صيغة دعوى في جنحة سب وقذف مباشرة

صيغة دعوى في جنحة سب وقذف مباشرة.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

في يوم الموافق / /

بناء على طلب كلا من

أولآ :- ورثه المرحوم / عزيز أحمد عبدالله الفقى وهم

1-السيد / صلاح الدين عزيز أحمد الفقى .

2- السيده / لمياء عزيزأحمد الفقى

3- السيدة / كوثر محمد محمود الأتربى

ثانيآ :- ورثه المرحوم / فاروق أحمد عبد الله الفقى وهم

1- السيد / أحمد فاروق أحمد الفقى

2- السيد / طارق فاروق أحمد الفقى

3- السيدة/ راوية محمد محمود الأتربى

ثالثآ :- ورثه المرحوم / صلاح أحمد الفقى وهم

1- السيد / عمرو صلاح احمد الفقى

2- السيده / امنه صلاح أحمد الفقى

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى محمد / هند عمر / إسماعيل عدنان , المحامون بالقاهرة.

أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

1-السيدة/ شاهنده عبد الحميد شوقي مقلد المقيمه بالشقه رقم 21 بالدور الثانى8 أ ش الدكتور أحمد فخري- المنطقة السادسة – مدينه نصر

مخاطباً مع

2- السيدة/ شــريـن سعـد محمــد أبو النجا المقيمة 9 شارع أحمد

حشمت -الزمالك /مخاطباً مع :-

3-السيد/ محمد هاشم عن نفسه وبصفته مدير عام دار ميريت الكائنة 6 (ب)

شارع قصر النيل – القاهرة / مخاطباً مع :-

4-وكيل نيابة مدينة نصر ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة

مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالأتي

فى محاولة مستميتة لتكريس أثار جريمتها الأولى السابق عقابها عنها فى الجنحة رقم 11807لسنة2005مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة 100 جنيه وغرامة خمسة ألاف جنيه وألزامها بأن تؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى لمؤقت وألزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ” والمقيدة برقم9218لسنة2006 مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة 25/7/2006 بالمنطوق الأتى “بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بتغريم المتهمة ألفين وخمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريق ومائة جنيه أتعاب محاماة ” عاودت المعلن إليها سيرتها الأولى التى سارت على دربها طوال عمرها نحو لبس الحق بالباطل وكتم الحق الذى تعلمه يقيناً فاستباحت لنفسها نهش سمعة أسرة الطالبين دون وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين بعد ما أخذتها المحاكمة السابقة بقسط من الرحمة فى العقوبة لم تردعها بقدر ما دفعها ذلك للتمادي فى غيها وشركاءها كبرت كلمة من أفواههم أن يقولون إلا كذباً بما امتلاء بها كتابهما المغرض المسمى ” من أوراق شاهنده مقلد “الصادر عن دار ميريت للنشر برقم إيداع 14387لسنة 2006من أكاذيب وافتراءات فى حق عائلة الطالبين والذى اتخذت خلاله من المعلن إليها الثانية والثالث مخلب قط لها فى تحقيق مأربها بالنيل من سمعتهم .

وكان ذلك بان راحت المعلن إليهم يكيلان لأسرة الطالبين عبارات السب والقذف تباعاً طوال صفحات كتابهما والذى استهلته المعلن إليهما بحوار ساذج وقصة ملفقة – سبق عقاب اولهما عنها- تعلى فيها من شانها وأسرتها وتحط فيها من قدر عائلة الطالبين بادعائها بطوله زائفة على نحو ما ورد بالصفحة 20 من كتابها وننقله عنه بحصر لفظه “——فى وقت لاحق من نفس العام 1948يحضر أبى الى المنزل وبصحبته شيخ عجوز رث الثياب يجلسان معاً فى ألفة ومحبة 0يطلب أبى تجهيز الغذاء : أسال أبى عمن يكون الرجل فيجيب .

-عمك السيخ عبد اللطيف أبو لبن , راجل جدع من بلدنا .

-جدع ليه .

-لان عيلة الفقى كانت عايزة تبيعه أرضه بالعافية ذى ما عملت مع اغلب الفلاحين اللي أرضهم جنب أرضها لكن هو رفض وقل لهم أنا مش بايع ارضى ولا بملايين الجنهيات , ومش حفرط فيه لان اللي يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه , قاموا حرقوا له زراعته وبيته ويرضه رفض يوافق على بيع الأرض , وامبارح حاولوا يقتلوه لكن ربنا نجاه .

يتبادر السؤال إلى ذهني.

– هي عيلة الفقى دي من إسرائيل يا بابا.

– همه والاسرائيلين واحد دول بيسرقوا ارض فلسطين ودل بيسرقوا ارض الفلاحين .

– طيب فين الحكومة والبوليس .

-همه الحكومة وهمه البوليس ——-“

وتستطرد المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث فى روايتهما الهزلية الى تصوير آخر تدعى انه تم عقب قيام الثورة عمدت خلاله للحط من قدر أسرة الطالبين وإظهارهم فى اشد صور القسوة والأجرام بصفحة 22 على النحو التالى0

“——أثناء اجازتى الصيفية التى اقضيها فى شبين الكوم عند جدي لامي دق جرس الباب بعنف , نسأل جميعاً : بذعر : مين فنسمع صوت حامد شقيق صلاح ويدخل يقول بانفعال :-

عيلة الفقى قبضت على صلاح ومعه مجموعة من الطلبة وهو دلوقت فى سجن الخصوصى بتاعهم وهمه محاصرين البلد علشان ماحدش يبلغ البوليس ولا النيابة , لكن الأستاذ محمد رجب عدى الترعة عايم بجلابيته وجالنا علشان نبلغ البوليس ولكن البوليس مش راضى يتحرك ويروح البلد وأنا كتبت بلاغ لنيابة تلا وعايز أسلمه للأستاذ عبد المنعم خال —–“

وينتقل بنا المعلن إليهم لرواية أخرى هزلية مطولة أوردوها بالصفحات 28,25ننقل منها ” …..ثم استمعت لمناقشة الطلبة مع أبى – أن ما بينا وبين عيلة الفقى ليس مجرد خلاف , بل هم أعداؤنا الطبقيون , ولا مصالحة لهم إلا باسترداد الأرض المغتصبة كلها.

