الادعاء المدني والقضايا التي يجوز فيها الادعاء بالحق المدني
الادعاء المدنى:
إن الإدعاء بالحق المدنى هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة نظرة أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية فى المحكمة، يظهر مضرور هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه، وأن كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية.
ومثال للإدعاء المدنى الزوجة التى فقدت زوجها أو للابن الذى فقد أبيه أو للزوج الذى فقد زوجته من جراء جريمة قد ارتكبت، أن يطلب أثناء نظر الدعوى الجنائية إدعاءً مدنياً، وأنه ليس من الضرورة أن يكون له صلة قرابة بالمجنى عليه وضرب مثالاً فى هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالى عند المجنى عليه ويكون قد وقع عليه ضراراً من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب إدعاء مدنى.
والإدعاء بالحق المدنى فكرة فى جملتها تعنى المضرور من الجريمة التى يحاكم عليها المتهم، وأن الذى يتحمل المبلغ الذى يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها تتحمل معه هذا المبلغ، وأن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويض من الاثنين وفى بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزء من التعويض، وجميع الوزارات مسئولة عن كل موظفيها إذا ما قاموا بأى جريمة، والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية، ومثال على ذلك قضية “عقر الكلب” سوف يتحمل الإدعاء المدنى صاحبه وهو ما جعله يهرب لأنه المسئول كصاحب لهذا الكلب، وكل الوزارات مسئولة عن أعمال موظفيها فى حالة ارتكابهم للجرائم، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزارات فأنها ترفع فى الوقت نفسه على الوزارة أو المؤسسة المختصة.
القضايا التى يجوز الادعاء مدنياً فيها:
كل الجرائم التى تنظر فى النيابة فى حدود الجنح يحق الإدعاء مدنياً فيه فى حدود الجنح إلا فى الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر فى الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفى الضرر الذى وقع على هذا الشخص الذى يدعى مدنياً، والقاضى لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضى فى ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة.
قضايا لا يجوز فيها الادعاء مدنياً:
هناك أحوال لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية وهذه الأحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الأخر يتعلق بالجهة التى يتم الادعاء أمامها، كما أنه لا يجوز الادعاء المدنى بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمه أول درجة بإصدار حكم فى موضوعها فالادعاء المدنى أمام المحكمة الاستئنافية محظور، وعلة ذلك واضحة هى عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضى.