صيغة صحيفة استئناف دعوى اسقاط حضانة.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب / ===مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا الاساتذهة/عبد العزيز احمد عبد العزيز/ مروة عدنان /هند حمدي /رحاب رمضان / محمود محمد / منال رياض/ مصطفى محمد / محمد حميد المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمه الجزئيـــة وأعلنت:
السيدة / ===
مخاطبا مع : –
وأعلنتها بالاتي
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 122==== 24/11/2007والقاضي منطوق الحكم “حكمت المحكمة ” برفض الدعوى وألزمت لمدعى المصاريف ومبلغ 75جنيه مقابل أتعاب المحاماة “
الوقائع
اقام المستأنف دعواه وعقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب لمحكمة المختصة بتاريخ 19/2/2007وأعلنت للمستأنف ضدها وفق صحيح القانون طلب فى ختامها الحكم بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للصغيرة ===وضم الصغيرة لحضانته مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وذلك على سند من القول ان المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 31/12/1994 ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة “==== وقد طلقت منه ولا تزال فى حضانة والداتها المستأنف ضدها وقد طلقت بتاريخ 21/12/2003طلقت من المستأنف وقد بلغت الصغيرة السن القانوني لدخول المدرسة وبتاريخ 16/12/2006 تلقت المستأنف ضدها من المستأنف انذاراً بضرورة إلحاق الصغيرة بمدرسة السادات التجريبية للغات نظراً لحرصه على أن تلقى الطفلة مستوى تعليمي رفيع فقد تقدم بأوراقها إلى مدرسة السادات التجريبية للغات الكائنة بجوار موقف الحي العاشر مدينة نصر اعتباراً من عام 2006/2007بالمستوى الدراسي (كى جى 1)وتم سداد كامل المصروفات الدراسية بضرورة إلحاق الصغيرة ====”المدرسة بمدرسة الكائنة بجوار موقف الحي العاشر مدينة نصر بجوار مسكنها وذلك بعد سداد المصروفات وإرفاق ما يفيد السداد الإ أن المعلن إليها لم تمتثل لهذا الإنذار ولم تلقى له بال بما يتجافى مع مصلحة الصغيرة وقام بسداد المصروفات الدراسية إلا أن المستأنف ضدها لم تمتثل لهذا الإنذار ولم تلقى له بال بما يتجافى مع مصلحة الصغيرة الأمر الذي به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته السالفة الذكر وقد قام المستأنف بإنذار المستأنف ضدها للمرة الثانية بعد أن قام للمرة الثانية بسداد مصروفات أخرى للمدرسة عن العام 2007/2008(كي جى ( 2قد أصل الإنذار إلى الهيئة الموقرة ومرفق به اصل إيصال سداد المصاريف الدراسية .
وقد تدوالت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر وكيل المستأنف وقدم حوافظ مستندات سند لدعواه وحضرت المستأنف ضدها شخصياً وقام المستأنف بتصحيح شكل لدعوى باختصام لجدة لام والجدة لأب وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/11/2007وفيها صدر الحكم سالف البيان وقد المحكمة بالحكم سالف الذكر ولما كان هذا الحكم معيب بالإجحاف بحقوق المستأنف والفساد في الاستدلال فـأنه يستئنأفه للأسباب الآتية :*
السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب
و الإجحاف بحقوق المستأنف
