صيغة دعوى طعن ” ضرائب ” وفقاً للقانون المصري.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
الموضوع
————-
كطـلب الطالب
وكيــل الطالب
المحامى
إنه فى يوم الموافق / /
بنـاءاً على طلب السيد /====
ومحلها المختار مكتب الاستاذ عدنان
محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستوريه العليا والاساتذه عبدالعزيز أحمد
-ياسر عبدالعزيز – هانى ابراهيم – امين رجب – محمد حميد – مروه عدنان – هند حمدى – مروه صابر – سها عيسى المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت / عين شمس
إنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :
1- السيـــــد الدكتور/ وزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الضرائب ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدوله
مخاطباً مع :
2- السيد / مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمه ويعلن سيادته بمقر
المأموريه بمجمع الفلكى شارع حسين حجازى القاهرة
مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى
قدمت الشركه الطاعنه أقراراتها الضريبيه وفقا للدفاتر والمستندات
عن سنوات 1999 – 2001 فى الميعاد القانونى وقامت الماموريه بتعديل
الأقرارات وأخطرت الشركه بالنماذج الضريبيه وتم الأعتراض والطعن
عليها فى المواعيد القانونيه – ولما لم يتم الأتفاق مع المأموريه أحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن ضرائب القاهرة الدائرة 22 (الشركات المساهمه)
وبجلسة 7/6/2005 أصدرت لجنة الطعن قرارها فى الطعن ط 106 لسنة 2005 وأعلنت به الشركه الطاعنه فى 18/7/ 2005 وكان مشموله كالأتى :-
1- قبول الطعن شكلا
2- وفى الموضوع تعديل وعاء ضريبه شركات الأموال عن سنوات النزاع وبالحيثيات الوارده بالقرار كما يلى :-
عام 1999 مبلغ 157028 ج فقط مائه وسبعه وخمسون ألف وثمانيه وعشرون جنيها
عام2000 مبلغ 152157 ج فقط مائه وأثنين وخمسون ألف ومائه وسبعه وخمسون جنيها
عام 2001 مبلغ 144974 ج فقط مائه أربعه واربعون ألف وتسعمائة وأربعه وسبعون جنيها
والأبقاء على وعاء ض القيم المنقوله عن سنوات النزاع كتحديد الماموريه ( ليس محل خلاف )
وتعديل وعاء الأرباح الرأسماليه عن سنة 1999 وبالحيثيات الواردة بالقرار إلى مبلغ 30000 ج فقط ثلاثون ألف جنيه لاغير
ولما كان قرار اللجنه قد جاء مجحفا فى حق الشركه الطاعنه فأنها تطعن عليه أمام عدالة المحكمه للأسباب الأتيه :-
أولا :- أستبعدت اللجنه 1/2 % من رقم المشتريات بدون أى مبرر حيث أن المشتريات سليمه ودخلت كميتها المخازن وتم البيع منها والباقى رصيد ببضاعة أخر المده عن كل سنه مما يؤكد عدم احقية اللجنه فى الخصم 0
ثانيا : – قامت اللجنه بخصم 40% من مصروفات النقل والمشال برغم من أنها مؤيده بالمستندات
ثالثا :- أستبعدت اللجنه 255 من الاكراميات بالرغم من ضروريتها وأقرار مصلحة الضرائب بتعليماتها عن هذا البند
رابعا :- أستبعدت اللجنه 40% من مصاريف الضيافه بالرغم من ضرورتها للنشاط وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب
خامسا :- أستبعدت اللجنه 5% من مصاريف وسائل النقل دون وجه حق
سادسا :- أستبعدت اللجنه مبلغ 27453 ج من فوائد البنوك عن عام 1999 كمبررات غير صحيحه حيث أن فوائد البنوك تكاليف على النشاط
سابعا:- أحتسبت اللجنه أرباح رأسماليه 30000 ألف جنيه مقابل ترك الشركه الطاعنة للمقر وأنتقالها إلى مقر أخر دون اى سند يعطيها هذا الحق فالضريبة لا تفرض على وهم
ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سوف تبديها الشركه الطاعنه بمذكرتها التحريريه ومرافعتها الشفويه
بناء عليه
أنا المحضــــــــــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفه لا
بجلستها المنعــــــــــقدة صباح يوم الموافق / /
أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليها الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً
وفي الموضوع باعتماد أرباح الشركه الطاعنه وفقا للميزانيات المقدمه إلى ضرائب الشركات المساهمه والتى تستند إلى دفاتر وحسابات منتظمه
وأحتياطيا / أحالة الطعن لمكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى احد اعضائه المحاسبين بالانتقال إلى مقر الشركه الطاعنه ومراجعة الدفاتر لبيان أحقيتها فى نقاط الخلاف والزام المطعون ضده الثاني بصفته بعدم اتخاذ أي اجراءات لتحصيل الضريبه حتي يفصل في النزاع نهائيا والزام ضده الاول بصفته بالمصروفات واتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ.
نموذج دعوى طعن ” ضرائب ” وفقاً للقانون المصري.