صيغة عقد قسمة تركة

صيغة عقد قسمة تركة.

إعداد المحامي :مصطفى نعوس
الفريق الأول ” وارث”                      الفريق الثاني “وارث”                     الفريق الثالث “وارث”
الاسم :                                            الاسم :                                         الاسم :
اسم الأب :                                       اسم الأب :                                     اسم الأب :
اسم الأم :                                        اسم الأم :                                      اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                       مكان وتاريخ الولادة :                       مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                رقم البطاقة الشخصية :                  رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                               تاريخ صدورها :                                 تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                 جهة الإصدار :                                   جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                          محل ورقم القيد :                             محل ورقم القيد :
العنوان :                                           العنوان :                                          العنوان :
الهاتف :                                            الهاتف :                                           الهاتف :

المقدمة:

لما كان المرحوم ( ) قد توفي وانحصر إرثه الشرعي والقانوني بالفرقاء ( ) ولا وارث له سواهم . وكان قد ترك ما يورث شرعاً وقانوناً الأموال المبينة في الكشف الملحق بعد استبعاد وصاياه ومصاريف مأتمه وديونه المذكورة في الكشف المذكور، وكان لم يوص بقسمتها عليهم على وجه التخصيص ، وكان الفرقاء المذكورون راغبين في اقتسام هذه التركة رضاء ، فقد اطلعوا على جميع المستندات التي خلفها وعلى القيود التي تناولها كما اطلعوا على القيود العقارية والرسمية التي سجلت فيها وقوموا كلاً من هذه الأموال بسعره الرائج بتاريخ هذه القسمة واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة 1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه

المادة 2 أ- لا تدخل في هذه القسمة حقوق المورث التقاعدية والصناديق التعاونية ومعونات الوفاة وغيرها بما خص به أحدهم أو بعضهم أو التي آلت للورثة بمقتضى نص في القانون وكذلك الحقوق الايجارية السكنية للمقيمين معه في المأجور أما التعويض المحكوم به للورثة نتيجة وفاة مورثهم بمواجهة المتسبب بوفاته فقد احتسب ضمن التركة .

ب- قوم الفرقاء كامل قيمة الأموال الخاضعة للإرث الشرعي بمبلغ ( )ليرة سورية موزعة على ( ) سهماً كامل المسألة الإرثية منها ( ) سهماً للفريق الأول و( ) سهماً للفريق الثاني و( ) سهماً للفريق الثالث وأصاب السهم الواحد مبلغ ( ) ليرة سورية .

ج- قوم الفرقاء كامل قيمة الأموال الخاضعة للإرث القانوني بمبلغ ( )ليرة سورية موزعة على ( ) سهماً كامل المسألة الانتقالية منها ( ) سهماً للفريق الأول و ( ) سهماً للفريق الثاني و( ) سهماً للفريق الثالث وأصاب السهم الواحد مبلغ ( ) ليرة سورية .

المادة3- اختص الفريق الأول بالأموال البالغة قيمتها الإجمالية ( )ليرة سورية المساوية لسهامه الشرعية والقانونية في التركة ولما التزم بدفعه من ديون التركة :

1ـ كامل/ أو حصة قدرها ( )/2400 سهماً من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) وهو عبارة عن ( ) خال من أي شاغل /أو مشغول إجارة / إعارة للسيد ( ) وصحيفته العقارية خالية من أية إشارة /أو مثقلة بإشارة رهن لصالح السيد ( )بمبلغ ( ) ليرة سورية/ أو إشارة تأمين لصالح السيد ( ) بمبلغ ( ) / أو بإشارة حجز لصالح مديرية مالية ( )/ أو بلدية ( ) لقاء ضريبة / ريع ( ) قدره ( ) ليرة سورية والمقدرة قيمته بحالته المذكورة بعد الوفاء بما عليه بمبلغ ( )ليرة سورية .