الحكم الطعين وقد قضى بالحكم سالف البيان فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر فى الدعوى و التعرض لها بالرد القانونى السائغ أجحف بحقوق المستأنف وبحقوق الصغيرة نفسها حيث انه لم يطلب إلا ما يتفق ومصلحة الصغيرة فان تتلقى مستوى تعليمي رفيع فى مدرسة بجانب البيت ولا تتعرض الصغيرة لمشقة الطريق بأعتباره ولياً طبيعياً على نجلته وهو المسئول عنها وعن مستقبلها, إلا أن المستأنف ضدها وبدون سبب وبدون وجه حق له فى ذلك لم تمتثل إلى إنذار المستأنف بعد سداد المصروفات والتقدم إلى المدرسة بتقييد الصغيرة فيها وما السبب غير معروف وهذا يتعارض مع مصلحة الصغيرة وعندما يتعارض مصلحة الحاضنة مع مصلحة الصغيرة المفروض تقديم مصلحة الصغيرة على مصلحة الحاضنة فان المستأنف لا يبغى إلا مصلحة الصغيرة حيث انه لا يوجد صغار للمستأنف غيرها وهى قرة عينه حيث أن الحضانة المراد منها نفع المحضون فمتى تحققت مصلحة الصغير فى شيء وجب المسير إليه بدون التفات إلى حق الأب او الأم أو تعنت أى منهم
ولكون دخول الصغيرة مدرسة تجريبية للغات بجانب البيت ليس فيه ما يضر الصغير او يؤثر على مصلحتها وأنما هو عين مسئولية الأب التى يضطلع بها كما ان هناك حق الصغير وحق الحاضنة وحق الأب والتوفيق بينهما متى أمكن الوصول إليه والا فمصلحة الصغير هي المقدمة لان مدار الحضانة على نفع المحضون فان ارتكبت الحاضنة ما يتعارض مع مصلحة الصغيرة انتزع منها فان الحكم وقد قضى بالمنطوق سالف البيان و بنى ذلك على أنا الأوراق قد خلت من أوراق تدل على تخلف شروط الحاضنة “المستأنف ضدها” ولا يوجد بالأوراق ما يشير الى عدم صلاحية المستأنف ضدها وان الطفلة لازالت فى سن حضانة النساء وقد قام المستأنف بتقديم ما يفيد إنذار المستأنف ضدها بضرورة التقدم إلى مدرسة السادات التجريبية للغات والكائنة بجوار موقف الحي العاشر مدينة نصر بجوار مسكنها قدم إنذار في الجلسة قبل الأخيرة وإنذار أخر فى ملف التسوية مرفق بهم اصل إيصال يفيد سداد المصروفات الدراسية فقد أقيم هذا الحكم على غير سند من القانون والواقع ويتعين إلغاءه والقضاء مجدداً بإسقاط الحضانة لإجحاف الحكم بحقوق المستأنف الذي لا يبغى إلا مصلحة الصغيرة.
السبب الثاني
الفساد في الاستدلال
الحكم المطعون فيه وقد قضى بالمنطوق سالف الذكر برفض الدعوى فقد كان معيب بعيب الفساد فى الاستدلال حيث انه قضى برفض الدعوى لعدم وجود ما يفيد فقد الحاضنة الى شرط من شروط الحاضنة وعدد تلك الشرائط بمدونات قضاءه
بيد أن الحكم المستانف قد تناسى فى مدونات أسبابه إلى أن المستأنف ضدها تقوم بالفعل بارتكاب ما يتعارض ومصلحة الصغير وهذا مما يفقد الحاضنة الحضانة وينتزع منها الحضانة لذلك فعندما يبغى المستأنف ادخال الصغيرة بالمدرسة التجريبية للغات بجوار المسكن لسهولة رعايتها و فى حدود أمكانياته المادية التى يمكن معها أن تستمر نجلته فى ذات المستوى التعليمى طوال مدة دراستها حتى النهاية بحيث تحظى بمستوى تعليمى متميز وفى ذات الوقت يتناسب مع دخله دون ما تدعيه المستأنف ضدها من أنها ألحقت الصغيرة بمدرسة اخرى ذات مصروفات باهظة بما فيه من العنت والمشقة التى قد لا يمكن معها أستمرار الصغيرة فى ذات المستوى فهذا من مصلحة الصغير ولا يضر ويتعارض ومصلحة المستأنف ضدها فى شىء فعندما يتحدث عن شروط الحاضنة ويعدد الحالات ونسى ان المستأنف يتحدث على فعل المستأنف ضدها ويستنكره ومصلحة الصغير وليس شروط الحاضنة فقد اصبح معيب بعيب الفساد فى الاستدلال مما يتعين الغاءه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي آسرة و الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة أمام الدائرة ( ) استئناف عالي أسرة يوم الموافق / / تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف.
اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً :- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للصغيرة (====) وضمها إلى حضانة الجدة لأب ( أم الأب ) مع إلزامها المصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل تعاب المحاماة.
الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى
ولأجـــــل العلم ،،
نموذج صحيفة استئناف دعوى اسقاط حضانة.