-هذه المصالحة لا تعنى انتهاء الصراع , وإنما هدنة مؤقتة , لكي تتمكنوا من تقوية صفوفكم والإفراج عن المعتقلين مكسب يستحق العمل من اجله ——“

“——كانت القائمة ممتلئة بأكثر من هذا العدد ومحاطة باهالى البلد الذين تجمعوا فى حديقة المنزل , بدا لى صلاح الفقى مذعوراً مضطرباً حتى أن فنجان القهوة قد انسكب على ملابسه وهو يحاول الإمساك به أمام الميكرفون المعد ألقى أبو العنين الفقى – احد قادة البلدة , واحد فقراء عائلة الفقى كلمة باسم الفلاحين لا اذكر غير مضمونها الذى انصب فى معظمه على مظالم عائلة الفقى واغتصابها لأراضى الفلاحين بالقوة وتسخيرها لهم بالعمل بالمجان فى حقولهم——–“

وليت امر المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث قد استقر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو أدهى من ذلك وأمر فلم تكتفى المعلن إليهما باختلاق تلك القصص الفجة وإنما تماديا فى اكاذبيهما التى نالت من اصول أسرة الطالبين ورأس عائلتهم وتاريخهما بأكمله بما ورد فى صدر الفصل الثانى من كتابهم تحت عنوان كمشيش الثورية : حياة آو موت ” بالصفحة 49 ما بعدها .

وحسبنا أن ننقل عنه بحصر لفظه الاتى :-

” ——-كان واقع قرية كمشيش فى أوائل القرن التاسع عشر يتمثل فى توزيع متقارب نسبياً للملكية بين عدد محدود من العائلات على رأسه عائلة عيسى , التى كان عميدها حاكم القرية والملتزم فى ذلك الوقت و لأنه كان يجهل القراءة والكتابة فقد استعان فى إدارة شئونه بالسيد الفقى الجد الأول للأسرة الإقطاعية الذى كان على دراية بشئون الحساب لدراسته بالأزهر غير أن السيد الفقى وجد الفرصة سانحة ليكون ثروة من وراء جهل و أمية هذا الملتزم فقام بتوريد الأموال الى الوالي باسمه شخصياً ثم تزوج من أخت ملتزم ليدعم نفوذه , وعندما صدر الأمر العالي بتمليك الأرض للملتزمين استولى السيد الفقى , عبر الغش والخداع على ملكية عائلة عيسى بالكامل , وبعدها تعاظم نفوذه وأرسل أبنه الأكبر ( السيد الفقى – خائن عرابي )ليدرس بالأزهر ثم شغل الابن بعد ذلك موقع مأمور ضبط مركز منوف عاصمة المنوفية آنذاك ازدادت قوة هذه العائلة الإقطاعية خاصة بعد أن اقطعهم الخديوي مساحات شاسعة من الأرض فى أنحاء متفرقة من البلاد ثمناً لخيانتهم الثورية العرابية , وبدا أفراد العائلة السعي الى تصفية ملكية متوسطي الملاك بالقرية الذين كن يتزعمهم الشيخ على مقلد ابن قاضى القرية ومأذونها—–

وفى فقرة أخرى بصفحة 51 تماديت المعلن إليهما الأولين فى الأفتراء وحشد كافة صور الجرائم فى جانب أسرة الطالبين على النحو الأتى ” …….وصاحبت هذه الظاهرة الايجابية ظاهرة سلبية أخرى هجرة مائتين أسرة هرباً من الطغيان والسخرة —————“وهكذا تسلمت أسرة الفقى فلاحى القرية عبيداً تسخرهم لخدمة مطامعهم ومصالحهم وتشهد سنوات 1935-1952قهراً إقطاعيا لا مثيل له إلا فى العصور الوسطي , وبالتحديد بين طبقة متوسطي وصغار الملاك الذين تحولوا الى عبيد للإقطاعيين وتعرضوا مع باقي المعدمين فى القرية الى :-

1-شراء مياه النيل من أسرة الفقى التى أقامت سداً للمياه تتحكم به فى مياه الري.

2- اغتصاب أراضيهم عن طريق إرغامهم على بيعها بثمن رمزي و مبادلة أراضيهم الجيدة باراضى الاقطاعين الردئية , وأحيانا الاستيلاء على الاراضى بدون مقابل مثل أراضى حوض الاكمان الذى أخذوه عنوة ( خمسون فداناً ).

3-حرق الأجران و تقليع المزروعات , وسرقة البهائم , فى حالة رفض مطالب الأسرة الإقطاعية و معارضتها بالاضافة الى الجلد والحبس فى السجن الخاص بهم داخل قصورهم.

4- إجبار كل أسرة من الملاك الصغار على إرسال فرد من أبنائها للعمل بالمجان فى حقول الإقطاعيين (الوسية ).

5-إجبار العمال الزراعين على العمل فى حقولهم مقابل أجر زهيد لا يتعدى قرش أو اثنين فى حال احتياجهم لمزيد من الايدى العاملة أو جمعهم للعمل فى مزارع الاقطاعين الآخرين خارج البلدة وتحقيق مكسب من فرق الاجر.