2ـ كامل/ أو حصة قدرها ( )/2400 سهماً من المتجر/ المصنع/ الفندق/ السينما. المسجل بالسجل التجاري/ الصناعي/ السياحي بمدينة ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

3ـ كامل/ أو حصة قدرها 2400 سهماً من السيارة الخاصة/ العامة/ الشاحنة/ السياحية/ الجرار/ الآلية المسجلة بدائرة نقل مدينة ( ) برقم ( ) وتحمل رخصة السير رقم ( ) تاريخ / / وهي من ماركة ( ) موديل ( ) بمحرك ذي ( ) اسطوانة رقم ( ) وشاسيه ( ) رقم ( ) ولون ( ) وحمولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

4ـ كامل/ أو حصة قدرها ( ) /2400 سهماً من حصة المورث في شركة ( ) المودع عقد تأسيسها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمسجل بالسجل التجاري بمدينة ( ) برقم ( ) تاريخ / / وله الخيار في الحلول محل المورث كشريك موص أو تصفية حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

5ـ ( ) سهماً في شركة ( ) المساهمة / المحدودة المسؤولية المصدق نظامها الأساسي بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ( ) تاريخ / / والمسجلة في السجل التجاري بمدينة ( ) رقم ( ) تاريخ / / والمقدرة قيمتها بمبلغ ( ) ليرة سورية .

6ـ اكتتاب المورث في جمعية ( ) التعاونية السكنية بمدينة ( ) والتزم بتسديد الاشتراكات والأقساط والالتزامات من ماله الخاص والمقوم بمبلغ ( ) ليرة سورية .

7ـ متابعة عقد ( ) المبرم مع مؤسسة /وزارة/ السيد ( ) على ( ) رقم ( ) تاريخ / / والتزم بمتابعة التزامات المورث واستيفاء حقوقه من تاريخ هذه القسمة والمقوم بمبلغ ( ) ليرة سورية .

8ـ عقد شركاء / بيع من السيد ( ) المؤرخ في / / والتزم بمتابعة العقد بنفقته ولحسابه الخاص .

9ـ سهام المورث الإرثية البالغة ( )/2400 سهماً في تركة المرحوم ( ) والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

10 ـ استحقاقات المورث من تعويض مكافأة نهاية الخدمة /التأمين/ العجز المستحق له لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات / أو التأمينات الاجتماعية وقدرها ( ) ليرة سورية .

11ـ استحقاقات المورث من تعويض التأمين على الحياة و ( ) لدى مؤسسة التأمين والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

12ـ استحقاقات المورث من استثمار براءة الاختراع /الملكية الأدبية/ الملكية الفنية ( ) في ( ) المسجلة لدى دائرة حماية الملكية الأدبية والفنية برقم ( ) تاريخ / / أو المتعاقد على نشرها مع ( ) بالعقد المؤرخ في / / والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

13ـ المنقولات المكونة من( )

14ـ حق استثمار ( ) موضوع العقد المؤرخ في / / والمقدرة قيمته بمبلغ ( ) ليرة سورية .

15- حق أجارة/ أو مزارعة ( ) وتمديده القانوني وما يترتب عليهما من حق في تعويض فروغ مقدر بمبلغ ( )ليرة سورية .

16ـ الدخل الدائم المرتب بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين المورث والسيد ( ) مع تخويله حق استبداله والمقدر بـ ( ) ليرة سورية .

17ـ دين المورث مع فوائده على السيد ( ) بموجب السند المؤرخ في / / والتزم بمصاريف تحصيله من ماله الخاص.

18ـ بدل استملاك العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) الجاري بقرار( ) رقم ( ) تاريخ / / .

19ـ العقار المزمع تخصيصه بالمورث نتيجة إخلائه من العقار المستملك رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية ( ) بقرار ( ) رقم ( ) تاريخ ( ) / / وقدرت قيمته ( ) بمبلغ ( ) ليرة سورية .

