صيغة دعوى استئناف جزائي قرار إلزام بالتعويض.
اكتب الاسم هنا
العنوان هنا
رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال
صندوق البريد
الموقع على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
مقام محكمة استئناف الجزاء الموقرة في ……..
الجهة المستأنفة :
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية
الجهة المستأنف عليها :
الاســـم :
العنوان :
القرار المستأنف :
هو القرار رقم …. لعام …. والصـادر بالدعـوى رقم أساس …. عن محكمة صلح الجزاء ….. ب…. بتاريخ …/…/…. والمتضمن :1-إلزامي مع مؤسسة التأمين و….. بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ….. ل0س ….ليرة سورية للمدعي المستأنف عليه….0 الخ ما جاء بالقرار.
أسباب الاستئناف :
لما كان القرار المستأنف قد صدر مجحفا بحقي ومخالفا للأصول والقانون فبادرت الى استئنافه :
أولاً في الشكل :
حيث أن القرار المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي بحقي وتبلّغت القـرار المستأنف وتقدمت باستدعاء الاستئناف ضمن المدة القانونية وسددت بدل التأمين الاستئنافي بموجب الإيصال المرفق فهو مقبول من الناحية الشكلية.
ثانياً في الموضوع :
إن القرار المستأنف جدير بالفسخ للأسباب التالية :
أولا – لعدم صحة التمثيل والخصومة :
حيث أنه واضح من ضبط الشرطة المبرز في الإضبارة ومن كافة الوثائق من أن السيارة الخاصة ذات الرقم /….ن يقودها أثناء الحادث السيد ….. وليس المدعي في هذه الدعوى .
وحيث أن المدعي … أسّس دعواه استنادا الى الوكالة الخاصة ذات الرقم عام ….. وخاص …. لعام ….. والمبرزة في ملف الدعوى .
وحيث أن السيارة المنوه عن رقمها أعلاه هي بملكية السيد ……. كما هو واضح من صحيفة السيارة المبرزة في ملف الدعوى .
وحيث أنه ومن الرجوع الى نص الوكالة الخاصة التي يؤسس المدعي المستأنف عليه الدعوى ، نرى أن هذه الوكالة لا تخول المستأنف عليه سوى قيادة السيارة مع ولده…….فهي لا تخوله إقامة الدعوى أمام القضاء وتقديم الدفوع واللوائح فيها ولا تخوله المطالبة بأي ضرر يلحق بالسيارة وإن هذه الوكالة تخول المستأنف عليه بقيادة السيارة ضمن القطر وخارجه والتمثيل أمام مخافر الحدود والشرطة والأمن العام ودوائر المرور والفحص والمعاينة وتجديد الأوراق ، واستلام رخصة السير وفك الحجز وهي منحصرة بتلك الخصوصيات فقط (( يرجى الرجوع الى نص الوكالة )) .
وبما أن المدعي المستأنف عليه لم يكن مخولا بتقديم الادعاء في هذه الدعوى المستأنفة من قبل زوجته المالكة للسيارة أو من قبل ولده المسبب للحادث والبالغ السن القانوني .
وحيث أنه ليس له أي صفة أو مصلحة بالادعاء . ولما كان صـحة التمـثيل والخصومة هي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها في أي مرحلـة مـن مراحل التقاضي الأمر الذي يتوجب معه رد الدعوى لعدم صحة الخصـومـة والتمثيل ولعدم توفر الصفة والمصلحة في إقامتها وفسخ القرار المستأنف لهذه الجهة .
ثانيا – واضح من ادعاء المدعي المستأنف عليه والمؤرخ في / /. من أنه يدعي على المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته /فرع …. وإن الادعاء غير صحيح أيضا وذلك لعدم صحة التمثيل ، وإنما يجب أن يكون الادعاء على السيد المدير العام لمؤسسة التأمين السورية إضافة لوظيفته فقط .وحيث أن محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار لم تلحظ نص الوكالة الخاصة المؤسسة عليها الدعوى ولم تلحظ أيضا أن الادعاء على فرع …… للمؤسسة العامة السورية للتأمين .
وبما أنه لا يجوز تصحيح أو تعديل الادعاء في مرحلة الاستئناف الأمر الذي يتوجب معه فسخ القرار المستأنف لعدم صحة التمثيل والخصومة .
ثالثا – لعدم صحة تبليغي وفق المادة …من قانون أصول المحاكمات المدنية .
حيث أنني ضابط في الجيش والقوات المسلحة برتبة …..في ….. وحيث أنه واضح من مذكرة التبليغ المؤرخة في …/../.. من أن زوجتي قد تبلغت عني موعد الجلسة بواسطة محضر المحكمة ….. .
ولما كان رجال الجيش والقوات المسلحة يتم تبليغهم بواسطة رجال الشرطة العسكرية وليس بواسطة محضر المحكمة مخالفا لنص المادة …من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتوجب فسخ القرار لهذه الجهة أيضا .
رابعا – إن الخبرة جاءت مخالفة للحقيقة والواقع وقد جرت بغياب الأطراف المدعى عليهم وقد حملت نسبة مسؤولية السيارة العمومية التي أملكها نسبة …بالمائة والسيارة الخاصة نسبة .. بالمائة مع العلم أنع جاء في تقرير الخبرة من أن سائق السيارة الخاصة السيد سمعان سليم ديب أخطأ بسرعته الزائدة وعدم الحيطة والحذر كما أخطأ سائق السيارة العمومية أيضا بسرعته .
فكان من المتوجب على الخبراء وطالما السائقين قد أخطأوا والسبب سرعتهم عند التقاطع أن تكون نسبة المسؤولية مناصفة .
وكذلك فإن ما جاء في تقرير الخبرة مخالفا ومناقضا لما جاء في خبرة خبير مؤسسة التأمين الفوري لجهة تقدير أضرار السيارة الخاصة والتي قدرها بمبلغ ….. ليرة سورية بما فيها أجور اليد العاملة .
الا أن المدعي المستأنف عليه قد أبرز فواتير غير صحيحة وأنها تشمل كافة أنحاء السيارة من الخارج والداخل لذلك فإنني أعترض على هذه الخبرة لمخالفتها الحقيقة.
وإنني ألتمس :
1- إعادة الخبرة ومستعد لاسلاف كافة النفقات .
2- دعوة منظمي الفواتير لاستجوابهم فيما إذا كانت تلك الفواتير صادرة عنهم أم لا
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد أخذت بتلك الفواتير وهدرها خبرة الخبير …… خبير مؤسسة التأمين يجعل قرارها معرضا للفسخ .
خامسا- لهذه الأسباب وما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى
-لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قبول الاستئناف شكلا ونشر القضية من جديد .
2-قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف .
3-وبالنتيجة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل والخصومة ولعدم توفر الصفة
والمصلحة للمستأنف عليه وتضمينه كافة الرسوم والمصاريف .
( ) في / / بكل تحفظ واحترام الوكيل
نموذج دعوى استئناف جزائي قرار إلزام بالتعويض.