صيغة عقد استشارات قانونية.
إعداد المحامي/ تركي بن عبدالعزيز الكريدا
بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بمحافظة جدة
مسودة عقد استشارات قانونية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين… أما بعد
إنه في يوم ______ الموافق —–/–/—-م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-
الطرف الأول:
مكتب __ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ ____ يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ ____، بصفته _______.
عنوانه: _____ ص.ب: ——- رمز: ——- هاتف: —— فاكس: —— جوال:—-
الطرف الثاني:
السيد/ السيدة/ السادة/ __، ____ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ _____، بصفته ___.
عنوانه: _____ ص.ب: —– رمز: — هاتف: — فاكس: —– جوال:——
تمهيد:
لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وله من الإمكانيات والخبرات الكافية لتقديم الخدمات القانونية التي يحتاج إليها الطرف الثاني .. وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في التعاقد معه على تقديم بعض الخدمات القانونية وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في هذا العقد .. وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:-
المادة الأولى / التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية / محل هذا العقد:
محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بتخصيص عدد (000 ساعة) __ ساعة لصالح الطرف الثاني في كل سنة تعاقدية، ليقدم من خلالها للطرف الثاني ( بناءاً على طلبه) المساندة القانونية في النواحي التالية:-
1. تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية شفاهةً وكتابةً.
أ. صياغة ومراجعة جميع أنواع الاتفاقيات والعقود واللوائح والمستندات والنماذج القانونية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
ب. صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
ت. دراسة الوضع القانوني للطرف الثاني وتقديم النصح في علاقته مع الغير.
ث. دراسة قضايا الطرف الثاني وتقديم النصح والمشورة له لاتخاذ الموقف المناسب.
ج. الاشتراك في المفاوضات والاجتماعات.
المادة الثالثة/ مدة العقد:
مدة هذا العقد سنة ميلادية/هجرية تبدأ من تاريخ …….. (تاريخ التوقيع على هذا العقد) ، وتتجدد المدة الأصلية أو المجددة تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بـ 45 يوماً كحد أدنى.
المادة الرابعة/ الأتعاب:
1-4. حددت أتعاب الطرف الأول بمبلغ وقدره (—— ريال سعودي) ……… ألف ريال سعودي، مقابل (—— ساعة) ____ ساعة في كل سنة تعاقديه، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول مقدماً عند توقيع العقد.
2-4. من المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، تمثل الحد الأدنى في احتساب أتعاب الطرف الأول عن كل سنة تعاقدية ، سواءً قام الطرف الثاني باستنفاذها كاملةً خلال السنة التعاقدية الواحدة أم لا .. ومن المعلوم لديه أيضاً بأن الساعات التي تتبقى له عن كل سنة غير قابله للترحيل إلى السنة التي تليها في حالة إنتهاء العقد أو تجدده.
3-4. في حالة استنفاذ الطرف الثاني لعدد الساعات المخصصة له في هذا العقد، قبل إنتهاء مدة العقد، و احتياجه لساعات إضافية، فستتم محاسبته من قبل الطرف الثاني شهرياً بواقع (000 ريال) __ ريال عن كل ساعة إضافية، وذلك بموجب فاتورة تقدم له من قبل الطرف الأول على عنوانه المحدد في هذا العقد.
4-4. ومن المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، هي مقابل قيام الطرف الأول بتقديم خدماته له من داخل مكتبه في مدينة ____ المعين في هذا العقد، وخلال فترة عمله الرسمية التي تبداء من الساعة _____ صباحاً وحتى الساعة _____ مساءاً لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس .. وفي حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه خلال فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بساعتين، وأما في حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه وخارج فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بثلاث ساعات.
5-4. في حالة قيام الطرف الأول بإبداء رأي للطرف الثاني، أو قيامه –الطرف الأول- بإدارة تفاوض لصالح الطرف الثاني، ونتج عن ذلك الرأي أو التفاوض زيادة في حقوق الطرف الثاني أو تخفيض في التزاماته؛ فإن الطرف الأول يستحق (00%) _____ في المائة مما حققه للطرف الثاني من زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات؛ ويلتزم الطرف الثاني بدفعها له –الطرف الأول- مباشرة بعد التوثيق.
المادة الخامسة/ أحكام خاصة:
1-5. في حالة احتياج الطرف الثاني إلى أن ينتقل إليه الطرف الأول أو أحد منسوبي مكتبه خارج مدينة ___ لحضور اجتماع أو لقاء ونحوه، فإنه يلتزم بأن يوفر له تذكرة سفر على الدرجة الأولى، وسكن في فندق من درجة خمسة نجوم، ويتم احتساب ساعات الخدمة وما يقابلها من أتعاب وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا العقد، وبحد أدنى 18 ساعة عن كل يوم.
2-5. من المعلوم للطرف الثاني بأن هذا العقد لا يشمل ولا يغطي خدمات تمثيله قضائياً أو إجرائياً أمام أي جهة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وفي حالة رغبة الطرف الثاني في إسناد أي قضية أو مهمة إجرائية كتأسيس الشركات و تسجيل الوكالات التجارية أو العلامات التجارية ونحوها؛ يتم الاتفاق على أتعابها بشكل خاص ومنفصل عن هذا العقد.
3-5. اتفق الطرفان بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الطرفين إلزام الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود استشارة أو إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الثاني.
المادة السادسة/ أحكام عامة:
1-6. تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
2-6. يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام المسندة بموجب هذا العقد.
3-6. اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
4-6. التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
5-6. يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة/ نسخ العقد:
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخته للعمل بموجبها..وبالله الثقة وعليه الاتكال،،
الطرف الأول:/ الطرف الثاني:
التوقيع : / التوقيع:
نموذج عقد استشارات قانونية.