20ـ العقار / السيارة المشترى من السيد ( ) بالعقد المؤرخ في / / المكون من ( ) والذي لم يسجل بعد باسم المورث ( ) والمقدرة قيمته بعد تنزيل استحقاقات البائع بمبلغ ( )ليرة سورية .والتزم بترصيد الثمن من ماله الخاص.

21ـ المتجر المشترى من السيد ( ) بالعقد المؤرخ في / / الكائن في ( ) والذي يتم استلامه وتسجيله باسم المورث بعد والمقدرة قيمته بمبلغ ( )ليرة سورية والتزم بترصيد الثمن من ماله الخاص .

22ـ مبلغ نقدي قدره ( )ليرة سورية قبضه بتاريخ هذه القسمة وأبرأ ذمته باقي الفرقاء منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب .

23ـ ( ) من الليرات الذهبية العثمانية /الرشادية/ الانكليزية وقيمتها ( )ليرة سورية

24ـ ( ) غراماً من الذهب من سبيكة وزنها ( )غراماً بعيار ( ) قيمتها ( )ليرة سورية .

ب – التزم الفريق الأول بان يدفع للفريق ( ) مبلغ ( )ليرة سورية كمعدل لحصته في هذه القسمة .

أو :

المادة4ـ اختص الفريق الثاني ( ) (تذكر على النحو الوارد في المادة/3/ )

المادة5ـ اختص الفريق الثالث ( ) (تذكر على النحو الوارد في المادة/3/ )

المادة6-أ- استلم كل من الفرقاء ما تخصص به بالحالة التي تمت عليه القسمة صالحاً لما أعد له خالياً من أي عيب خفي أو ظاهر أو نقص أو تكسير أو تخريب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كال حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك.

ب- سلط الفرقاء يد كل من المتخصصين على ما تخصص به للتصرف به تصرف المالك بملكه اعتباراً من تاريخ هذه القسمة وأسقطوا كل حق ودعوى وطلب بمعارضته في ذلك.

ج- أقر كل من الفرقاء بصحة الجرد والتقويم المذكورتين في الكشف الملحق كما أقر بعدم لحاقه أي غبن فذ هذه القسمة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك كله .

د- وكل كل من الفرقاء من الباقين وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في نقل ملكية ما اختص به من العقارات والسيارات والمركبات والآلات لاسمه في السجل العقاري والموقت ودوائر النقل والسجل الصناعي والتجاري والدوائر المالية والبلدية وأية جهة أخرى كما وكله بالإقرار عنه وبتوقيع أية معاملة أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية لنقل تلك الملكية واستلام الرخص والإجارات ومستندات الملكية والإقرار بعدم خضوعه ومورثه لقانون الإصلاح الزراعي كما وكله بالخصومة والمحاكمة أمام أية محكمة ولآخر درجات التقاضي مع أي كان ومع أي من منقول أو عقار وبمراجعة دوائر التنفيذ وبتوكيل غيره بذلك متضمناً جميع الأموال المنصوص عليها في المادتين /500 و 501/ من قانون أصول المحاكمات .

المادة7-أ- تؤول إلى الفرقاء كل بحسب نصيبه الإرثي الأموال الموروثة المتنازع عليها وفق نتيجة حسم النزاع رضاء أو قضاء .

ب- التزم كل من الفرقاء بدفع كل ما يخصه من نفقات لتحصيل الأموال الموروثة المتنازع عليها بحسب نصيبه الإرثي من المال المورث. كما التزم الاستمرار بتوكيل المحامي ( ) لمتابعة القضايا التالية:( ).

المادة8-أ- تؤؤل إلى كل من الفرقاء بحسب نصيبه في المال المورث جميع الأموال والديون التي تظهر بعد القسمة .

ب- التزم كل من الفرقاء بحسب نصيبه في الإرث بالوفاء بالديون التي على التركة التي تظهر بعد القسمة .

المادة9-أ- التزم الفرقاء بتسليم الوصايا العينية للموصى لهم بتاريخ هذه القسمة .

ب- التزم الفرقاء بتنفيذ الوصايا غير العينية للموصى لهم من الأموال المتقطعة لهذه الغاية البالغة ( ) ليرة سورية والمبينة في الكشف الملحق. وإذا لم تكف هذه المبالغ لتنفيذ الوصايا المذكورة كلها أو بعضها فغن الفرقاء يكونون ملزمين بدفع تكاليف التنفيذ بحسب حصصهم في الإرث الشرعي.

المادة10ـ التزم كل من الفرقاء التالين بإعادة العاريات المبينة في الكشف الملحق لأصحابها ( ) :

أ- العارية ( ) للسيد ( )

ب- العارية ( ) للسيد ( )

المادة11ـ التزم الفرقاء بإخلاء العقارات والمستثمرات التالية التي كان مورثهم حائزاً حق الانتفاع بها مدى حياته وتسليمها لمالكي حقوق رقابها خالية من أي شاغل وبالحالة التي هي عليها وقت وفاة مورثهم.

أ- العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة

ب- العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة

المادة12-أ- ضمن الفرقاء بعضهم لبعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لما اختص به كل منهم ويكون كل منهم ملزماً بتعويض الفريق الذي استحقت حصته بنسبة حصته في سهامه الإرثية الشرعية والقانونية للمال المستحق.

ب- ضمن الفرقاء يسار مديني التركة بتاريخ هذه القسمة وبتحميل المتخصص نتيجة إعسار المدين بعد تاريخها .

ج-التزم الفريق ( ) بأن يضع إشارة تأمين بمبلغ ( )ليرة سورية لصالح الفريق ( ) على العقار/ أو حصة العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) ضماناً للمعدل المذكور في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا العقد .

د- ضمن الفرقاء سداد أي دين أو ضريبة أو رسم على مورثهم لم يجر ذكره في الكشف الملحق والتزم كل منهم بدفع ما يصيبه منه بقدر نصيبه في التركة .

المادة13ـ التزم الفرقاء بإحلال اجل الديون التالية التي على التركة وتسديدها لمستحقيها فوراً ( ):

1ـ دين السيد ( ) موضوع السند المؤرخ والبالغ ( )ليرة سورية والتزم الفريق ( ) بتسديده من حصته .

2ـ رصيد قيمة ( ) المشتري من السيد ( ) بموجب العقد المؤرخ في / / والتزم الفريق ( ) بتسديده عند استلامه ونقل ملكيته إليه من حصته.

ب- التزم كل من الفرقاء الذين تخصصوا بتحصيل ديون مورثهم من المدينين بها باستيفائها في مواعيد استحقاقها وبمسؤوليته ونفقته الخاصتين دون أن يحق له الرجوع على الباقين بأي شيء منها في حال عدم تمكنه من الاستيفاء وأسقط كل حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك.

ج- التزم الفريق ( ) باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحلوله محل المورث بشركة ( ) كشريك موص/ أو لتصفية حقوق مورثه لنفقته الخاصة واستيفاء هذه الحقوق لحسابه/ بالجمعية التعاونية السكنية .

د- التزم الفريق ( )بمتابعة العقد المبرم مع السيد ( ) / مؤسسة/ وزارة/ شركة ( ) وتحمل جميع نتائجه دون أن يحق له الرجوع على باقي الفرقاء بأي شيء نتيجة عدم تمكنه من الوفاء بالتزامات المورث كاملة .

هـ- التزم الفريق ( ) باتخاذ إجراءات الحصول على العقار البديل نتيجة إخلاء المورث للعقار رقم ( ) بنفقته الخاصة وتحمل نتائج ذلك وحده .

و- التزم كل من الفرقاء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظية والقضائية التي تكفل استيفاءه حقوق المورث التي تخصص بها بنفقته الخاصة وتحمل نتائجها وحده مع مراعاة المادة/6/ أعلاه.