6-احتكار تجارة القطن وإجبار الفلاحين على توريد أقطانهم للوسية بالأسعار التى يفرضونها على الفلاحين.

7-احتكار تجارة التموين والبذور والأسمدة عن طريق الاستيلاء على الجمعية التعاونية التى أنشأها الشيخ على مقلد عام 1913 .

8- حرمان القرية من الخدمات الاجتماعية والصحية , ومحاربة التعليم عبر إغلاق المدرسة الوحيدة التى افتتحتها وزارة المعارف أثناء عمادة الشيخ على مقلد بناء على طلبه.

9-حرق مصنع القطان الذى أنشأه بنك مصر للقرية .

واستطردت المعلن إليهما بصفحة 54 تحت عنوان (كمشــيش عشية ثورة 23يوليــو)إلى الاتى:-

” .. تحكى ملفات التحقيق مع إقطاع الفقى بكمشيش انه ما أن وصلت إليه الصحف فجر 23يوليو بمجرد أن قرأ العناوين التى داسها بأقدامه وهاج غاضباً وقال ( الأرض كمان هي ارض أبوهم علشان يتكلموا عنها الجرابيع دول ” واستطردت دي كلام فارغ بكرة الخواجة يجيء يشوف شغله مع العيال دول ) واختفى الخدم من أمامه مخافة أن يجرح وجودهم مشاعر السيد الغاضب يمضى الإقطاع وكأن الثورة لم تقم رفض الصباح تحاصر زبانيته مخارج القرية , وتسوق العصي الغليظة كل الهاربين من السخرة ليعودوا الى العمل بدون اجر فى حقوله وفى المساء مثل كل مساء , وبعد طريحة الضرب والسب يقذف بالهاربين والمتخلفين عن العمل , رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالا الى الحبس , داخل الزرايب أو فى زريبة واحدة إذا كان عدد المواشي لا يسمح وقليلاً ما كانت المواشي تسمح—-ص55 وفى الصباح رفض الفلاحين النخاسة ولم تعد ألازمة أزمة زرائب وبهائم بل أصبحت أزمة إعادة الفلاحين الى الزرائب فتحرك الإقطاع ليضرب ضربته وألقى القبض على عدد من الطلبة وحين ما بلغ الأمر صلاح توجه الى دوار الإقطاع فقبض عليه غيضا قام احد أفراد التشكيل بعبور الترعة بملابسه حتى يتمكن من إبلاغ مركز تلا نيابة شبين كوم وبينما بوليس مركز تلا يتعلل بعطب أصاب عرباته , كان صلاح وزملائه يواجهون الموت فى سجن الإقطاع حينما وصلت النيابة الى موضع سجن الطلبة بمنزل الإقطاعيين .

رفض الجميع إجراء التحقيق فى مضيفة الإقطاع , عند ذلك ارتعشت السيجارة فى فم المحقق وتحرك الركب , تتقدمه سيارات الإقطاع الفارهة , تتبعها سيارة البوليس المحشوة بالمجني عليهم من الطلبة , بمجرد ان وصل الركب الى قرية البتانون اقرب نقطة بوليس الى كمشيش – ووجد الإقطاع الضابط الشهم عبد المسيح ضابط النقطة حتى رفض إجراء التحقيق فى البتانون متعللاً بان البتانون بلد معادى لهم , فقد سبق أن اتهمتهم بقتل طالب فى معركة انتخابات قبل الثورة 0اذعن المحقق لإرادة الإقطاعيين وأنتقل التحقيق الى مركز تلا 0وهناك فوجىء صلاح حسين وزملاءه برفض وكيل النيابة إثبات وقائع سب الإقطاعيين وتوعدهم للثورة فأصروا بدورهم على إثباتها مما دفع بوكيل النيابة الى سبهم افع الألفاظ فقرروا جميعاً الامتناع عن التحقيق بعد أن أدركوا أن مضيفة الإقطاعيين اكبر من قصورهم——-“

ولا يحتاج الأمر لتعليق منا فقد جنح الخيال بالمعلن إليهم لحد التطاول عن احد أعضاء الهيئة القضائية وإظهاره بمظهر المتواطىء مع خصومهم فى كم الجرائم الذى ينهال كالسيل من كل جانب فى محاولة لإعطاء قصتهم بعداً أخر للحط من كرامة أسرة الطالبين .

وليت أمرهم قد اقتصر عند هذا الحد وإنما عاود المعلن إليهما مرة أخرى اتهام أسرة الطالبين بارتكاب العديد من جرائم القتل بما ورد ذكره بصفحة 57,56تحت عنوان (شهداء الفلاحين ) وهى من ضمن الاتهامات التى سبق وعوقبت عليه المعلن إليها الأولى على النحو التالى.

” اغتيل أبو زيد أبو رواش فى مايو 1956 فور خروجه من منزله ذاهباً إلى الحقل لجمع القمح ملقى ناصية شارعه عاجلته رصاصة من عملاء الإقطاع وإصابته فى ظهره إصابة قاتلة أدرته على الفور شهيداً كان أبو زيد رجلاً قوياً فائق الذكاء يتمتع بالهيبة والوقار وكان والده يعمل ناظر زراعة لدى الأسرة الإقطاعية , ومن ثم عمل أبو زيد كاتب حسابات لدى نفس الأسرة 0كان شقيقه الأصغر عبد الغنى أبو رواش قد أنضم الى مجموعة الطلبة التى بدأت الحركة ضد القطاع وفى أحدي زيارات صلاح لعبد الغنى التقى بابي زيد فداعه الى الانضمام الى صفوف الفلاحين – تسرب خبر هذا اللقاء الى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية فأرسل فى استدعائه ووجه له إهانة بالغة , ولان أبا زيد كان شديد الاعتزاز بنفسه فقد امتنع عن العمل لدى الاقطاعين وانضم الى صفوف الفلاحين الأحرار- كما كان يطلق عليهم – وأرشدهم عن مخائب السلاح لدى الاقطاعين الذين كانت لديهم ترسانة ذخيرة وأسلحة آلية غير مرخصة , وبالفعل تمكن الفلاحون من الاستيلاء على جزء كبير من السلاح واستخدموه فى الدفاع عن أنفسهم ——-اتهمت آسرة أبو زيد الأسرةالاقطاعية بالتحريض على قتله , وكما حدث فى كل الجرائم التى اتهم فيها الإقطاعيون قيد الحادث ضد مجهول 0

