الشروط الشكلية للتعاقد في ضوء قانون الإثبات المصري.
نظم المشرع الأركان الأساسية التي ينشأ عليها العقد والتي إذا أنتفي منها ركن كان العقد منعدم لا وجود له , ثم جاء المشرع بالعديد من الشروط المكملة للأركان , وجعل من تلك الشروط أسباب لصحة التعاقد , والتي بدونها يكون العقد باطلا أو قابل للبطلان بحسب قوة الشرط وتعلقه بالنظام العام . وهذه الشروط منها الشروط الشكلية أو الموضوعية التي تتعلق بموضوع العقد.
الشروط الشكلية للتعاقد .
حدد المشرع شروط شكلية يجب مراعاتها عند التعاقد وهي التي تتعلق بكيفية أثبات التعاقد أو التصرف المنشأ للحقيق المتبادلة بين المتعاقدين , وتلك الشروط هي :-
الشرط الأول: الكتابة .
جعل القانون من الكتابة الشرط الشكلي الأول لإثبات وجود التصرف أو الواقعة القانونية محل التعاقد , ذلك لأن الكتابة هي الشكل الذي يستطيع المتعاقدان الرجوع إلية في أثبات واقعة البيع وما يترتب عليها من التزامات متبادلة بين المتعاقدان .
وبدون الكتابة لا يجوز قانونا أثبات قيام التعاقد , إلا طبقا لقواعد الإثبات المقرر في قانون الإثبات , الأمر الذي يكون مرهقا للمتعاقدين إثبات وجود الواقعة محل العقد .
حيث تنص المادة الأولي إثبات ” علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه ” .
كما تنص المادة 61 من قانون الإثبات علي أنه ” لا يجوز إثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه معدله بالقانون 18/99 . (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
الشرط الثاني: التسجيل .
جاءت التشريعات القانونية بتنظيم أكثر دقة لتداول الحقوق العقارية تحديدا , حيث ألزم المشرع في قانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني بضرورة أن تكون جميع التصرفات العقارية مسجلة طبقا لنظام السجل العيني أو الشهر العقاري .
ولكن هذه القوانين تجاوزت وغالت كثيرا في هذا الأمر , منذ نشأتها وحتى فترة قريبة , الأمر الذي أدي إلي إحجام جميع الملاك والمشترين من القيام بتسجيل الملكية العقارية فيما بينهم لتنتقل بشكل قانوني صحيح , نظر للمغالاة في رسوم التسجيل أو الشهر .
الأمر الذي ترتب علية انقطاع تسلسل الملكية بين المتعاقدين منذ أكثر من سبعون سنة وحتى الأن , وأصبحت العقارات بدون ملاك علي قيد الحياة .