المادة14-أ- التزم كل من الفرقاء بان يدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغه إشعاراً بذلك ما يخصه وبقدر نصيبه من التركة من الضرائب والرسوم المترتبة على مورثه إبان حياته قيد التحقيق والتي لم تحقق أو حققت ولم يجر تحصيلها منه وكذلك على الانتقال (ضريبة التركات) وعلى تسجيل جميع الأموال غير المنقولة والمنقولة بأسماء المتخصصين بها أمام جميع الجهات الرسمية والبلدية المعنية وعلى هذا العقد .

ب- التزم الفريق ( ) بإجراء معاملات المالكية لأسماء المتخصصين في دوائر النقل والسجلين العقاري والموقت والسجلين التجاري والصناعي وبدفع رسومها والرجوع بما أنفق على الفرقاء كل بحسب حصته في التركة .

المادة15ـ يعتبر هذا العقد موقوفاً على موافقة القاضي الشرعي حتى يبت فيه فيما يخص نصيب القاصر/ أو القاصرين ( ).

المادة16ـ يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العق بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك المادة17ـ اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة18ـ تعتبر مدينة ( ) محلاً لفتح التركة وتختص محاكمها وحدها بنظر أي خلاف بين الفرقاء.

المادة19ـ نظم هذا العقد من ثلاث نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها .

( ) في / /

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

الكشف الملحق بعقد قسمة تركة

أولاً : جرد الأموال المتروكة وقيمتها:

1ـ الوصايا : (مرقمة) تذكر كل وصية على حدة مبيناً فيها اسم الموصى له ونوع الوصية وما إذا قبلها أو ردها وكلفتها إن كانت لعمل سيتم بعد الوفاة القيمة المقدرة ( ليرة سورية )

2ـ نفقات المأتم: (مرقمة) تذكر نفقات التجهيز والدفن والمأتم وقيمة القبر وتكاليف المناسبات الدورية والصدقات .

3ـ الأموال الملك: (مرقمة) أ- تذكر جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بأنواعها وأوصافها وأعداها ومكان وجودها ومن يضع يده عليها وصلاحها للاستعمال والاستثمار من عدمه مع جميع الإشارات والرهون والحجوز والتأمينات الموقعة عليها.

ب- يقرن كل مال عقاري او سيارة أو سهم بشركة بيان مفصل عنه على النحو المذكور في المادة /3/ من صيغة عقد القسمة .

4ـ الأموال الأميرية (مرقمة) أ- تذكر جميع العقارات الأميرية مساحة ونوعاً بعل أو سليخ أو سقي أو مشجرة وعدد الأشجار من كل نوع وأعمارها التقريبية وما إذا كانت الأشجار والإنشاءات ملكاً أو تابعة للأرض.

ب- يقرن كل عقار برقمه في السجل العقاري فإن كلن في منطقة غير محددة أو محررة فيقرن بتاريخ سند التصرف ومصدره وتذكر أبعاد الأرض وموقعها وما يحدها من الجهات الأربع وما عليها من إنشاءات أو غراس.

5ـ ديون التركة :(مرقمة) تذكر جميع السندات المتعلقة بالديون بتدوين اسم المدين وقيمها المستحقة ومواعيد استحقاق كل منها وإذا كانت بضائع او عقارات أو مركبات فيذكر دفع ما دفع منها.

6ـ الديون على التركة: (مرقمة) تذكر كسابقتها وتضاف إليها الضرائب والرسوم .

7ـ الأموال المتنازع عليها: (مرقمة) تذكر صفحة المورث فيها مدعياً او مدعى عليه متدخلاً أو مدخلاً كما الأموال وأعدادها وأنواعها أوصافها وأرقام الدعاوى والمحاكم الناظرة بها ومواعيد نظرها وما إذا كانت محجوزة أو يغر محجوزة .وإذا صدر حكم فيها قيد التنفيذ فيذكر رقم الإضبارة التنفيذية والمرحلة التي وصلت إليها عملية التنفيذ.