فى يوليو 1957استشهد عبد الحميد عنتر فى معركة ضد احد عملاء الإقطاع كان عبد الحميد أسطورة فى تاريخ كمشيش واحد أهم القيادات بها كان أمياًًًًً شديد الذكاء يتمتع بعقلية معظمة بشكل غير عادى 0كان أول من امتنع عن العمل لدى الإقطاعيين فور نداء الشهيد صلاح برفض السخرة وبعدها تبعة بقية الفلاحين كانت النتيجة أن قام الإقطاع بحرق منزله وتقليع زراعته عقابا له فكان ان رد عليهم مباشرة واحرق زراعتهم وكان هذا أول رد يتلقاه الإقطاع من الفلاحين عقب معركة الملال التى قادها بنفسه ——“

واستكملت المعلن إليهما مسلسل الأباطيل بصفحة 62 بالاتي:- ” ——في الوقت نفسه سمح لجبهة الاقطاعين بعقد الاجتماعات بحضور مدير الأمن وكبار موظفي الدولة وإقطاعي المنطقة كما سمح لهم بطبع المنشورات التي تصفنا بإخوان الشياطين وأننا شيوعيون ملاحده 0 كما اخذ الإقطاعيون يجوبون القرية مدججين بالسلاح غير المرخص يصحبهم ضابط النقطة كان من الواضح أن الاقطاعين يحاولون بث الرعب والذعر في نفوس الأهالي—“

وبصفحة 64 على النحو الاتى :-

“— وفى صباح يوم الانتخابات امتلاءت القرية بإعداد ضخمة من ضباط البوليس وجنوده كذا قوت سواري المديرية وأبناء وأخوات أسرة الفقى على جيادهم مدججين بالسلاح يطوفون فى دوريات متلازمة شوارع وزفة القرية يفرقون أى تجمع باختراق صفوف الناخبين دون اى مبالاة بأرواح البشر وألاطفال , أما نحن فقد كن ضبط النفس مازال يحكم نظر فإننا واثقين من أنفسنا ومن وعى الفلاحين——“

بصفحة 65 ” ——بعد ذلك تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم على احد أعضاء الاتحاد الذين فازوا فى الانتخابات من جبهة الفلاحين مستغلين ظروفاً خاصة كان يمر بها واستكتبوه وصل أمانة على نفسه بمبلغ مالي كبير حتى يضمنوا أن يصوت لصالحهم————“

وبصفحة 73 أوردت المعلن إليهما الفقرة التالية .

” 000000003- المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة أحمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش والذي صدرت بشأنهم قرارات فرض الحراسة , وذلك لان هذه الأموال ألت إليهم عن طريق خيانتهم للوطن والجيش والزعيم عرابي ثانياً : عن طريق السرقة والنهب من الفلاحين بما للإقطاعيين من سطوة ونفوذ خاصة فى عهد إبراهيم عبد الهادي وثالثا: عن طريق تنمية هذه الثروة ومضاعفتها بواسطة تسخير الفلاحين للعمل فيها بدون اجر :

2- محاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والفلاحين وخاصة التهرب من قانون الإصلاح الزراعي لمد ة تسعة سنوات وجرائم القتل والسرقة وتشريد عائلات الفلاحين من القرية ولا تزال حتى لان دماء الفلاحين شهداء معركة الاشتراكية ماثلة فى الأذهان.

وبصفحة 80,79 الأتى ” —-غادر أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم بالإسكندرية بعد أن تمكنوا من تهريب الأموال والمواشي مستفيدين من تأجيل قرار الاستيلاء الصادر فى 23 أكتوبر 1961 الى 13 نوفمبر 1961 كما قاموا بإتلاف وحرق المحاصيل الزراعية فى الأرض . حيث أنهم قد علموا من مصادر عليا ( أنــور الســادات ) بصدور قرار الاستيلاء وبقيت قصورهم فى البلدة أوكار للدسـائس والمـؤامرات ومصــدر للإطلاق الشائعات —-“

وبصفحة 83 تردد المعلن إليها الأولى الاتى :

“———ب – الرحمة وعدم مصادرة الأرض –الأرض فى يد الاقطاعييين سلاح اقطاعى فلنصادرها ولولا المال ما كان الإقطاع يستطيع أن يشوه الثورة البيضاء , ولولا الرحمة ما بقى للإقطاع مال خطأ تابع من حيث النشاءة الرحمة وسعت كل أيام الإقطاعية الماضية من اجل الوحدة الوطنية ——-هكذا أتصور—الثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1952 ثروة طائلة ألت إليهم بحد الحربة الانجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركي كعائد تسخير الفلاحين —-“

