متى يقع الطلاق صحيحا
هناك شروط معينة لوقوع الطلاق
هذه الشروط إن إجتمعت وقع الطلاق.
هذه الشروط هي :
1 – يجب أن تكون نية الزوج متجهة إلي إيقاع الطلاق أي أن الزوج ينوي تطليق زوجته
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم
((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوي))
صدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم.
2 – يجب أن تكون إرادة الزوج متجهة إلي إيقاع الطلاق أي أن الإرادة وليدة الإكراه لا يقع بها الطلاق.
3 – يجب أن يكون الزوج في كامل قواه العقلية أي أنه يجب أن يعرف ما يقول ويقصده
وبالتالي فإن طلاق السكران لا يقع.
– لكن ما هو الوضع القانوني والشرعي
لزوج توجد بينه وبين زوجته مشاكل كبيرة هذه المشاكل تستدعي الطلاق وقد قام الزوج بمحاولات عديدة للإصلاح ولكن دون جدوى و كانت نية الزوج متجهة إلي تطليق زوجته
وأثناء نظر الزوج لزوجته وهو يريد تطليقها وهو سليم الإرادة وفي كامل قواه العقلية
فقال لزوجته في سره (مخاطباً نفسه) أنا تعبت أوي من الحياة معاكي أنتي طالق مني.
أي أن الزوج في هذه الحالة قد إجتمعت فيه الثلاثة شروط التي ذكرناها والتي يجب توافرها لإيقاع الطلاق.
فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟
الإجابة علي السؤال هي :
هذا الطلاق لا يقع ولا تحتسب هذه الطلقة وهي لا تزال زوجته.
وذلك إستناداً لقول الصادق المصدوق سيدنا محمد – صلي الله عليه وسلم
((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))
فالزوج هنا قد حدث نفسه فقط
وأوقع الطلاق بينه وبين نفسه فقط دون أن يفصح عن ذلك.
أي أن الإنسان لا يؤاخذ بوساوس الصدر ما لم يعمل أو يتكلم.
صدقت يا سيدي ومولاي وحبيبي يا رسول الله
Mohamed Abou Khatwa