ما هي أنواع الغرامات التي يفرضها القانون المصري؟.
ما أنواع الغرامات فى القانون المصرى؟
أنواع عديدة للغرامة فى القوانين المصرية، عادة ما تكون فى حد ذاتها عقوبة أصلية، وهى ليس فى قانون العقوبات وحده، إنما فى القوانين المدنية والتجارية والضريبية والتأديبية، لها حدان أقصى وأدنى، حيث من المفترض أن تأتى بشكل نسبى مع الضرر الذى نتج عنها، يعرفها أساتذة القانون لطلبتهم بأنها العقوبة المقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة، وهى من العقوبات الأصلية، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية.
الغرامة لها أنواع فقد تكون جنائية، أو ضريبة، أو مدنية، أو تأديبية.
1- الغرامة الجنائية:
هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث إنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم والتعدد، حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول، فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.
2- الغرامة الضريبية:
وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها: ما نصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي جاء فيها
يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.
3- الغرامة المدنية:
وهى التى تصدر وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة، وغالباً يحكم بها فى حالة إساءة حق التقاضى، أو على عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية فى موعدها.
عدم إثبات ميلاد الطفل، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون، أو سداد أى رسم أو عدم تنفيذ قرار المحكمة فى دعوى متداولة.
4- الغرامة التأديبية:
وهى التى تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أى مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب، الهندسة.