وبصفحة 90 تقرر الاتى “—–لكن الفلاحين وقد داسوا نظام السخرة واستشفوا ولى نسمات الحرية لم يهابوا شيئاً مضوا يقاتلون مرتزقة العربان ومحترفي الإجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقتهم , مضوا يناضلون ليكسروا ذلك الحصار الرجعى ويكشفوا تأمر الإقطاع على الثورة وتهربة من قانون الإصلاح الزراعي حتى صار الأمر بيد ناصر شخصياً ففرض حراسة الثورة على أموالهم , وفى يوم 15 نوفمبر 62 تم توزيع الأرض وبهذا أرسى الأساس المدى لثورة الفلاحين بكمشيش وأنهار نفــوذ الفقــى عمــيد الإقطــاع المنوفية وأفظــع جــلاد للفـلاحين عــرفته مصر——–“

وبصفحة 99 أوردت الاتى “——–فى هذه الأثناء توفيت والدة الاقطاعى صلاح الفقى وتحت ساتر العزاء عقد اكبر مؤتمر للقوى المعادية من أقطاب الإقطاعيين والسياسيين القدامى من كافة أرجاء مصر ——- وعقد لقاءت واجتماعات مريبة معهم ومن هنا تسرب خبر وجود مؤامرة لاغتيال الشهيد صلاح حسين وبعض من زملائه وان محمود خاطر هو القاتل المأجور الذى سوف يقوم بتنفيذ الجريمة .

وكانت الطامة فى روايتهم الملفقة الكبرى والتي بالصفحات السابقة وبداءت المعلن إليها الأولى سردها فى الفصل الخامس تحت عنوان ” صلاح فداكم يا ثوار ” بالصفحة 113 على النحو التالي “———استيقظ شقيقي وكل من بالمنزل وظللت اصرخ فى نيل فى حين بقى صامتا , واخذ شقيقي الى خارج شقتنا وان أجرى خلفهما حافية انتحى بنيل شقيقي بعيداً عنى , ثم عاد مدحت ليقول لى ان عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وانه فى مستشفى شبين الكوم فصرخت فى وجهه ” صلاح أتقتل يا مدحت وانتو مش عايزين تقولولى أخذت اردد هذه الجملة بشكل هستيري , ثم جريت الى الشارع ومن خلفي شقيقي , أوقفت تاكسي وأخذت أمر على منازل اصدقئنا لأقول لهم ” عيلة الفقى قتلت صلاح , صلاح أتقتل , صلاح أتقتل

واستكملت المعلن إليها الأولى أدعاءتها المبطلة بقالتها بصفحة 116 الاتى :-” 0000000كانت مجريات التحقيق فى نيابة شبين الكوم فى سبيلها لتقييد الحادث ضد مجهول كما يحدث مع كل جرائم الإقطاعيين دائما “0000000لقد رتبوا للأمر جيداً —-“

واستطردت المعلن إليها الأولى فى محاولة للإيهام بصحة روايتها الهزلية وتهيئة القارىء يتقبل امتداداتها بنقلها لعرائض أدعت أنها صادرة من أخرين بالصفحات 118,117فزعمت جاء فيها الاتى :-“—–اطالبكم بسرعة تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية وعلى اغتيال ابن بار من اشرف أبناء الثورة—–“

والاتى. “–سقط أمس المناضل الشهيد صلاح حسين طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية على ارض كمشيش وتدبيــر عـائـلـة الفـقـى الرجعـية وبأشـراف الخائنـين عـزيز وصـلاح الفقـى وشـيخ الخفراء بسيونى الفقى—“

وبصفحة 119 الاتى “——-توجهت الى مبنى المحافظة والتقيت بالسيد عبد الفتح أبو الفضل الذى قدم لى واجب العزاء , ومن جانبي شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله وسعيهم لتقييدها ضد مجهول —-

ورددت المعلن إليهما الاتى

“————اعقب ذلك نشر خبر مفاده بان قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض سوف تنظر أمام محكمة شبين الكوم الجنائية , وقد كان من المفروض أن تنظر أمام محكمة خاصة كما أعلن وزير العدل فى مؤتمره الصحفي الذى عقده فى مايو 1966 وذلك عندما اعلن قرار لاتهام الصادر عن نيابة امن الدولة العليا التى تولت التحقيق فى هذه القضية بعد ان كادت نيابة شبين الكوم ان تحفظ القضية وتقيدها ضد مجهول كما حدث فى كل الجرئم التى أرتكبها عائلة الفقى .”

ولم تكتفى المعلن إليها الأولى وشركاءها بهذا الكم من السب والقذف فى حق أسرتنا وأنما استطالت فى بغيها لتنال من أحكام القضاء المصري الشامخ حين تناولت الحكم الدامغ ببراءة عميد أسرة الطالبين بقدر من اكاذبيها على النحو التالي بصفحة160,159

“——- تحول الأمر من محاكمة الإقطاع الى محاكمة للثورة وقوانينها وبالذات قانون الإصلاح الزراعي 0ووقفنا نحن فلاحى كمشيش – المجني عليهم لا تملك رداً ولهذا الهجوم إلا تقديم المذكرات للنيابة رداً على أكاذيب الدفاع الى أن صدر الحكم على القاتل المأجور بخمسة وعشرين عاماً إشغال شامة وعلى باقي المتهمين بعام او ثلاثة عوام و بريء الإقطاعيون من كل جرائهم , كان الحكم لطمة قاسية بالنسبة , لنا لم نحسب لها حساباً وقفنا أمامها عاجزين عن فعل اى شيء وقفت أمام باب القضاء العالي يحوطني الجميع – وداد وصافى ومحمد عودة وأنا فى شبه ذهول , كانت لطمة قاسية لم توقعها كنت اشعر اننى أغرق فى جب لإقرار له فلم أتصور أبداً أن يحدث هذا ولم استعد له فالمتهم بالقتل مجرد قاتل مأجور وليس هناك ليه دواع او مصلحة له فى قتل صلاح وكل الشواهد والبراهين وتقارير الأمن تؤكد ان المستفيدهم الإقطاعيون فى المقام الاول فكــيف إذن اســتباح ضمــير القــاضـي أن يبـرىء القــتلة ——“

وارودت فى صفحة 164 من الكتاب بنص خطاب أرسلته لعبد النصر تستعيديه على المحكوم ضدهم وتحثه على الغاء حكم القضاء بقالته

ا “—— إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكماً من المحكمة ببراءة الإقطاع فهي لن تستطيع ان تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد لثورة وزعيمها ———“

وفيما يبدو مما سبق أن أشياع ماركس وأحباب لينين وأتباع ستالين وأشياعهم ومن سيحشرون معهم بإذن الله ممن على شاكلتهم يأبون إلا أن يسدروا فى غيهم فهو سبيلهم فى طمس الحقائق وتسطير الأكاذيب التى تجعل منهم إبطالاً فى خيالهم المريض ولكنهم ومن أسف أبطال من ورق ذلك أن الزبد يذهب جفاءً وما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ولا يعدو قولهم كونه تزييفاً للحقائق وسباً وقذفاً للشرفاء ، ولا نبالغ إذا ما قلنا أن ما يزعمون ليس إلا كمثل بعوضه حطت على نخلة ولما أرادت الرحيل قالت استعدى أيها النخلة فأنى عنك راحلة قالت والله ما شعرت بك حين أتيت لأستعد لك عند الرحيل فليتها على كثرة ما نسبته من جرائم لعائلة الطالبين قد قدمت ثمة دليل لمزاعمها لكنه محض قول أجوف ولغو فارغ وأساطير تتلوها أناء الليل وأطراف النهار لعلها تجد من يصدقها.

ولقد أبت إرادة الله العلى إلا أن يحصحص الحق بكلماته وان يقطع دابر إفك المعلن إليهم بان نورد الحقائق سافرة مدعمة بالمستندات الدامغة والتي طوينها فى صدورنا عقوداً طويلة ممتثلين بقوله جلا وعلا( أنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) إلا أن مسلك المعلن إليهم بما نسبوه لأسرة الطالبين من عبارات السب والقذف والتى تعددت ما بين جرائم القتل والتعذيب والتشريد للاهالى وحرق المزروعات و حيازة سلاح بدون ترخيص و اغتصاب ارضى والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانة العظمى لا يسعنا معها سوى ان نطرح بين أيديكم شهودنا على جرمهم فى حق عائلة الطالبين كى تخرس السنة السوء للأبد ، وينفضح كذب مزاعمهم ، ويكفوا أيديهم ، ويعودون مدحورين , وليعلم من ياتى بعدهم عظم جرمهم فى حق عائلة الطالبين الذين تنعتهم المعلن إليها الأولى وشريكيها بأنهم خونة عرابي بينما يرجع نسبهم الشريف الى قبيلة الخزرج الأنــصارية وفقاً لما ورد بكتاب ” القبائل المصرية ” للأستاذ / صلاح التايب

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم القضائى الصادر ببراءة المرحوم / صلاح الفقى من أفك المعلن إليها الأولى فى القضية رقم1054 لسنه1966 جنايات تلا – فى عهد عبدالناصر ذاته – قد حمل بمدوناته وأسبابه الدامغة الواقعة الصحيحة لمقتل صلاح حسين – والتى للأسف الشديد تعلمها المعلن إليها الأولى يقيناً لكنها أبت أن تذكر الحقائق عامدة للتشهير بسمعة عائلة الطالبين ويكفينا أن ننقل عن أسبابه بحصر لفظه الأتى

” حيث أن الجو لم يهداء فى كمشيش بعد أبتعاد صلاح الفقى عنها إلى الأسكندريه وأن الخلاف فى الرأى قد إدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث المقتل مباشره وتحرر عنها محاضر ، ولم يتضح للمحكمه من استعراض أن هذا الإنقسام فى الرأى وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقى منذ رحيله إلى الإسكندريه من عام1961 حتى عام1966 عندما حضر للبلده لتشييع جنازه والدته وتقدم ألاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين فى ذلك عوده للأقطاع فقدم بذلك تقريرآ للجنه الاتحاد الاشتراكى وحمل فيه على الإقطاع والرجعيه إنها بدأت تتحرك فى كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكى العربى على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضروره مصادرة قصور عائله الفقى للمرافق العامه “0

ولقد سرد الحكم المشار إليه بمدوناته ما يؤكد أن أنقسام قد تم بين أبناء القرية نتيجة أصرار القتيل صلاح حسين وفريقه على تطبيق الماركسية فى صورتها المتشددة بأن تنزع الأراضى من يد الفلاحين ويتم عمل معسكرات عمل لهم فى الأراضي بحيث يذهب العائد كاملاً للدولة ولكل منهم ما يكفى احتياجاته فقط فى حين أن القاتل وفريقه قد رأو فى ذلك ضياع لمكاسبهم التى أستحصلوا عليها من جراء توزيع الأراضي عليهم وتخوفوا من مسلك القتيل وفريقه ، بما أدى إلى مشاجرات بين الطرفين لرغبة كل منهم فى السيطرة على مقاليد الأمور فى القرية وانتهت الأمور بحادثة القتل .

وليس هذا فحسب فأن المعلن إليها الأولى تعلم يقيناً أن القضاء المصرى قد وصم مزاعمها تلك بالافتراء والبهتان وحاكم من شاركوها فى الماضى البعيد النكال بأسرة الطالبين بما أورده الحكم الجنائي الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والتى حوكم فيها زبانية جهنم من رجال العهد البائد وحسبنا ان ننقـل عن مـدوناته شهـادته للتاريخ التى أوردهـا بهـذا الشأن على النحو التالي :-

(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى )).

وأستكمل الحكم كلماته القاطعة بشهادة محايدة لأجيال قادمة قال فيها :

“——- وتسجل المحكمه للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التى عاصرت هذه الأحداث وللأ جيال السابقه عليها والأجيال القادمه من ابناء مصرنا العزيزه الأمور الأتيه

أولأ : – تسجل المحكمه شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهه طغيان المباحث الجنائيه العسكريه متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من اجراءات شاذه معه ، وكذلك تسجل المحكمه بالشكر الموقف الرجولى للأستاذ أسماعيل زعزوع الذى باشر جزءامن التحقيق مع المدعيه بالحقوق المدنيه وقت أن كانوا متهمين فى القضيه المذكوره أثناء تحقيقها بمعرفه النيابه بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات .

ثانيا : – تسجل المحكمه وللتاريخ أن هذه الفتره التى جرت فيها أحداث هذه القضيه هى أسوء فتره مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فتره ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامه للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأمر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمه الخيل فى فم رب العائله وكبير الأسره ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ، كما ركلت بالأقدام ، وهدد رب العائله واخواته – وهو أبشع ما وقع فى هذه القضيه من تعذيب فى نظر المحكمه من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثه الدفن – للتمثيل بها أمام الناس والتشهير بهم وإذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين والخصوم وأن المحكمه لتسجل بأن المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وأن المحكمه وهى تسجل وهذه الفظائع ينتابها الأسى العميق والألم الشديد من كثره ما أصاب الإنسان المصرى فى هذه الحقبه من الزمان من إهدار الحريه وذبح الإنسانيه وقتل لكافه مقوماته “حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه ” وإن كانت المحكمه لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دمآ أن ما حدث فى هذه القضيه لم يحدث مثله حتى فى شريعه الغاب ولا البربريه الأولى .

وتسجل المحكمه أيضا أن هذا الذى حدث من سفاحى البشريه وفاقدى الضمير قد أتت عليه ثوره التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوأ تامآ وإلى الأبد ظل ديمقراطيه الدستورالدائم وسيادته القانون والشرعيه السياسيه فلا سجن بلا محاكمه ولا أعتقال بلا قانون ولا حراسه بغير قاض وتشريع بل الكل ينعم بالحريه والكل فى أمن وأمان على عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده “.

أن شهادة القضاء النزيه على ما فعلته المعلن إليه الأولى فى حق عائلة الطالبين قديما من تحريض لمعارفها من ذوى السلطة كان يكفى فى ذاته لكى تنأى عن معاودة هذا البهتان وأن تضرع إلى الله جل وعلا طالبة الصفح عما تسببت به من أيذاء وتعذيب لعائلة الطالبين لكنها لم تفعل وزين لها شيطان السوء أن تستكمل ما بداءته من بهتان فحق عليها قوله تعالى “ومن يكسب خطيئة أو أثماًًًُُ ثم يرمى به بريئاً فقد أحتمل بهتاناً وأثما مبينا “

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أوردته المعلن إليهم بكتابهم ( من أوراق شاهنده مقلد ) من اتهامات لا أساس لها من نسبوها لأسرة الطالبين ما بين قتل واغتصاب الاراضى و حرق المزروعات وتشريد اهالى وبلطجة وحمل سلاح بدون ترخيص والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانةالعظمى وغيرها من الجرائم التى مست سمعة وكرامة عائلة الطالبين الأمر الذى يحق معه إقامة الدعوى الماثلة بطلب عقابها وفقاً 308عقوبات والتي جرى النص فيها على انه:-

)(——-اذا تضمن العيب او الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 307,306,303,182,181,179على ان لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة اشهر))0

وكان ما أسنده المعلن إليهم لعائلة الطالبين من جرائم قد أضرت سمعتهم وكرامتهم واعتبارهم بما يستوجب عقابها وفقاً لنص المادة انف البيان و على نهج المستقر عليه فقهاً بهذا الشأن من انه :-

الخدش فى سمعة العائلات يراد به المساس بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها , ويتعين أن يكون القذف موجهاً لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاًصراً على أحد أفرادها ويستوى فى ذلك ان تكون الوقائع متعلقة بالعرض او بغير ذلك من النواحى التى تتعلق بالكرامة.

راجع جرائم النشر والاعلام – د /طارق سرور صـ551

وقيل أيضاً :-

يشدد القانون العقاب على أمرين أولهما الطعن فى عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التشديد – ضرورة وضع حداً لاستهتار بعض المجلات والصحف بالأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأعراض شخصية دنيئة 0

والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها فهى تتصل بمجال يحرص الشارع على أن تصان له حرمته وقدسيته –فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ويعنى ذلك أن هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ وقد أراد الشارع بلفظ الأفراد – حماية عرض المرأة والرجل على السواء –والطعن فى العرض هو رمى المجنى عليه بما يفيد أنه يفرط فى عرضه –ويعنى العرض طهارة السلوك –فكل واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الانحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض

أما خدش سمعة العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى شخص معين أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحى الشرف والكرامة ، ولا يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب أو الاهانة بمقتضى المادة 308من قانون العقوبات ألا أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات 0

را جع محمد أحمد أبو زيد أحمد- موسوعة القضاء الجنائى ص587

وقيل أيضاً:-

وقد ورد تعليلا لهذا التشديد ” ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة ” والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها 0فهى تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ,فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته , ويعنى ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ 0

ويفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى عرض الأفراد أو تضمن خدشاً لسمعة العائلات 0وقد أراد المشرع بلفظ “الأفراد”أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل 0ويعنى “العرض” طهارة السلوك الجنسى , فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة , وتعنى الإنحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها , والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة , أو أنه وسيط بين أخته , ورجل فى علاقة جنسية ، أما “خدش سمعة العائلات ” فقد أراد به المشرع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجملها أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه , وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة ,فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة “شرف العائلات “تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى 0ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجنى عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة , والقول عن أفراد أسرة أنه يشك فى صحة أنسابهم , أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطى المخدرات أو تناول المسكرات , أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة ، والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بيت عقوبتى الحبس والغرامة, فلا يكون للقاضى أن يقتصر على إحداهما ، وإذا إرتكب هذا القذف عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات , فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نص حدها الأقصى), وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور )

راجع المستشار / ايهاب عبدالمطلب – شرح قانون العقوبات –ص220

ولما كانت المعلن إليهما الأولى والثانية قد عمدتا لأرتكاب جريمتهما فى حق عائلة الطالبين للحط من شنها والمساس بسمعتها والتحقير من كرامتها وقد أرتبط ذلك عن علم يقينى بأن فعلهما مؤثم قانوناً إذ سبق للمعلن إليه الأولى أن عوقبت عن ذات الفعل الاجرامى فى الجنحة المشار إليها بصدر الصحيفة ، وكان هذا العلم متوافراً بذات القدر فى جانب المعلن إليها الثانيةو لثالث بما أوردوه بالصفحة 15 من الكتاب ونشرهم لصحيفة الجنحة أنفة البيان ومن ثم فأن القصد الجنائى العمدى قد أضحى ثابتاً فى جانب المعلن إليهم بما يتعين معه عقابهم للمستقر عليه بهذا الشأن :-

من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه 0ولما كان ما أسنده الطاعن إلى المجني عليه يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلا من أنه يوجب احتقاره عند أهل وطنه فأن النعي بأن الطاعن لم يكن لديه قصد الأسناد يكون على غير أساس

الطعن رقم1187 لسنه 35 ق جلسه8/5/1966 – س17 – ص16

وقضى ايضآ : –

يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها

الطعن رقم224 لسنه40ق ص11/5/1970

س21 – ق163 ص693

وقضى أيضا بأنه : –

متى تحقق القصد الجنائي قبل الطاعن فى جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير فأنه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو فى محكمه 0

نقض رقم 640 لسنه41 ق جلسة 9/11/1971

س22 – ق163 ص669

وقضى كذلك بأنه : –

أن القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارة التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، متى كانت الألفاظ داله بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبه قائلهــــا عليها بصرف النظر على البواعث التي دفعته لنشرها

الطعن رقم228 لسنه46قجلسه24/5/1976 س 27 ق120 ص542

وقضى بأن :-

( الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البــــــــــواعث التى دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائى يتحقق فى القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها )

طعن رقم 50 لسنة 18 قجلسة 15/6/1948

وقضى فى ذلك أيضاً بأنه :-

( متى كانت العبارات المنشورة كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى ……. فإن إيراد هذه العبارة بما إشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ، ولا يعفى المتهم من العقاب أن تكون هذه العبارة منقـــولة عن جريدة أخرى فإن الإسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكيه متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة

الطعن رقم 1028 / 30 ق

جلسة 17/1/1967 س 12 ص 94

وقضى كذلك :-

الأصـل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القــــانون عقوبة جنائيه أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه

الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16/1/62 س 13 ص 47

ba وقد قضى أيضاً بأنه :-

القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب ، فمادامت العبارات الثابتة بالحكــم هى مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائى

الطعن رقم 1317 لسنة 19 ق جلسة 9/1/1950

حرياً بالاشارة ان مقارفة المعلن اليها الاولى لجريمتها الماثلة يعد ظرفاً مشدداً لعقابها سيما وقد سبق وعوقبت عن ذات الواقعة بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 11807لسنة2005 مدينة نصر والمقيدة برقم9218 لسنة2006 مستأنف شرق الا انها لم ترتدع واصرت على معاودة ارتكاب ذات الجريمة من جديد بما بما يتوافر به ظرف العود المشدد للعقاب وفقاً للمادة 49 عقوبات التى جرى نصه على انه ((0000يعتبر عائداً 00000

اولاً :—

ثانياً:—-

ثالثاً :من حكم عليه بجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور , وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحاً متماثلة فى العود وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة 00))

وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار مسلك المعلن اليها الاولى ينم عن خطورة إجرامية تستوجب تشديد العقاب لمعاودتها ارتكاب جريمة السب والقذف ذاتها من جديد قبل مضى اقل من عام على جريمتها السابقة التى عوقبت عنها بالحكم المشار ليه بعاليه سيما وان مظاهر الخطورة الاجرامية قد تعددت و تمثلت من ناحية فى معاودة الجريمة الاولى بكافة أركانه القانونية ومن ناحية أخرى فى أنها قد ارتكبتها بمشاركة شخص أخر جديد تمثل فى المعلن اليها الثانية بما يتعين معه قانوناً شمولها بالتشديد الوارد بالمادة 50عقوبات والتى نصت على انه (( 0000يجوز للقاضى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز هذا الحد 0000))

ولما كانت جريمة المعــلن اليهم قد اضــرت بسمعة اســرة الطالــبين بالغ الضرر فانه يحق لهما مطالبتهما بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 2001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الرابع بوصفه المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم الثلاث الأول لتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 308عقوبات على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه جنح مدينه نصر – الكائن مقرها بشارع أحمد سليم – الحى السابع بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / لتسمع المعلن إليهم الثلاث لأول الحكم عليهم فى مواجهة الرابع .

بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب بأعتباره أداة الجريمة 0مع أزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة.

نموذج دعوى في جنحة سب وقذف مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *