الشروط الواجب توفرها في الشاهد في القوانين الوضعية.
الفقهاء المسلمون لهم شروط محددة للاخذ بشهادة الشاهد لم يتقيد بها فقهاء القانون الوضعي منها مثلاً الاسلام فهي من الشروط الواجب توفرها عند الفقهاء المسلمين وخاصة اذا تعلق الامر بالخصومة بين المسلمين او كان احد الخصمين من المسلمين ولكن القانون الوضعي قد تجاوز هذا الشرط وتركه للتاريخ يكون تراثاً لهذه الامة الاسلامية لاغير.
اما موضوع تزكية الشهود فهو الاخر لم يتطرق اليه الفقهاء الوضعيون ووضاع القانون مع اهمية الموضوع ووجاهته لانه امر ربما يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر ولهذا جاوزت عنه التشريعات الحديثة حيث ان القانون لايعتد بالشهادة الا اذا كانت امام المحكمة وباذنها حيث لاعبرة باي شهادة تودي خارجها حتى ولو كانت امام موظف عام وسوف نتناول بشيء من التفصيل في الشروط الواجب توفرها في الشاهد في القوانين الوضعية:
1) اهلية الشاهد:
اجمعت القوانين على اهلية الشاهد بان يكون في عمر محددة للاستماع لاقواله حيث حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سن خمس عشرة سنة للاستماع لاقوال الشاهد واذا نزل عمره عن ذلك فتسمع شهادته على سبيل الاستئناس حيث نصت المادة 64 من قانون الاثبات المصري: (لايكون اهلاً للشهادة من لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال)
ومن اهلية الشاهد ان يكون سليم الادراك لا ان يكون فاقدها بسبب جنون او عته او سكر لايعي ما يقول وان اهلية الشهادة ليست بمعنى لاتقبل شهادة الاعمى او الاخرس او الاصم حيث يمكن الاستماع لشهاداتهم كل حسب ما وصل الى علمه من الشهادة بالحواس التي له واستحصل على المعلومة المراد الاخبار عنها بواسطة الشهادة.
2) ان لايكون الشاهد ممنوعا من الشهادة:
ان هذا الاستثناء يرد على قاعدة سماع شهادة الشاهد الكامل الاهلية حيث منع القانون من الاستماع الى شهادات بعض الاشخاص ولو كانوا كاملي الاهلية. ومنهم شهادة احد الزوجين على الزوج الاخروهذا المنع ينتهي بانتهاء العلاقة الزوجية لانه لايكون هناك الحكمة التي من اجلها منع الشاهد من اداء شهادته.
وفي العموم قد يكون الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتسمع اقواله بغير يمين – اذا رأت المحكمة ذلك – على سبيل الاستئناس أي على سبيل الاستدلال من ذلك من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ومن لم يكن سليم الادراك بسبب العته او لسبب الهرم مثلا ومن صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة كما هو المعمول به في القانون المصري والعبرة في تقدير سن الشهادة او سلامة ادراكه هو وقت الاداء بشهادته لاوقت حصول الواقعة التي يشهد بها
كما انه يشترط في الشاهد ان يكون من الغير فلا يجوز ان يكون احد الخصوم او من يمثله كالمحامي او الولي او الوصي او القيم شاهداً. كما لايكون المدعي شاهداً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولاشهادة الوكيل لموكله ذلك ان صفة الشهادة والادعاء صفتان متضادتان ومن ثم فلايجوز ان يكون الشخص شاهداً ومدعياً في آن واحد.
اما شهادة الاصول والفروع بعضهم لبعض فان للفقه الاسلامي رأي يرى جواز شهادة الوالدين وان علا للولد وان سفل ولاشهادة للولد وان سفل لهما وان علوا ورأي اخر يجيز ذلك مادام الشاهد عدلا ولايجوز شهادة احد الوالدين على ولده لانه لاتهمة في مثل هذه الشهادة فوجب ان تقبل كشهادة الاجنبي بل هي الاولى ويجوز كذلك شهادة الاخ لاخيه واخيراً يلاحظ ان المحكمة واستناداً لما لها من سلطة تقديرية واسعة وفق احكام قانون الاثبات لها ان تقدر الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية.
ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا انه لايجوز له سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسة .
– وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت (المادة 288 إجراءات ) وذلك فى القانون المصرى ( على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمن ) وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك .
-وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .