حكم القضاء المصري في جريمة التهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك “
تغريم مواطن 5000 جنيه لتهديده محاسب من خلال حساب وهمي علي الفيس بوك
قضت محكمة جنح إقتصادية المنصورة، بتغريم” إسلام ع ز ” مقيم منيا القمح، 5000 جنيه في الجنحة رقم 1984 لسنة 2016 جنح اقتصادية المنصورة.
تعود أحداث القضية، عندما تقدم “أحمد سامي أقرع” محاسب ببرنامج الغذاء العالمي، ومقيم مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بمحضر لمركز شرطة منيا القمح، لتضرره من حساب وهمي علي موقع التواصل الفيس بوك، يقوم بتهديده وإهانته بدون أي أسباب.
وتبين من التحريات أن الحساب الوهمي يخص مواطن مقيم معه بذات القرية، ويقوم بإهانته وتهديده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقا لأحكام القانون والقواعد القانونية المستقرة وما ثبت من تقرير الفحص الفني بمعرفة وزارة الداخلية، والثابت بأن الحساب الوهمي باسم المتهم.
من جانبه قال المحامي” أمجد إمام ” إن هناك خطوات تتبع في مثل تلك البلاغات وهو التوجه إلى مباحث الانترنت بالوزراء، لتحرير المحضر ليتم التوصل الي المتهم ثم تحريك الإجراءات القانونية.