8ـ الأموال المستعارة ــ ــ

9ـ الأموال ذوات حق الانتفاع ــ ــ

ثانياً : كيفية قسمة التركة :

تستبعد الوصايا العينية من القسمة وكذلك الأموال المستعارة وذوات حق الانتفاع

2ـ تجمع قيم الوصايا غير العينية بحسب التقدير وتنزل من أصل المال المتروك.

3ـ يتم احتساب حقوق الأحفاد الإرثية قبل تنزيل قيم الوصايا سواء كانت عينية او غير عينية .

4ـ تنزل الديون التي على التركة من أصل مجموع المال المتروك.

5ـ تنزل قم الأموال المتنازع عليها من أصل مجموع المال المتروك ما لم يلتزم الوارث المتخصص بها بنتيجة النزاع مهما كانت وبمسؤوليته الخاصة وعندئذٍ تعتبر من الأموال المتروكة .

6ـ يوزع المال الملك المتروك على الورثة بحسب حصر الإرث الشرعي فتحدد قيمة نصيبه منه بالليرات السورية .

7ـ يوزع المال الأميري المتروك على الورثة بحسب حصر الإرث القانوني فتحدد قيمة نصيبه منه بالليرات السورية .,

8ـ يكون لكل وارث حصة من المال الملك وحصة أخرى منة المال الأميري ومجموعهما يشكل نصيبه الإرثي الذي ينبغي ان تكون مقيمة ما يختص به مساوية لهذا النصيب فإن زادت عنها التزم بدفع معدل لمن قلت حصته عن نصيبه وإن نقصت استوفى معدلاً ممن زادت حصته عن نصيبه.

ثالثاً: حساب الاستحقاق الإرثي:

أـ 1- تجمع قيم الأموال الملك بعد استبعاد الوصايا العينية غير المتنازع عليها.

2- تجمع قيم الأموال الأميرية غير المتنازع عليها.

3- تنزل من كل مجموع قيمة الديون التي على التركة بحسب نوع المال ملك أو أميري كما تنزل مصاريف المأتم والوصايا غير العينية فتنتج الحصيلة القابلة للتوزيع .

ب ـ تقسم حصيلة قيمة الأموال الملك المذكورة على عدد سهام التركة بحسب الإرث الشرعي فينتج قيمة السهم الواحد من الإرث الشرعي.

ج ـ تقسم حصيلة قسمة الأموال الأميرية المذكورة على عدد سهام التركة بحسب الإرث القانوني فتنتج قيمة السهم الواحد من الإرث القانوني.

دـ تضرب قيمة السهم الواحد من كل إرث بعدد سهام الوارث بالمسألة الإرثية فتنتج قيمة ما يستحقه من الإرث.

هـ ـ تجمع قيمتا الإرثين الشرعي والقانوني فينتج كامل حصة الوارث.

وـ تتم العملية الحسابية كما يلي على أرع مراحل :

المرحلة الأول : ليرة سورية

… قيمة المال الملك رقم (1)

… قيمة المال الملك رقم (2)

+ … قيمة المال الملك رقم (3)

… مجموع المال الملك

– … مجموع قيم الوصايا والديون على التركة والمأتم: ليرة سورية

… الصافي للتوزيع

… وصايا

… مأتم

… ديون

…المجموع

المرحلة الثانية: الصافي لتوزيع × عدد سهام الوارث الشرعية

عدد سهام المسالة الإرثية الشرعية = حصة الوارث في المال الملك

المرحلة الثالثة: تعاد نفس العملية بالمرحلتين السابقتين على المال الأميري

المرحلة الرابعة: حصة الوارث في المال + حصته في المال الأميري= حصة الوارث في مجموع التركة .

نموذج عقد قسمة تركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *