صيغة عقد مقولة بإكساء شقة سكنية

صيغة عقد مقولة بإكساء شقة سكنية.

الفريق الأول ” المالك”                          الفريق الثاني “المقاول”
الاسم :                                                      الاسم :
اسم الأب :                                                 اسم الأب :
اسم الأم :                                                  اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                              مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                         رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                                  تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                     جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                                 محل ورقم القيد :
العنوان :                                             العنوان :
الهاتف :                                              الهاتف :

المقدمة:

لما كانا لفريق الأول يملك العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية في ( ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ( ) ومؤلفة من ( ) غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة بشارع ( ) وهي على الهيكل ويرغب بإكسائها داخلاً ، وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء وإكسائه ومستعداً لتنفيذ الإكساء المذكور ، فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والشروط الفنية الملحقة به جزء لا يتجزأ منه .

المادة2ـ التزم الفريق الثاني بإكساء عقار الفريق الأول القابل لذلك والمذكور في المقدمة داخلاً بكسوة من الدرجة ( ) وفق الشروط المبينة بهذا العقد والشروط الفنية الملحقة به وقواعد فن تنفيذ كل عمل وبتحمل مسؤولية تنفيذه ومتانة وقوة احتماله .

المادة3-أ- التزم الفريق الثاني باستحضار العمال والأشياء اللازمة للعمل وباستصدار الرخص اللازمة لشرائها وبالتعاقد بشخصه كأصيل وعلى مسؤوليته الخاصة مع المقاولين . المختصين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة اللازمين لتنفيذ أعمال الكسوة دون تدخل من الفريق الأول أو حلوله محله في إشراكه فيها وبالإشراف على أعامله طيلة الوقت على أن يكون مؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن أعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل كما يكون مسؤولاً بالتضامن معهم حيال الفريق الأول عن صحة وجودة تنفيذهم للأعمال وملزماً بتصليح كل ما يخالف الشروط الفنية كمن ماله الخاص بالغاً ذلك ما بلغ.
ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً أو جزءاً للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .
ج – التزم الفريق الثاني بإنجاز جميع أعمال الكسوة المتفق عليها وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار في موعد أقصاه يوم / / وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير إضافة لأي عطل وضرر يلحق به من جراء ذلك. وإذا تجاوز التأخير ( ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واقتضاء تعويض الضرر وفرق السعر من الفريق الثاني بالغاً مابلغ ذلك كله .
د – يتولى الفريق الثاني استحضار جميع المواد اللازمة للعمل بمعرفة ورأي الفريق الأول بها وكما يتولى تعيين حارس لحراستها بنفقته في موقع العمل .
هـ التزم الفريق الثاني بأن تكون جميع العقود التي يبرمها لتنفيذ تعهده والرخص التي يستصدرها لتوفير المواد اللازمة لذلك مشروطة لمصلحة الفريق الأول دون حقه بإحلال غير محله .

المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بأن يدفع أجور الفريق الثاني بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يحسب منه ما يستوفيه أثناء التنفيذ ويرصد الحساب بنهاية العمل وتسليمه للفريق الأول جاهزاً للاستثمار .
ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل وبنسبة تجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع
أو
أ- التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني بنسبة مئوية % من جميع قيم الأشياء المستهلكة والمركبة بالمشروع وأجور العمال والمقاولين بحسب المخالصات بالحسابات النهائية التي يجريها معهم .
ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية /شهرية حسب تقديم العمل وبنسبة لا تتجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع / الشهر
ج – لا يعتبر استيفاء الفريق الثاني أجوره كدفعات على الحساب وإقرار من الفريق الأول باستلام الأعمال مطابقة للمواصفات أو جاهزة للاستثمار وفق وثائق العقد .

المادة 5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بأية مرحلة من مراحل العمل عن موعدها المحدد في عقود المقاولة الثانوية وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو توقف عن تنفيذ هذه العقود جاز للفريق الأول التدخل مع المقاول الثانوي للإسراع في تنفيذها .
ب – إذا تنازل الفريق الثاني عن العقد للغير كلياً أو جزئياً أو نفذ التزامه كلاً أو جزءاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدام عمالاً مقاولين جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أحد عماله فعلاً غير مشروع في موقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على الحكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بتعويض الضرر وبفارق السعر بالغاً ما بلغ بواسطة دائرة التنفيذ .
ج – تعتبر الاحضارات التي يستحضرها الفريق الثاني لموقع العمل أمانة بيده يلتزم بتسليمها للفريق الأول مركبة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال بسبب لا يد له أو لمقاوليه أو عماله يد فيه ويكون مسؤولاً عن كل فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنياً وجزائياً حيال الفريق الأول .
د – إذا تأخر الفريق الأول عن سداد أية دفعة بنهاية الأسبوع / الشهر جاز للفريق الثاني التوقف عن متابعة العمل حتى استيفاء 70% من قيمة الأعمال المنفذة في الأسبوع الشهر المعني . ولا تعتبر مدة التوقف من مدة التعهد .

المادة 6 – إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزاماته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو فقد أهليته أو عجز صحياًُ عن متابعة العمل انقضى العقد من النقطة التي وصل إليها وانتقلت حقوق الفريق الثاني في عقود المقاولة المبرمة للفريق الأول بمقتضى بند الاشتراط لمصلحته وتصفى حقوق الفريق الثاني أو ورثته على هذا الأساس .

المادة 7 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

المادة 8 – كل خلاف بين الفريقين يحل بطريقة التحكيم من محكم عن كل منهما وثالث تعينه نقابة مقاولي أعمال البناء بمدينة / أو نقابة المهندسين ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون ويبتون بالنزاع وتقدير أتعابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهمة الموكلة إليه .
أو
تكون محاكم مدينة ( ) بنظر أي خلاف بين الفريقين.

المادة 9 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها .

( ) في / /

الفريق الثاني            الفريق الأول

نموذج عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *