر من عناصر الجريمه المطروحه للفصل فيها فإذا كانت المحكمه ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء
وإنما هى تواجه واقعه ماديه هى مجرد تسليم الورقه وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه فلا يقبل من المتهم أن يكالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منة بأنه السند المدعى تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات فمثل هذا الطلب وما يتصل بة من دفاع لا يكون مقبولا ًإذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئه مرتكب التزوير وهو لايقصد الا نفي التهمة عن نفسة الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها .
(نقض جلسه 1959/2/3 مجموعه أحكام النقض سنه 10 ق 31 ص143)
إن تسيلم الورقه الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تقتضى من صاحب الإمضاء الإ إعطاء إمضاؤة المكتوب على تلك الورقه إلى شخص يختارة ‘ وهذة الواقعه المادية منقطعه الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقه بحيث ينصرف إلية الإمضاء وهنا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا ًعن حقيقتة ‘أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياًمتى ثبت للمحكمه أنه قارفة .
نقض 1959/2/18 مجموعه الأحكام
عقوبة خيانه الإئتمان على التوقيع
قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالماده 340 عقوبات والتى يمكن أن تضاف إلية الغرامه ومقدارها خمسون جنيهاً.
آى أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين .وتعتبر هذة الجريمة مماثلة الجريمه خيانه الإمانه في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد 49‘50‘51 من قانون العقوبات.
ولما كانت جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع جريمه قائمه بذاتها متميزة عن جريمه التزوير فإن إستعمال الورقه التى كانت موقعه على بياض لا يصح إعتبارة إستعمالا ً لمحرر مزور ‘ومن ثم فلا يكون معاقباً علية .
كما إنه لا عقاب على الشروع فى هذة الجريمه. كما لا يسرى على الدعوى الجنائية الناشئة عنها القيد الذى نصت علية المادة 312 عقوبات ‘إذ لا مجال للقياس على جريمه السرقة ذلك أن جريمه جناية الإئتمان على التوقيع على بياض أدنى أن تكون تزويراًبإعتبارها تمثل وتفترض تغيير الحقيقه كما أنها تنطوى على إعتداء على الثقه العامه في المحررات وهى جريمه إن صح القول ضررها ذو حدين
إذا إنه لا يقتصر على الأموال وإنما قد ينال النفس أيضاً ومن ثم نحن نرى ومعنا الكثير من أهل الفقه إنه يجب تحديد العقوبه عن تلك الجريمه على أن يشدد بحسب قيمه الضرر
وإذا كان خائن الأمانه من المأمورين بذلك . والمؤتمنين على توقيعات الناس على بياض أو أذا استعملت طرق إحتياليه للحصول على ذلك التوقيع .
كيف يتم إثبات إرتكاب المتهم لجريمه خيانه الإئتمان؟
لقد جرى العرف القضائى المتعارف عليه أثناء نظر تلك القضايا أنه لا يستقر وجدان المحكمه على أن هناك إضافات أُضيفت على المستند سند الدعوى الإ بعد إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المستند بالرغم من أن المحكمه هى الخبير الأعلى فى الدعوى ويجوز أن تفحص ذلك المستند على النحو الذى يستقر علية وجدان القاضى الذى ينظر الدعوى وبالرغم من ذلك فدائماً ما يبادر المتهم بإجراء أول دفاعه بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند سند الدعوى
وفي حالة دعوانا خيانه الإئتمان الوارده بالماده 340 عقوبات ‘ يجب أن يقوم المتهم بخيانه الأمانه وخاصه إذا كان يعلم أن المجنى عليه مقدم المستند قد إرتكب تلك الجريمة بإضافه بيانات فوق الإمضاء أو الختم على الوجه السابق شرط الطعن بالتزوير على صلب المستند كما يجب الدفع بأن المجنى عليه قد إرتكب جريمه خيانه الإئتمان الوارده بالماده 340 عقوبات ويوضح سبب التوقيع على ذلك المستند على بياض
وإذا كان هذا المستند كان ضمان لشئ ما أو تذكرة طبية أو التوقيع مجرد أوتجراف ولكن تم إساءه إستخدامه وفي حاله إقناع المحكمه يتم إتخاذ إجراءات الطعن على صلب الإيصال .
وقد صدر الكتاب الدورى بالسيد المستشار النائب العام بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية
احكام النقض المرتبطة
الموجز: سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . دفاع الطاعن بأنه لم يكن مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه . لا بطلان .
القاعدة:من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه . لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان .
( الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932 )
الموجز: عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .
القاعدة: لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه – لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام – وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منه
عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)
الموجز: تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة: لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا .
لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
الموجز: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة: من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )